قدم النواب د.بدر الملا ويوسف الفضالة ود.عبدالكريم الكندري وثامر السويط وعبدالله الكندري اقتراحا بقانون بشأن حقوق المصابين بداء السكري مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
الفصل الأول: التعريفات
المادة 1: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون الآتي:
٭ داء السكري: مرض مزمن يحدث نتيجة لارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يؤدي الى ظهور بعض الأعراض والمضاعفات على المصاب به مما قد تعوقه عن ممارسة حياته الطبيعية.
٭ داء السكري النمط (النوع) الأول: مرض السكري الذي يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية.
٭ داء السكري النمط (النوع) الثاني: مرض السكري الذي يحدث عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه.
٭ سكري الحمل: فرط سكري الدم الذي تزيد فيه نسبة جلوكوز الدم عن المستوى الطبيعي دون أن تصل الى المستوى اللازم لتشخيص داء السكري ويحدث ذلك للمرأة أثناء فترة الحمل.
٭ المريض: الشخص المصاب بداء السكري أيا كان نوعه من الأنواع السابقة.
٭ الطالب: التلميذ الذي يتلقى تعليمه في المدارس والجامـعــات والمـعـاهـــد الحكومية والخاصة ومصاب بداء السكري ايا كان نوعه.
٭ الهيئة: الهيئة العامة لشؤون المصابين بالسكري.
٭ مجلس الادارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المصابين بالسكري.
٭ المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون المصابين بالسكري.
٭ اللجنة الطبية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريقا من الأطباء الاستشاريين المتخصصين.
الفصل الثاني: نطاق تطبيق القانون
المادة 2: تسري أحكام هذا القانون على كل شخص مصاب بداء السكري أيا كان نوعه من الكويتيين، كما تسري أحكامه على أبناء الكويتية المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة من غير كويتي، وذلك في حدود ما يحتويه هذا القانون من الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، كما يعنى بالحقوق الوظيفية أولياء أمور الأطفال المصابين بالمرض أو متولي رعايتها من الحاضن أو الولي أو الوصي، وكذلك أزواج وزوجات المصابين بداء السكري وممن يرعونهم.
الفصل الثالث: الرعاية الاجتماعية
المادة 3: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في أن يعيش حياة اجتماعية وصحية وتعليمية ومهنية مساوية للأشخاص غير المصابين بداء السكري، وان يحصل على الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والوظيفية دون تمييز.
المادة 4: لكل شخص مصاب بداء السكري ايا كان نوعه الحق في أن يكون فردا مشاركا منتجا في المجتمع، يعامل باحترام وكرامة من قبل الجميع سواء داخل الأسرة او في المراحل التعليمية او في الحياة العملية والوظيفية دون الشعور بالحاجة الى إخفاء حقيقة إصابته بداء السكري.
المادة 5: تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير الوقائية ووضع برامج مكثفة متكاملة للحد من أسباب داء السكري وطرق إدارته بفاعلية وتثقيف المصابين بالسكري بالإدارة الذاتية للسيطرة على المرض، وذلك بتعاون الجهات المعنية مع الهيئة.
المادة 6: تلتزم الدولة بتوفير التعليمات الإرشادية والتثقيفـيــة والعـلاجية والتأهيلية حول داء السكري في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد والمدارس بأنواعها واختلاف مراحلها والجهات الحكومية والأهلية والحث على الكشف المبكر عن المرض وذلك بالتعاون مع الهيئة.
المادة 7: تلتزم الدولة بتوفير الخدمات المنتظمة المتكاملة والدعم المستمر للمصابين بداء السكري بأنواعه من الجانب النفسي والاجتماعي والصحي عن طريق إدارات ولجان الهيئة.
الفصل الرابع: الرعاية الصحية
المادة 8: تلتزم الدولة بتوفير وإعداد الكوادر الطبية والفنية المتخصصة على أعلى مستوى من الجودة لتقديم الخدمات العلاجية العضوية والنفسية والدعم الاجتماعي المستمر للأشخاص المصابين بداء السكري.
المادة 9: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في التشخيص المبكر وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية والعلاج بسهولة ويسر.
المادة 10: تلتزم الدولة بتوفير عيادة متخصصة في تشخيص داء السكري بكل مستشفى حكومي أو مركز صحي في البلاد، على أن يتواجد طبيب نفسي مع الطبيب المتخصص وقت التشخيص عند إبلاغ الشخص أو متولي رعاية الطفل بداء السكري وذلك لتأهيله حرصا على صحته النفسية.
المادة 11: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الحصول على شرح مفصل عن مرضه ونوعه وطريقة العلاج والتغذية الصحية والنشاط البدني المنتظم والمخصص له وكيفية التعايش معه.
