أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. ونص مشروع القانون على ما يلي:
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة للمادة (32) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها التالي:
«وتصدر وثيقة التملك باسم أرملة الشهيد الكويتية، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة».
مادة ثانية: تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الرابعة بالمادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه، نصها التالي:
«واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمؤسسة بيع بدائل الرعاية السكنية (بيت، قسيمة، شقة) المستردة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه وذلك بالمزاد العلني، ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة».
مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
حرصت الكويت دائما على إعلاء قيمة الشهادة ورفع قدر الشهداء وأسرهم، فأصدرت المرسوم رقم (38) لسنة 1991 في شأن تكريم الشهداء، وأدخلت عليه تعديلات عدة كان أبرزها بموجب المرسوم رقم (325) لسنة 2011 الذي حدد صور تكريم الشهداء وأسرهم ماديا ومعنويا، وقد وردت إحدى صور تكريم أسر الشهداء في نص المادة (15) من قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 وذلك بتقرير أولوية أسر الشهداء في الحصول على الرعاية السكنية، بما يتماشى مع أنظمة الإسكان وطبقا لما قرره المرسوم رقم (38) لسنة 1991 من تقديم الرعاية السكنية المناسبة لأسر الشهداء، وزيادة في تكريم أسر الشهداء وأخذا في الاعتبار فإن أول أفراد أسرة الشهيد بالتكريم هو أرملة الشهيد ـ الكويتية ـ التي حافظت من بعده على أسرته وكرست حياتها لأولادها وأوقفتها عليهم باذلة عمرها لأجلهم، فقد بات من الملائم تكريم هذه الأرملة - أو الأرامل الكويتيات إن تعددن - تكريما خاصا يليق بتضحياتها، وذلك باستحداث نص جديد في قانون الرعاية السكنية، يكفل لها الحصول على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة.
لذا جاء التعديل المقترح بإضافة فقرة للمادة (32) من القانون (47) لسنة 1993 المشار إليه، بهدف منح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة (سواء كانت من دون أولاد أو مع وجود أولاد حصلوا أم لم يحصلوا بعد على الرعاية السكنية).
وأيضا حدد قانون ونظام الرعاية السكنية بنصوص واضحة جلية شروط وقواعد التخصيص والانتفاع بالبيت الحكومي، وقد يسفر تطبيق تلك القواعد عن توافر بعض البدائل السكنية المتمثلة في (بيت، شقة، قسيمة) من وقت لآخر لدى المؤسسة، وذلك نتيجة لإلغاء قرارات تخصيص هذه البدائل وسحبها واستردادها، بسبب إخلال المنتفعين بالالتزامات والشروط التي تفرضها تلك الأحكام، أو الوفاة دون أسرة مستحقة، أو التنازل النهائي.. الخ، وذلك طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، ومن ثم يتم تخصيص هذه الوحدات السكنية المستردة من جديد لأسر كويتية أخرى مستحقة لديها طلبات رعاية سكنية مسجلة لدى المؤسسة.
كما حدد القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية قيمة البيت الحكومية بالقيمة الفعلية مضافا إليها الثمن الرمزي للقسيمة، ويمتنع قانونا أن تجاوز قيمة البيت (التكلفة الفعلية + صمن الأرض) قيمة القرض المقرر لبناء أو لشراء المسكن الحكومي (سبعين ألف دينار).
في ضوء أحكام قانون ونظام الرعاية السكنية الحالي فإنه يمتنع على المؤسسة بيع أي وحدة سكنية إلا في حال توافر فائض بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية، وحيث إن قيمة الوحدة السكنية المستردة قد تكون بقيمة سوقية عالية في الوقت الذي يتم فيه الاسترداد، وحلا للمنع التشريعي من بيع المؤسسة للوحدات السكنية، وعملا على تنمية موارد المؤسسة وذلك بما يعود بالنفع على المشاريع المستقبلية والحالية التي تقوم بها المؤسسة.
لذا جاء مقترح القانون المعروض بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة (4) من القانون رقم (27) لسنة 1993 المشار إليه، والذي يجيز للمؤسسة بيع الوحدات السكنية المستردة، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.