- ينقل العاملون المدنيون بإدارة الإطفاء إلى قوة الإطفاء ويتم تسكينهم على الهيكل التنظيمي مع احتفاظهم بأوضاعهم الوظيفية ويسري في شأنهم أحكام الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع القانون
ماضي الهاجري
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مؤخرا النص النهائي للمشروع بقانون الخاص بقوة الاطفاء العام والذي احاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، كما تم ادراجه في جدول أعمال الجلسة القادمة لمجلس الأمة.
«الأنباء» حصلت على نسخة من النص النهائي لمشروع القانون كما انتهت اليه الجهات الحكومية متضمنا المزيد من المزايا لرجال الإطفاء والتي تم تداول البعض منها في وسائل الإعلام بصورتها الأولية على شكل مقترحات لم يتم البت بها الا مؤخرا وبحسب ما أحيل إلى مجلس الأمة. وجاء نص القانون كالتالي:
في تطبيق احكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
قوة الإطفاء: قوة الإطفاء العام.
الرئيس: رئيس قوة الإطفاء.
أعضاء قوة الإطفاء: ضباط وضباط صف قوة الإطفاء.
مادة 2: تنشأ قوة نظامية تسمى «قوة الاطفاء العام» تحل محل الإدارة العامة للإطفاء، وتتبع الوزير المختص، وتكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.
مادة 3: دون إخلال بأحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 المشار إليه، تضع قوة الإطفاء شروط وقواعد الأمن والسلامة الخاصة بالإطفاء على كل الانشطة والأعمال التجارية والمباني والمحلات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والسكن الجماعي واصدار التراخيص اللازمة لذلك.
ويستثنى من ذلك السكن الخاص.
مادة 4: تختص قوة الإطفاء في إطار السياسة العامة للدولة، بالمساهمة في تحقيق الامن المجتمعي وحماية الافراد والممتلكات العامة والخاصة من اخطار الحرائق والكوارث، ولها على الاخص ما يلي:
1 ـ مكافحة الحرائق واخمادها والوقاية منها ووضع الخطط والاجراءات الخاصة بها.
2 ـ القيام بعمليات الانقاذ بكل انواعها ووضع التدابير المتعلقة بها.
3 ـ المحافظة على الارواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والكوارث بكل انواعها وتعدد صورها.
4 - حماية الثروة الوطنية ومصادرها.
5 - مساندة ومعاونة الجهات العسكرية في أداء مهامها وتنفيذ اختصاصاتها.
6 - تقديم العون والمساندة في العمليات الإنسانية وأعمال الاغاثة تجاه المجتمع ضمن الامكانات المتوافرة وحسب متطلبات الموقف.
7 - التنسيق مع الجهات المعنية في وضع الخطط اللازمة للوقاية والحد من الآثار المترتبة على أخطار الحروب والكوارث الطبيعية ومواجهتها وإعداد متطلباتها وكيفية إزالة آثارها.
8 - التنسيق مع الجهات المعنية في اتخاذ التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية للعمل على وقاية البلاد من أخطار الحروب وأسلحة الدمار بما يكفل ضمان وتأمين سكان البلاد ومؤسساتها المختلفة.
9 - التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة والجهات المعنية ذات العلاقة بهدف نشر الوعي الخاص بالوقاية من الحرائق وطرق إخمادها وتنفيذ وسائل وتدابير الحماية المقررة.
10 - تنظيم دورات لتدريس طرق ووسائل مكافحة الحرائق وإخمادها وتدريس عمليات الانقاذ والإغاثة في مختلف مراحل التعليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
11 - التنسيق مع الجهات المختصة في شأن وضع القواعد المتعلقة بنقل وتداول وتخزين واستعمال المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال والاجهزة المتعلقة بها.
12 - وضع الاشتراطات الواجب توافرها في المعدات والاجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق وإخمادها واستيرادها والاتجار بها ومنح التصاريح الخاصة بها.
13 - فحص عينات المعدات والاجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق وإخمادها لتحديد مدى مطابقتها للاشتراطات وفقا للبند السابق.
14 - إجراء التجارب وعمل التمارين اللازمة للتحقق من مستوى جاهزية التدريب على أعمال المكافحة والانقاذ والاغاثة بالتعاون مع الجهات المعنية وللتحقق كذلك من صلاحية المعدات والآليات المستخدمة بالشكل الذي يحقق الاهداف المرجوة.
وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات والشروط والقواعد والضوابط المقررة لكل ذلك.
