قدمت الحكومة عددا من التعديلات على قانون حقوق المعاقين وجاءت كالتالي:
مادة 2 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:
تسري أحكام هذا القانون على الاشخاص ذوي الاعاقة من الكويتيين وأبناء الكويتية من زوج غير كويتي، ومن ذوي الاعاقة من غير محددي الجنسية، ويجوز بقرار يصدر من الهيئة سريان بعض احكامه على الاشخاص ذوي الاعاقة من المقيمين وخاصة من كان احد والديه من مواليد الكويت.
النص المقترح من الحكومة:
تسري احكام هذا القانون على الأشخاص ذوي الاعاقة من الكويتيين، ويجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض احكامه على ذوي الاعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الاعلى.
مبررات التعديل:
ـ نرى ضرورة توجيه المزايا والخدمات التي يقررها المقترح الى المواطنين من الكويتيين باعتبارهم الأولى بالرعاية وفقا لاحكام الدستور مع جواز تقرير بعض المزايا لغير الكويتيين بفئاتهم المختلفة وفقا لشروط وضوابط تضعها الهيئة بعد موافقة المجلس الاعلى باعتبار ذلك يتعلق بالسياسة العامة للدولة.
كما يضمن التعديل عدم مزاحمة غير الكويتي المعاق للكويتي في الاستفادة من خدمات ومزايا القانون والتي هي مكلفة ماليا.
مادة 3 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:
يعامل الشخص ذو الاعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
النص المقترح من الحكومة:
إلغاء.
مبررات التعديل:
ـ نرى الغاء هذه المادة لان تلك الفئة تعتبر مشمولة بحكم الفقرة الاخيرة من المادة 2 بعد تعديلها بموجب مقترح الحكومة.
وحتى لا يكون هذا النص الملزم لوزير الداخلية بديلا عن تقرير الجنسية لذلك الشخص الذي يعد غير كويتي ويخضع لاحكام قانون الجنسية اذا توافرت شروط ذلك القانون.
مادة 12 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:
تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة على ان يكون ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
النص المقترح من الحكومة:
تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة على ان تسعى الدولة لتوفير تلك المنشآت في مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مبررات التعديل:
ـ انطلاقا من حرص الحكومة على توفير الرعاية لذوي الاعاقة في كل المجالات، فقد رؤي تعديل الفقرة الاخيرة من النص بان تسعى الدولة لتوفير المنشآت المشار اليها بالنص رغم تكلفتها المالية الباهظة. وعدم تصور استغلال تلك المنشآت التي تنشأ في جميع المحافظات خلال فترة زمنية قريبة، دون الزام على الحكومة بتوفيرها جميعها خلال خمس سنوات ولكنها ستسعى لذلك.
مادة 13 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:
تلتزم الحكومة بتوفير مساكن بمواصفات خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة او لذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لاولوية معنية وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعلى المؤسسة الالتزام بتنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص ذي الاعاقة والتي تحددها الهيئة.
النص المقترح من الحكومة:
تؤمن الدولة مساكن بمواصفات خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة سواء كانوا ارباب اسر او ابناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وذلك طبقا للشروط او الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وعلى المؤسسات تنفيذ التعديلات التي تحددها الهيئة والتي تتطلبها حالة الشخص ذي الإعاقة.
مبررات التعديل:
ـ نرى ان مصطلح ذوي الاعاقة غير منضبط ويوسع من مجال الاستفادة من النص دون مقتضى، ولذلك حددها النص المقترح من الحكومة بالمعاق رب الاسرة او كان ابنا لمن تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي، واناط بالوزير المختص اصدار قرار بالضوابط المشار اليها بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
مادة 30 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:
تنطبق الاحكام الواردة في المادة 31 لغاية 47 من هذا القانون في مجال المزايا والاعفاءات على الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة في حال عدم ذكر درجة الاعاقة.
النص المقترح من الحكومة:
تسري احكام المواد التالية من هذا الفصل على الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.
مبررات التعديل:
ـ تعديل صياغة
مادة 33 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:
تستثنى الأسرة التي يكون احد افرادها ذوي اعاقة من احكام المادة 30 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993.
النص المقترح من الحكومة:
تستحق الاسرة التي يكون احد افرادها شخصا ذا اعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الا اذا كانت قيمة ما آل اليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافا اليها نسبة 20% منها.
مبررات التعديل:
ـ ترى الحكومة عدم جواز اطلاق الاستثناء بلا حدود وانه انطلاقا من احكام العدالة – يمكن ان يتم الاستثناء فقط في حدود 20% من المبلغ المنصوص عليه بالقانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (مادة 30).
مادة 41 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:
استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% بزمن المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
النص المقترح من الحكومة:
يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
مبررات التعديل:
ـ ترى الحكومة زيادة مدة الخدمة للمعاق الذي يستحق معاش 100% من المرتب، بأن تكون الخدمة للذكور 20 سنة وللاناث 15 سنة حرصا على عدم تشجيع المعاقين على التقاعد المبكر مادامت لديهم القدرة على الاداء.
مادة 42 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:
استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش 15 سنة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث ولا يشترط الحصول على المعاش من هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
النص المقترح من الحكومة:
يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة شديدة او متوسطة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مبررات التعديل:
ـ ترى الحكومة رفع سنوات الخدمة اللازمة للتمتع بالميزة المقررة بالنص لتكون 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث، حرصا على عدم التقاعد المبكر لتلك الفئة بما يرهق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فضلا عن ان المعاق سيخصص له مبلغ للخادم والسائق وبالتالي سيتم تخفيف العبء عمن يرعى معاقا.
مادة 48 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:
تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لاشراف رئيس مجلس الوزراء.
النص المقترح من الحكومة:
تنشأ هيئة ذات شخصية اعتبارية تعني بذوي الاعاقة تسمى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مبررات التعديل:
ـ ترى الحكومة ان يشرف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على الهيئة المذكورة نظرا للصلة الوثيقة بين اختصاصاتها واختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال رعاية ذوي الاعاقة.
مادة 50 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:
يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- 1- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس.
- 2- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
- 3- وزير الصحة.
- 4- وزير التربية ووزير التعليم العالي.
- 5- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ثلاثة ممثلين لجمعيات النفع العام العاملة في مجال الاعاقة ترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره أغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.
النص المقترح من الحكومة:
يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من:
- 1- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس.
- 2- وكيل وزارة الصحة.
- 3- وكيل وزارة التربية.
- 4- وكيل وزارة التعليم العالي.
- 5- مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ثلاثة ممثلين لجمعيات النفع العام العاملة في مجال الاعاقة ترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.
مبررات التعديل:
ـ ترى الحكومة ان يشكل المجلس الاعلى برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون في عضويته وكلاء وزارات ممن لهم صلة بتطبيق احكام هذا القانون بما يسهل سرعة تطبيقه.
مادة 52 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الاعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء وفي علاقتها بالغير ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
النص المقترح من الحكومة:
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الاعلى ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء وفي علاقتها بالغير ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
مبررات التعديل:
ـ (تم حذف عبارة والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة) وتم تعديل المادة 73 بتخويل المدير العام سلطة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون بعد موافقة مجلس الادارة.
مادة 73 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة:
يصدر الرئيس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص المقترح من الحكومة:
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الادارة.
مبررات التعديل:
ـ نظرا لانه لا توجد لائحة تنفيذية لهذا القانون فقد رؤي تعديل النص باسناد الاختصاص باصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون لمدير عام الهيئة بعد موافقة مجلس الادارة.