المادة 12: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الوصول الى سجلاته الطبية ومعلوماته الخاصة بمرضه مع تزويده بتقرير عن حالته الصحية متى ما طلب ذلك، مع إلزام الهيئة بمسك سجلات خاصة بكل مريض.
المادة 13: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الحصول على شرح مفصل عن نوع العلاج الذي سيتلقاه وتأثيره عليه، بحيث يتم تزويده بكافة المعلومات اللازمة لذلك لمعرفة وضعه الصحي، مع شرح البدائل الممكنة للعلاج حسب كل حالة واحتياجاتها، بهدف تسهيل عملية إدارة المرض في حياته اليومية.
المادة 14: جميع العلاجات التي تقدمها وزارة الصحة والأجهزة المخصصة لعلاج المصابين بداء السكري بأنواعه تقدم بالمجان.
المادة 15: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في القيام بكشف طبي يشمل جميع الفحوصات اللازمة للمحافظة على صحته دون أية رسوم إضافية ودون التقيد بمدة زمنية بين كل فحص وآخر، بناء على تعليمات الطبيب المعالج.
المادة 16: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الحصول على جهاز استشعار لرصد متواصل وقياس مستوى السكر في الدم بهدف موازنته، ويشمل ذلك الجهاز ومستلزماته من اشرطة وغيرها، وذلك دون مقابل من الهيئة على أن يكون الجهاز ومستلزماته بأعلى المواصفات والمقاييس الدولية، مع مراعاة أنه يحق للمريض تبديل الجهاز وملحقاته ومستلزماته إذا لم يعد صالحا لاستخدام المريض وذلك من دون مقابل بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة بالهيئة، بشرط أن يتم تسليم الجهاز القديم للجهة المختصة التابعة للهيئة.
المادة 17: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الحصول على مضخة انسولين حديثة الصنع ذات إصدار جديد وذلك دون مقابل من الهيئة، ويشمل هذا الحق إمكانية تبديل المضخة في حال تعطلها او انتهاء صلاحيتها بأخرى أحدث وذلك بدون أي رسوم اضافية.
المادة 18: يجب ان تكون جميع الأجهزة والمعدات ومستلزماتها المذكورة في المادتين (16) و(17) ذات مواصفات عالية الجودة وذات صلاحية لا تقل عن سنة من تاريخ استلامها من قبل المصاب بداء السكري.
المادة 19: في حال عدم توافر الأجهزة أو المعدات او أي من مستلزماتها أو الأدوية والعلاجات اللازمة بالمواصفات ذات الجودة العالمية لعلاج مريض السكري في الهيئة فإن تلك الأجهزة والمعدات ومستلزماتها او الادوية والعلاجات التي يقوم المصاب بداء السكري بشرائها او الحصول عليها من الصيدليات او الشركات الخاصة تكون بسعر مدعوم ورمزي، وتكون لعلاج داء السكري او مرض مزمن من مضاعفات داء السكري وليس لعلاج مرض لا علاقة له بالسكري او مضاعفاته، وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة في الهيئة.
المادة 20: يحظر على الهيئة ووزارة الصحة التعامل مع مورد واحد فقط لنوع أو أنواع معينة من الادوية او الاجهزة المستخدمة لعلاج مريض السكري.
المادة 21: على المصاب بداء السكري الإفصاح عن حالته الصحية وجميع الأدوية والعلاجات التي يستخدمها وتقديم أي معلومات لها صلة لمقدم الرعاية الصحية.
الفصل الخامس: الرعاية التعليمية
المادة 22: لكل طالب مصاب بداء السكري الحق في الحصول على الرعاية الصحية وتلقي علاجه في الأوقات التي تتطلبها إدارة مرضه خلال أوقات الدوام الرسمي، مع ضرورة تنبيه وإعلام معلمي الفصول بالطالب المصاب بالسكري في الفصل وذلك للسماح له باتخاذ التدابير الاحترازية التي من شأنها ان تعدل معدل السكري في الدم اذا احتاج لذلك.
المادة 23: تلتزم وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة بتجهيز كل مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية كانت أم خاصة بعيادة طبية تضم فريقا طبيا متخصصا في ادارة داء السكري يكون متوافرا على مدار الساعة خلال أوقات الدوام الرسمي، ومكون من ممرضين اثنين على الاقل، بحيث يكونان حاصلين على شهادات تدريبية وخبرة سابقة على استعمال أجهزة قياس سكر الدم وكيفية حقن الانسولين وكل ما يلزم للمحافظة على مستوى السكر الطبيعي بالدم، وتأمين بقاء الطالب تحت المراقبة لحين وصوله الى المستشفى اذا لزم الأمر.
