رفضت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها امس بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن إلغاء القانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة رأت عدم الموافقة على المقترح لأن الهيئة باتت منذ أربع سنوات وعليه من الصعب إلغاؤها.
وأكد أن أي خلل يراه البعض في الممارسة فيمكن تعديله من خلال إجراء تعديلات على اختصاصات الهيئة.
وأوضح أن اللجنة انتهت من التصويت أيضا على تقريرها المتعلق بالتحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين ٢٣ و٢٥ مارس ٢٠١٧ وخاصة في جسر المنقف.
وبين أن اللجنة انتهت إلى توصيات تحمل وزارة الأسغال المسؤولية كاملة وضرورة اتخاذ إجراءات إدارية في عقد الشركات المنفذة للمشاريع.
تقرير اللجنة
وجاء في تقرير لجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 2017/3/24 والتي كشفت خللاً في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرقاً لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة ما يلي:
أهم ما انتهت إليه اللجنة:
1 - نحمل وزارة الاشغال مسؤولية في القصور والإهمال ووجود أخطاء كثيرة في العمل ولا نقبل تبريرهم ان كمية الامطار غير العادية التي هطلت في الايام من 23 - 25 مارس عام 2017، بما يعادل أكثر من أربعة أضعاف المعدل السنوي الطبيعي لنزول الامطار في الكويت، وما ترتب على ذلك من انهيار السدود الرملية، بالاضافة الى بلوغ مستوى المد في البحر لأقصى حد في ساعة الذروة لهطول الامطار، الا ان ذلك لا يمكن أن يكون كافيا لتبرير وجود أخطاء أو تقاعس في العمل أو ضعف في الرقابة، خاصة أن الشوارع والأنفاق لا تنشأ لعام أو عامين بل لعشرات السنين وكان من الاولى أن تؤخذ بعين الاعتبار.
2 - قصور الوزارة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل ما ثبت للجنة أن إقامة روف من قبل شركة النفط كان له أثر كبير في تفاقم المشكلة، إذ ساهم في تحويل مسار مياه الامطار والضغط على السواتر الترابية.
3 - ثبت للجنة أن من الأسباب المهمة التي أدت الى المشكلة عدم قيام وزارة الأشغال العامة ومنذ فترة طويلة قبل الحادثة بصيانة السواتر الترابية الأمر الذي سهل اختراق الأمطار وتجاوزها للسواتر باتجاه النفق، وهنا يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك في وزارة الاشغال العامة والإسكان.
4 - تتحفظ اللجنة على ما انتهت اليه اللجنة الفنية من درء المسؤولية عن قطاع الصيانة، ونعتبره مسؤولا، للأسباب التالية:
- لا يمكن درء المسؤولية لمجرد الاستناد الى أن كمية الامطار فوق المعدل، وان شركة نفط الكويت أقامت روف، فكمية الأمطار يجب أن تراعى في العمل.
ثم ان عدم التنسيق مع شركة نفط الكويت في إقامة روف، لا يبرر درء المسؤولية، لاسيما أنها أقامت الروف قبل سبعة أشهر من حادثة غرق النفق.
وترفض اللجنة الاستناد الى نص المادة 233 من القانون المدني الكويتي التي تنص على (اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه).
وإن صح استناد اللجنة الفنية عليها، فكيف نحمل المسؤولية للمقاول باعتباره مسؤولا قانونا ونعطيه بنفس الوقت مبرر للاستناد على م233 ليدرأ عن نفسه المسؤولية باعتبار أن الفعل قد تم كان بسبب أجنبي لا يد له فيه؟ وهو أمر تراه اللجنة تناقضا واضحا.
5 - إجراءات تحقيق طويلة في الوزارة وأمر غير معقول
وبكل الاحوال تتحفظ اللجنة على طول أمد إجراءات التحقيق، لاسيما في اللجنة التي شكلت للتحقيق مع موظفي قطاع هندسة الطرق والتي شكلت في 2017/7/12 وأعيد تشكيلها في 2018/3/4 ولم تنه عملها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير (شهر 6 الماضي).
6 - تطالب اللجنة باتخاذ إجراءات إدارية بحق الشركات (المقاولون) المنفذة للمشاريع، ومن ذلك ما نصت عليه المادتان 85 و5/93 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
7 - حتى ثبت للجنة وجود أخطاء قانونية في الإحالة للنيابة العامة
وهنا تسجل اللجنة أنه تمت إحالة الشركة المنفذة لنفق المنقف شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الى النيابة العامة لإضرارها بالمال العام بتاريخ 2017/6/14، وبتاريخ 2017/6/22 أفاد معالي النائب العام بأن الموضوع لا يعدو أن يكون نزاعا مدنيا ولا يشكل أي جريمة من جرائم الاموال العامة، ومن ثم إرجاع كتاب الإحالة ومرفقاته الى الوزارة مرة أخرى ثم بتاريخ 2017/8/9 تمت إقامة دعوى قضائية ضد الشركة المنفذة لنفق المنقف «شركة المجموعة المشتركة للمقاولات».