مادة 5: يتولى قيادة قوة الاطفاء رئيس برتبة فريق على الاقل ممن له مدة خدمة لا تقل عن عشرين عاما بالاطفاء، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون، ويكون له نائب أو أكثر برتبة لواء على الاقل ممن لهم خدمة بالاطفاء لا تقل عن عشرين عاما، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
مادة 6: يتولى الرئيس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة تنفيذا له، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 - اصدار القرارات التي تتضمن شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلف الانشطة الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمحلات والمنشآت بما يكفل حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة.
2 - تحديد الاجراءات والتدابير الوقائية من أخطار الحرائق والكوارث في زمن السلم والحرب وكيفية مواجهتها وإزالة آثارها.
3 - اصدار القرارات الخاصة بإجراءات وتدابير منع وقوع الحرائق والوقاية منها وتنظيم منح التراخيص اللازمة وضبط ما يقع من مخالفات بشأنها.
4 - تحديد وتصنيف الاماكن والمحلات والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الحماية المقررة كليا أو جزئيا والاجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال.
مادة 7: في حالة وجود مخالفة للاشتراطات أو الاجراءات أو التدابير التي تفرضها قوة الاطفاء، يجوز للرئيس أو من يفوضه إنذار المنشأة المخالفة بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي يحددها، فإذا امتنع المخالف عن ازالة أسباب المخالفة، جاز للرئيس بالتنسيق مع بلدية الكويت أن يصدر قرارا بإزالتها على حساب المخالف أو غلق المنشأة أو وقف الترخيص بحسب الاحوال لمدة لا تزيد على شهر، ويجوز لذوي الشأن الطعن في القرار أمام القضاء.
مادة 8: تُنشأ كلية تسمى «كلية الإطفاء» بمرسوم، تحدد فيه شروط وقواعد القبول والالتحاق بالكلية ونظام الدراسة بها.
مادة 9: يكون تعيين الضباط بقوة الاطفاء من بين خريجي كلية الاطفاء بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس، ويشترط فيمن يعين الآتي:
1 ـ ان يكون كويتي الجنسية.
2 ـ ان يكون قد اتم من العمر عشرين سنة ميلادية.
3 ـ ان تثبت لياقته البدنية والصحية للخدمة العسكرية والميدانية.
4 ـ ان يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك.
5 ـ ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية، او في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.
ولحين تخرج اول دفعة من كلية الاطفاء، يشترط للتعيين في رتبة ملازم اطفاء الحصول على مؤهل علمي عقب الدراسة لمدة سنتين على الاقل بعد الثانوية العامة من قوة الاطفاء، ويشترط للتعيين في رتبة ملازم اول اطفاء الحصول على مؤهل جامعي ودورة دراسية بقوة الاطفاء لمدة ستة اشهر على الاقل.
ويكون تعيين ضباط الصف وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 10: يؤدي اعضاء قوة الاطفاء امام الوزير المختص قبل مباشرة العمل اليمين الآتي «أقسم بالله العظيم ان أؤدي عملي بأمانة واخلاص وان اقوم بواجبي بنزاهة وشرف، وألا أفشي سرا اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد ترك العمل حفاظا على اسرار الناس واعراضهم، وان احافظ على أرواحهم وممتلكاتهم».
مادة 12: تكون الرتب العسكرية لضباط صف بحسب التسلسل العسكري التالي:
٭ وكيل عريف اطفاء.
٭ عريف اطفاء.
٭ رقيب اطفاء.
٭ رقيب اول اطفاء.
٭ وكيل ضابط اطفاء.
٭ وكيل اول ضابط اطفاء.
مادة 13: ينقل اعضاء قوة الاطفاء بالادارة العامة للاطفاء الى قوة الاطفاء بذات أوضاعهم ودرجاتهم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لدرجاتهم التي كانوا يشغلونها بالادارة العامة للاطفاء.
مادة 14: يكون لقوة الاطفاء هيكل تنظيمي يصدر به قرار من الوزير المختص يحدد الوظائف العسكرية والاشرافية والمدنية بالقوة والشروط المقررة لشغلها، وذلك بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لتحديد الوظائف المدنية وشروط شغلها.
مادة 15: تحدد شارات الرتب لضباط وضباط صف الاطفاء ولباسهم ورموزهم وراياتهم واعلامهم بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس.
مادة 16: ينقل العاملون المدنيون بالادارة العامة للاطفاء الى قوة الاطفاء ويتم تسكينهم على الهيكل التنظيمي المشار اليه بالمادة 14 مع احتفاظهم بحقوقهم وأوضاعهم الوظيفية ويسري في شأنهم احكام قانون ونظام الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 17: يحدد الوزير المختص بناء على اقتراح الرئيس رسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها قوة الاطفاء وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 18: تلتزم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية وبلدية الكويت بتنفيذ الخطط والاجراءات والتدابير والشروط والضوابط التي تصدرها قوة الإطفاء في مجال الحماية من الحرائق والإنقاذ والإغاثة.