المادة 24: على كل مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية كانت أم خاصة الاحتفاظ بملف خاص بكل طالب مصاب بداء السكري في المدرسة، يشتمل على اسمه كاملا وعنوانه ورقم هاتف والديه أو متولي رعايته وطبيبه المعالج، كما يشتمل على معلومات مفصلة عن طريقة علاجه وجرعاته وتوقيتها وحميته الغذائية، بموجب استمارة تملأ من أولياء أمور الطلبة المصابين بالمرض.
المادة 25: على أولياء أمور الطلبة المصابين بداء السكري مسؤولية الإفصاح عن إصابة أبنائهم بالمرض، مع وجوب ابلاغ المؤسسة التعليمية عن كل تغيير يحدث في صحة أبنائهم أو في الإرشادات والتعليمات الطبية العلاجية، مع تزويد المؤسسة التعليمية بتقرير طبي من الطبيب المعالج في حالة حدوث أي تغيير على صحته.
المادة 26: على وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية إقامة دورات تدريبية لكل المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية لزيادة التوعية بداء السكري بأنواعه، وتوعية وتثقيف المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية عن كيفية التعامل مع الطالب المصاب به، وتمكينه من الاندماج والمشاركة في أنشطة المدرسة أو المؤسسة التعليمية بشكل فعال دون تمييز، مع ضرورة إبلاغ ولي الأمر عن أي تغيير في حالة الطالب الصحية خلال تواجده في تلك المؤسسة التعليمية.
المادة 27: على وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة إقامة ندوات ودورات في المؤسسات التعليمية، وذلك لتوعية الطلاب وأولياء أمورهم بداء السكري وأسبابه وطرق الوقاية منه، للحد من الاصابة بالمرض وحث الطلاب على ممارسة النشاط الرياضي.
المادة 28: يراعى في تقييم أداء الطالب المصاب بداء السكري حالته الصحية، وما يتطلبه مرضه من متابعة وعلاج وإدارة.
الفصل السادس: الحقوق الوظيفية
المادة 29: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في ان يعامل بإنصاف في التقدم لاي وظيفة دون تمييز بسبب مرضه ولا يجوز لاي جهة حكومية او مؤسسة او هيئة او شركة من شركات القطاع العام او الخاص رفض توظيف الشخص المقبول او المستوفي الشروط الوظيفية المقدم لها بسبب اصابته بداء السكري ولا يجوز اجباره على القيام بالكشف والفحص الطبي قبل التقدم للوظيفة او خلال شغلها دون رضاه.
المادة 30: يجب على المصاب بداء السكري ان يفصح عن مرضه لجهة عمله مع ضرورة تزويد جهة العمل بما يكفي من معلومات لفهم حالته الصحية ومدى تأثير العمل عليها مع حق الموظف او العامل في الحصول على فترات راحة اضافية لا تجاوز ساعتين لتناول الطعام أو اختبار مستويات السكر في الدم او تلقي العلاج على سبيل المثال حسب حالة المريض الموظف العامل واحتياجه.
المادة 31: يستحق الموظف والعامل المصاب بداء السكري ساعتي استئذان من العمل اضافة الى المعمول بها في القوانين والقرارات المتبعة في نظام الخدمة المدنية او قانون العمل في القطاع الاهلي او النفطي وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة على الا يتم الجمع بين ساعتي الاستئذان وساعتي الراحة في المادة السابقة في ذات اليوم.
المادة 32: يستحق الموظف والعامل المصاب بداء السكري او الموظف والعامل ممن يرعى ولدا او زوجة مصابة بداء السكري تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة حسب كل مريض وحاجته.
المادة 33: استثناء من احكام مرسوم ونظام الخدمة المدنية المشار اليها واستثناء من قانون العمل في القطاع الاهلي وقانون العمل في القطاع النفطي، يستثنى الموظف والعامل المصاب بداء السكري من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الطبية المختصة في الهيئة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع داء السكري وحالة كل مريض، ولا تدخل الاجازة الطبية في تقييم الموظف او العامل او استحقاقه لأي ميزة او علاوة في الوظيفة.
المادة 34: يستحق الموظف والعامل ممن يرعى ولدا او زوجة مصابة بداء السكري اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كانت مرافقته للمريض الذي يرعاه للعلاج في خارج او داخل الكويت سواء للمراجعات الطبية الضرورية او الدورية او دخول المستشفى وفقا لما تصدره الهيئة من شروط وضوابط.
المادة 35: استثناء من احكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما واستثناء من قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمل في القطاع النفطي، تستحق الموظفة العاملة المصابة بداء السكري بأنواعه إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى اذا كانت حاملا وكانت حالتها تتطلب ذلك، كما تستحق الموظفة والعاملة المصابة بداء السكري بأنواعه في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية اجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الطبية المختصة في الهيئة.
