وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الاستفسار عن الحكم الصادر من محكمة التمييز بعدم جواز الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتقييم المعاقين الخاضعين للقانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين السابق وفقا للمعايير التي أتى بها التشريع الجديد، على اعتبار أن ذلك ينطوي على إهدار لمراكزهم القانونية المكتسبة وحرمانهم مما استحدثته أحكام القانون الحالي رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب ابل تزويده بالآتي:
1- تزويدي بكشف بعدد حالات الاستدعاء لذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانوا مسجلين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قبل صدور القانون الحالي رقم (8 لسنة 2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- هل مازالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تقوم بتقييم أي من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن كان ينطبق عليهم قانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين وذلك بعد صدور حكم محكمة التمييز بحكمها الصادر بعدم جواز تقييم المعاقين الخاضعين لهذا القانون وفقا لمعايير أتى بها التشريع الجديد بالقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كانت الإجابة بنعم فما مدى جوازية عدم الانصياع لحكم محكمة التمييز واستمرار تقييم الهيئة للمعاقين ممن يخضعون للقانون السابق، وما السند القانوني الذي يجوز للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عدم الالتفات لحكم محكمة التمييز بهذا الشأن، وما المبرر للاستمرار بإهدار المراكز القانونية المكتسبة، مع الرجاء تزويدي بكشف لذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانوا يخضعون للقانون السابق وقامت الهيئة بإعادة تقييمهم بعد صدور حكم محكمة التمييز المشار إليه، وهل توجد حالات منهم تم تعديل تقييم حالة إعاقته وأصبحت سارية عليه.
3- ما مصير المعاق الذي كان يخضع للقانون السابق رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ولم يوافق على استدعائه لإعادة تقييمه من جديد بعد صدور قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ خاصة من ناحية الحقوق التي كفلها له القانون الحالي وكنتيجة للحكم الصادر من محكمة التمييز بعدم خضوعه للتقييم من جديد.