وجه النائب عبد الوهاب البابطين سؤالا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته: إنه تفعيلا للمادة رقم ١ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠١٠ من قانون العمل بالقطاع الأهلي التي نصت على أنه: «يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد..»، وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة في وضع حد أدنى للأجور لضمان مستوى معيشي معقول للعمال، ودافعا للقوى العاملة الكويتية وتشجيعا لها على النزول إلى ميدان العمل في القطاع الأهلي.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
(١) بيان معدلات التضخم السنوية الذي تشهدها البلاد منذ إقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء والمعتمدة لديكم لتطبيق المادة رقم ٩٣ من القانون المشار اليه أعلاه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
(٢) هل عدل أو أعيد تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الأهلي وفقا لطبيعة المهن والصناعات وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالتعديلات ومحاضر الاجتماع مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة القائمة على ذلك.