المادة 36: يقيم الموظف المصاب بداء السكري في العمل او الوظيفة التي يشغلها، على حدة بناء على مزاياه وإنتاجيته في العمل دون مقارنته بنظرائه الاصحاء.
المادة 37: استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المصاب بداء السكري المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية المختصة ان اصابته بالمرض تعيق عمله، معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
كما يستحق المؤمن عليه او المستفيد ممن يرعى ولدا مصابا بداء السكري النمط الاول معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا كان يرعى اكثر من ابن مصاب بداء السكري النمط الاول تقل اعمارهم عن 18 سنة او كان يرعى ابنا مصابا بداء السكري النمط الاول وكانت حالته الصحية تستدعي متابعة دورية من متولي رعايته وذلك بعد عرضه على اللجنة الطبية المختصة.
الفصل السابع: الهيئة العامة لشؤون المصابين بالسكري
المادة 38: تنشأ هيئة عامة تعنى بشؤون المصابين بالسكري تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، ويشرف عليها وزير الصحة تسمى بـ «الهيئة العامة لشؤون المصابين بداء السكري».
المادة 39: يكون للهيئة مدير عام يمثلها امام الغير ولدى القضاء، ويتولى ادارتها وتصريف شؤونها، ويكون له نائب او اكثر.
المادة 40: يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من 9 اعضاء:
1 ـ مدير عام الهيئة، على ألا يقل مسماه الوظيفي عن طبيب استشاري بدرجة وكيل وزارة مساعد.
2 ـ اربعة اطباء استشاريين متخصصين في امراض الباطنية والسكري والغدد الصماء.
3 ـ اربعة من ذوي الخبرة والاختصـــاص تـرشـحـــهم مجالس ادارة جمعيات النفع العام والاندية والروابط العامة والنشطة في مجال داء السكري وذلك بعد اجتماعهم بناء على دعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية. تكون مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر مرسوم بتعيينهم، ويتم تحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بناء على قرار من مجلس الوزراء، ولمجلس الادارة ان يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين لابداء آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات. ويشترط في اعضاء مجلس الادارة ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة او الشركات الموردة للادوية والاجهزة الطبية او اي نوع من الخدمات.
المادة 41: تختص الهيئة بالقيام بكل ما يلزم من مهام واعمال لضمان الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بما يكفل رعاية المصابين بداء السكري، بما فيها رسم السياسة العامة للهيئة، والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات واللوائح وتحديد الاجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل في الهيئة، وتشكيل لجان وادارات الهيئة وتحديد اختصاصاتها، وضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المصابين بالسكري والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذا القانون وتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله.
المادة 42: تكون للهيئة ميزانية ملحقة يعدها مجلس الادارة ويعتمدها المدير العام، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
المادة 43: تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا غير مشروطة.
الفصل الثامن: الجزاءات والعقوبات
المادة 44: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 ـ من ارتكب تزويرا في التقارير الطبية او غيرها من الأوراق الرسمية او استعمالها مع علمه بتزويرها بهدف الاستفادة من الحقوق او المزايا المقررة بموجب هذا القانون.
2 - من أبدى او قدم بيانات غير صحيحة امام الجهة المختصة او اخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق او المزايا المقررة بموجب هذا القانون.
3 - من استغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية له او لأي جهة له بها علاقة مباشرة او غير مباشرة.
المادة 45: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف او متولي رعاية شخص مصاب بداء السكري ايا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام بالتزاماته. كما يسري ذلك الالتزام على الطبيب المعالج. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص المصاب بالمرض. اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المصاب بالمرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 46: مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي كل من استورد أو صدر أو أنتج او أعد أو عرض أو روج أو باع أو وفر أيا من الادوية أو العلاجات أو الادوات أو المستحضرات أو الاجهزة الخاصة بعلاج داء السكري بأنواعه وكانت منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك أو لا تتطابق مع المعايير والمقاييس الطبية والفنية.
المادة 47: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي صاحب العمل او المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص المصاب بداء السكري الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه والمستوفي الشروط المطلوبة للوظيفة، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الاشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
الفصل التاسع: أحكام عامة
المادة 48: تسري أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على كل شخص مصاب بداء السكري ونشأ عن اصابته بالمرض مضاعفات أخرى أثرت على صحته الجسمانية وانتاجيته، وذلك بعد عرضه وموافقة اللجنة الطبية المختصة.
المادة 49: يحظر على شركات التأمين رفض التغطية التأمينية المريض السكري بأنواعه أو فرض أي رسوم اضافية عليه.
المادة 50: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
المادة 51: يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 52: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.