مادة 19: يكون لأعضاء قوة الاطفاء الذين يندبهم الوزير المختص مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم حق دخول المنشآت وجمع الاستدلالات واثبات المخالفات وتحرير المحاضر واحالتها الى الجهات المختصة.
كما يكون لهم الاستعانة برجال الشرطة متى اقتضت الحاجة ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم الاخرى.
مادة 20: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ما تحدده
اللائحة التنفيذية من شروط وإجراءات الامن والسلامة والاشتراطات اللازمة لاستيراد او الاتجار في المعدات والاجهزة والمواد الخاصة بكافة الحرائق.
ويجوز الحكم بالمصادرة أو الغاء الترخيص أو الغلق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وذلك بحسب الاحوال، ويلزم المحكوم عليه بتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى اصله وفي حالة امتناعه يكون للجهة الادارية المعنية اجراؤه على نفقته.
مادة 21: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 22: يستمر العمل بكافة القرارات والنظم المطبقة حاليا في الإدارة العامة للإطفاء بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 23: يسري على اعضاء قوة الاطفاء احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
مادة 24: يلغى القانون رقم 36 لسنة 1982 المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 25: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 11
تكون الرتب العسكرية لضباط قوة الاطفاء حسب التسلسل التالي:
٭ ملازم اطفاء.
٭ ملازم اول اطفاء.
٭ نقيب اطفاء.
٭ رائد اطفاء.
٭ مقدم اطفاء.
٭ عقيد اطفاء.
٭ عميد اطفاء.
٭ لواء اطفاء.
٭ فريق اطفاء.
٭ فريق اول اطفاء.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في شأن قوة الاطفاء العام بما يلي: لا جدال في أن مرفق الاطفاء قد عهد اليه منذ نشأته بمسؤولية توفير الحماية اللازمة لمصادر الثروة الوطنية والأرواح والممتلكات من الحرائق والكوارث وغيرها والوقاية منها كي يكفل للدولة الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها ولمواطنيها الأمان وتجنب ويلاتها وأثارها المدمرة.
ومع تطور تلك المسؤولية وازدياد أعبائها وتعدد أوجهها فقد عمد الشارع وعلى فترات زمنية متفاوتة إلى أحداث بعض التعديلات التشريعية على احكام القانون رقم 36 لسنة 82 في شأن رجال الاطفاء كي يكون مواكبا في تنظيمه القانوني والإداري وتلك المهمة الشاقة الخطرة المناطة بجهاز الاطفاء الا انه ومع التغيير الجذري الذي طال الكفاءة المهنية لرجل الاطفاء في حروبه المستمرة مع الكوارث الطبيعية والصناعية واثارها السلبية وتعدد انشطته العملية والتقنية التي لم تعد قاصرة على مكافحة الحرائق والحد من اثارها بل امتدت لتشمل مناحي الأمن الاجتماعي بأسره، وما يتطلبه ذلك من انضباط وحزم والتزام وطاعة كقوة نظامية يتعين تنظيمها تنظيما عسكريا.
ومع التغيرات العصرية والتكنولوجية المتعددة ولمجابهة التوسع العمراني في المناطق السكنية والصناعية والتجارية وما يصاحبه من اخبار مستحدثة ومتعددة ومتحولة لم تعد فيه الطرق التقليدية المتبعة تكفي للوقاية والحماية بل يستلزم الامر ايجاد آلية قانونية تكفل الالتزام بالاشتراطات الوقائية كإحدى المحاور الرئيسية والركائز الاساسية لرفع معدلات السلامة مع ما يستتبع ذلك من مساءلة من يخالفها قانونا.
ونظرا للطبيعة الخاصة لعمل رجال الاطفاء من الناحية المهنية والفنية والتي تستلزم في القائمين على تنظيم شؤونه الوظيفية ضرورة الإدراك التام والإلمام الكامل بمعطيات تكوينه وكيفية ادائه، ومن ثم فقد تم اعداد مشروع القانون الماثل في خمسة وعشرين مادة، حيث تضمنت المادة 1 تعريفات لاهم الكلمات والعبارات الواردة في القانون، ومنها كلمة الرئيس وعبارات الوزير المختص وقوة الاطفاء واعضاء قوة الاطفاء.
وقررت المادة 2 انشاء قوة نظامية بمسمى «قوة الاطفاء العام» تحل محل الادارة العامة للاطفاء القائمة حاليا، وتتبع الوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، واناطت المادة 3 بهذه القوة وضع شروط وقواعد الامن والسلامة الخاصة بالاطفاء في كافة الانشطة والأعمال التجارية والمباني والمحلات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والسكن الجماعي واصدار التراخيص اللازمة لذلك، وذلك فيما عدا السكن الخاص، ودون اخلال بأحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
وقد عددت المادة 4 المهام والاختصاصات التفصيلية المناطة بقوة الاطفاء العام بما يحقق الامن المجتمعي من اخطار الحرائق والكوارث وغيرها على أن تبين اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الاجراءات والشروط والقواعد والضوابط المقررة لكل ذلك.
