قدم النواب ماجد المطيري ود.جمعان الحربش ود.عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وعسكر العنزي اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري رقم 61 لسنة 1976 وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة اولى
تستبدل احكام المادتين 17 (الفقرة الاولى والثانية) والمادة 59 (الفقرة الاولى) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه، النصوص التالية:
مادة (17)
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الاتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون او لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980.
وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع 10% شهريا، ويتم الخصم من اصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الاجازة المرضية او عدم اللياقة للخدمة صحيا.
المادة (59)
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الاتية:
وفاة المؤمن عليه او ثبوت عدم لياقته صحيا قبل انتهاء الاشتراك او خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعا لاحكام الباب الثالث من هذا القانون او لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980، ويحسب المعاش في هذه الاحوال على اساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين او خمس عشرة سنة ايهما اكبر، وتضاف الى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة او عدم اللياقة الصحية قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.