قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة 49 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي:
تختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبيا هيئة تشكل من الآتي:
1- رئيس إدارة الفتوى والتشريع رئيسا.
2- وكيل ديوان المحاسبة عضوا.
3- وكــيــل ديـــوان
الخدمة المدنية عضوا.
4- عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت عضوا.
5- رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة عضوا.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: وفقا لما تتطلبه العدالة في المحاكمات وإجراءاتها فإنه لا بد أن يكون جميع أعضاء الهيئة من ذوي الخبرة التخصصية فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها موظفو الدولة، وأن تكون مشكلة من عدة جهات رقابية وقانونية وفنية حتى يتم فحص هذه المخالفات بشكل فني ودقيق، وأن تكون الإدانة صدرت من أشخاص متخصصين.
لذا فإن التعديل استحدث عضويتين لهذه الهيئة وهما عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت ورئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة نظرا للخبرة الفنية ولفحص هذه المخالفات وتمحيصها بموضوعية ودقة.