ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ- سلطان العبدان
قدم النائب ثامر السويط الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ونصت مواده على ما يلي:
(المادة الأولى): يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م المشار إليه النص الآتي:
«تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع (75) دينارا شهريا عن كل ولد، ولغاية سبعة أولاد، ويصدر ديوان الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة».
(المادة الثانية): تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: نظرا للارتفاع الكبير في الأسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته، فضلا عن التضخم في أسعار السلع والمنتجات حيث لم يعد بالإمكان مقارنة القيمة السوقية للخمسين دينارا في العام 1992م مع القيمة الفعلية للدينار في الوقت الحالي من ناحية شراء السلع أومقارنته بالمنتجات في تلك الفترة عن الحالية. وبما أن الدولة مسؤولة عن رعاية المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم كما جاء في ديباجة دستور البلاد، فإن من باب أولى أن تقوم الحكومة برفع مستوى معيشة الأفراد من خلال تحقيق زيادة مالية على علاوة الأولاد لتخفيف الضغط عن كاهل رب الأسرة وتمكنه من مواجهة الغلاء الفاحش الذي يعانيه المواطنون وتوفير مستلزمات الأطفال من مأكل ومشرب وملبس.
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع (75) دينارا شهريا عن كل ولد، ولغاية سبعة أولاد، ويصدر ديوان الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.