تقدم النائب محمد هايف باقتراح بقانون في شأن حماية كيان الأسرة، يعاقب بموجبه من أتى بسلوك من شأنه تفكيك كيان أسرته بالحبس أو الغرامة المالية، وجاءت مواد القانون على النحو التالي:
المادة الأولى: كل عضو في أسرة زوجا كان أو زوجة أو ابنا أو ابنة أتى سلوكا مخالفا للنظام العام والآداب العامة من شأنه تفكيك كيان أسرته وتقويض أواصرها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تزيد على ١٠٠٠ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: دعت الشريعة الإسلامية الغراء إلى المحافظة على كيان الأسرة وحمايتها وصونها من التفكك لكونها اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع الإسلامي، ومنها ينطلق أعضاء المجتمع الفاعلون كل في مجاله وتخصصه. وانطلق الدستور الكويتي من هذه المبادئ المهمة فقررت المادة السابعة أن التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ثم قررت المادة الثامنة أن الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. وحسمت المادة التاسعة الأمر وقررت بوضوح أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
وألزمت المادة العاشرة الدولة برعاية النشء وحمايته من الاستغلال ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
وانطلاقا من هذه المبادئ جاء هذا الاقتراح بقانون تفعيلا لهذه النصوص الدستورية وما تحويه من معان عظيمة تصب في حماية الأسرة بعد تكرار كثير من السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى هدم كيان الأسرة من بعض أفرادها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التغيب عنها أو خروج العازبين من أعضائها للسكن المنفرد. أو بعبارة شاملة إتيان أي فعل أو قول مناف للآداب العامة أو النظام العام أو الأعراف السائدة في المجتمع من شأنه تقويض بنيان الأسرة.
وفي سبيل توفير الحماية اللازمة للأسرة فقد تم تقديم هذا الاقتراح بقانون.