أي إن الخطأ القانوني في إرسال كتاب الى النائب العام وهو كتاب خاطئ كما أشار النائب العام كلف الوزارة تأخير مدته شهرين تقريبا عن تحريك دعوى مدنية ضد المقاول.
8 - طالبنا بضرورة عدم تسلم المشروع إلا بعد التأكد من حسن التنفيذ والتأكد من قيام المقاول بأعمال الصيانة فيما بين التسليم الابتدائي والنهائي وكذلك ضمان الاجهزة والمعدات.
9 - تقريرنا تحفظ على تركيب أجهزة إنذار مبكر وفلاشرات في نفق المنقف لتحذير مرتادي النفق في حال ارتفاع مستوى السيول، خاصة أن لدى الوزارة توجها في تعميم تلك الاجهزة على كل الانفاق.
10 - أوصينا بعدم إنشاء الأنفاق إلا في حالة الضرورة، كما في حال القرب من المناطق السكنية لعدم الإزعاج، وذلك لأن إقامة الأنفاق وصيانتها عالية التكلفة، بالمقارنة بإقامة وصيانة الجسور فهي أقل تكلفة وأكثر يسرا.
الفصل الرابع
الجزاءات مادة 85
1 ـ الجزاءات التي يوقعها المجلس على المقاولين والموردين أو متعهدي الخدمات هي:
أ ـ الإنذار.
ب ـ تخفيض الفئة.
ج ـ الحذف من السجل والحرمان من الاشتراك لمدة لا تجاوز 5 خمس سنوات أو الحذف من السجل بصفة دائمة.
ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية للجهة صاحبة الشأن المتعاقدة حسب شروط العقد.
2 ـ يتم استدعاء المقاول او المورد أو المتعهد بكتاب مسجل وبناء على قرار من الجهاز أو طلب من الجهة صاحبة الشأن.
ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول أو المورد او المتعهد وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، وإذا رفض الحضور أمام المجلس بعد استدعائه بكتاب مسجل جاز لها اصدار قرارها في غيبته.
3 ـ يجوز للمناقص الذي صدر قرار بتوقيع عقوبة عليه التظلم من هذا القرار خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وذلك أمام لجنة التظلمات، وتحدد اللائحة اجراءات تقديم التظلم والبت فيه.
4 ـ تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد او لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقص محل الخلاف.
وعلى الجهاز أن يقوم بتعميم العقوبات الصادرة عنه على الجهات ذات الصلة.
مادة 93
الشفافية وإضافة المعلومات
1 ـ بالإضافة لنشر هذا القانون واللائحة في الجريدة الرسمية وفقا للاحكام السارية، فإنه يجب نشر هذا القانون واللائحة ايضا في موقع البوابة الرسمية الخاصة بالمشتريات العامة على الشبكة الدولية للمعلومات كما يجب اتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على التعليمات والتوجيهات والتعاميم الارشادية المتعلقة بتطبيق هذا القانون واللائحة بنشرها فور صدورها على موقع البوابة الرسمية المشار إليها.
2 ـ يجب على الجهة المختصة بالمناقصة ان تعلن فورا وعلى النحو الذي تحدده اللائحة عن ترسية كل عقد شراء تقتضي اللائحة نشر ترسيته، وبحيث يشمل الإعلان اسم وعنوان المناقص الفائز وقيمة العقد وأي معلومات أخرى بحسب ما تحدده اللائحة. ويجب نشر الإعلان في موقع البوابة الرسمية على الشبكة الدولية للمعلومات.
3 ـ يجب على الجهة المختصة بالشراء بحسب اختصاصها بترسية أي مناقصة، ان تبلغ أي مناقص غير فائز، بناء على طلبه بأسباب عدم فوز عطائه أو عدم نجاح طلب التأهيل المسبق أو أي عرض مقدم منه كتابة خلال 10 عشرة أيام عمل من تاريخ طلبه.
4 ـ يجب على كل من الجهاز والجهة صاحبة الشأن ـ بحسب اختصاص كل منهما ـ اعداد ملخص موجز عن اجراءات الشراء وفقا للمعلومات المحددة في اللائحة.
5 ـ يجب على الجهات العامة تزويد الجهاز ببيانات عن الشركات المتعثرة في التنفيذ اثناء سريان العقد وكذلك بعد انتهاء كل عقد بتقرير يتضمن المخالفات الجسيمة التي سببت ضررا في العمل أو على المال العام أو طبقت عليها احكام المادة 85 من هذا القانون ليتولى الجهاز دراسته.