وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قال في مقدمته: لقد نشر في إحدى الصحف الآتي:
«منح معاشات استثنائية لبعض أعضاء مجلس الأمة»: اطلع المجلس على كتاب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 25/5/2017 والمرقم 35323 المرفق به كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 23/5/2015 المتضمن طلب الموافقة على استثناء أعضاء مجلس الأمة الواردة أسماؤهم أدناه ومساواتهم بزملائهم من الأعضاء والوزراء السابقين بسبب وجود تفاوت في المستحقات التقاعدية بينهم، وذلك وفقا للمادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن نظام التأمينات الاجتماعية، وأصدر المجلس قراره رقم (733) التالي:
أولا: الموافقة على منح أعضاء مجلس الأمة الواردة أسماؤهم أدناه معاشا استثنائيا وفقا للمادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن نظام التأمينات الاجتماعية.
وطالب تزويده بالآتي:
1- إن صح ما تم نشره يرجى إفادتي عن قانونية منح المعاش الاستثنائي لبعض أعضاء مجلس الأمة 2016 حسب التاريخ المشار إليه 23/5/2015 أي انه قبل مجلس الأمة الحالي وان الكتاب المرسل إليكم من قبل مجلس الأمة في 23/5/2017 فمن الواضح أن هناك خطأ في التاريخ.
2- ما الضوابط والشروط والمعايير والأحكام التي يستند اليها مجلس الوزراء في منح معاشات استثنائية لأعضاء مجلس الأمة؟