وقررت المادة 5 ان يتولى قيادة قوة الاطفاء رئيس برتبة فريق على الأقل ممن له مدة خدمة لا تقل عن عشرين عاما بالإطفاء، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون، وان يكون له نائب أو أكثر برتبة لواء على الأقل ممن لهم خدمة بالإطفاء لا تقل عن عشرين عاما، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص، وحددت المادتان 6 و7 مهام الرئيس اختصاصاته والتي من بينها وقف التراخيص كإجراء اداري يتخذه الرئيس او من يفوضه بالتنسيق مع بلدية الكويت في حالة المخالفة للاشتراطات او الاجراءات او التدابير التي تفرضها قوة الاطفاء بعد انذار المنشأة بإزالة اسباب المخالفة ويحق لمن صدر بحقه امر الاغلاق او الوقف الطعن عليه امام القضاء.
وقررت المادة 8 انشاء كلية تسمى «كلية الاطفاء» بمرسوم يحدد شروط وقواعد القبول والالتحاق بالكلية ونظام الدراسة بها، كما بينت المادة 9 قواعد وضوابط تعيين الضباط بقوة الاطفاء بأن يكون ذلك بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس من بين خريجي كلية الاطفاء وذلك وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة تفصيلا، ولحين تخرج اول دفعة من الكلية، اشترطت ذات المادة للتعيين في رتبة ملازم اطفاء الحصول على مؤهل علمي عقب الدراسة لمدة سنتين على الاقل بعد الثانوية العامة من قوة الاطفاء، وللتعيين برتبة ملازم اول اطفاء الحصول على مؤهل جامعي ودورة دراسية بقوة الاطفاء لمدة ستة اشهر على الاقل، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما بينت المادة 10 اليمين الذي يؤديه اعضاء قوة الاطفاء امام الوزير المختص قبل مباشرة العمل.
ونظمت المواد 11 و12 و13 و14 و15 التسلسل الهرمي للرتب العسكرية لضباط وضباط صف قوة الاطفاء ونقلهم بذات اوضاعهم ورتبهم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لهم التي كانوا يشغلونها بالادارة العامة للاطفاء، وتحدد شاراتهم ولباسهم ورموزهم وراياتهم واعلامهم بقرار من الوزير المختص الذي يصدر الهيكل التنظيمي لقوة الاطفاء محددا فيه الوظائف العسكرية والاشرافية والمدنية والشروط المقررة لشغلها بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية لتحديد الوظائف المدنية وشروط شغلها.
وتناولت المادة 16 اوضاع العاملين المدنيين بقوة الاطفاء، وقررت احتفاظهم بحقوقهم وفق احكام قانون ونظام الخدمة المدنية مع مراعاة ما يقرره نظام الخدمة في قوة الاطفاء من احكام وقواعد نظام العمل للموظفين المديين.
واناطت المادة 17 بالوزير المختص بناء على اقتراح رئيس قوة الاطفاء تحديد رسوم ومقابل الخدمات التي تقدمه طبقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، واشارت المادة 18 من القانون المقترح الى الزام كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية وبلدية الكويت بتنفيذ الخطط والاجراءات والتدابير والشروط والضوابط التي تصدرها قوة الاطفاء في مجال الحماية من الحرائق والانقاذ والاغاثة.
ومنحت المادة 19 اعضاء قوة الاطفاء الذين يندبهم الوزير المختص حق مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وحق دخول المنشآت وجمع الاستدلالات واثبات المخالفات وتحرير المحاضر واحالتها الى الجهات المختصة حق الضبطية القضائية.
وتناولت المادة 20 النص العقابي بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام اللوائح المنظمة لشروط واجراءات الامن والسلامة والاشتراطات اللازمة لاستيراد او الاتجار في المعدات والاجهزة الخاصة بمكافحة الحرائق.
واناطت المادة 21 بالوزير المختص سلطة اصدار اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون بناء على عرض الرئيس خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتضمنت المادة 22 وهي مادة انتقالية استمرار العمل بالقرارات والنظم المطبقة لحين صدور اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون.
واشارت المادة 23 الى سريان احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له على اعضاء القوة النظامية في قوة الاطفاء وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
ونصت المادة 24 من هذا القانون على إلغاء القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الاطفاء والقوانين المعدلة له، وكذلك الغاء كل حكم يتعارض واحكام هذا القانون، اما المادة 25 فقد حددت تاريخ العمل بهذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.