Note: English translation is not 100% accurate
علماء يطالبون بمحاكمة الملحد الذي مزق المصحف
31 أغسطس 2012
المصدر : وكالات
أثار انتشار مقطع فيديو لأحد الملحدين المصريين وهو يمزق المصحف الشريف عبر موقع «يوتيوب» الالكتروني سخطا واسعا ورفضا كبيرا من العلماء والأشخاص العاديين ووصفه البعض بأنه يعتبر مرتدا وبعض العلماء أفتى بكفره وطالبوا بمحاسبته بتهمة ازدراء الأديان، مشددين على مواجهة مثل هذا التطرف بالقانون والمحكمة.
وحسب موقع «الوفد» يؤكد د.عبدالحليم منصور أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر أن تمزيق كتاب الله أو اهانته بأن ألقاه مسلم في القاذورات أو رآه ولم يخرجه وكان قادرا على ذلك فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، مشيرا الى أن العلامة خليل في مختصره: باب الردة: الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر.
وقال العلامة تقي الدين الحصيني الشافعي في كتابه «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار»: «الردة في اللغة الرجوع عن الشيء الى غيره ومنه قوله تعالى (ولا ترتدوا على أدباركم) وفي الشرع الرجوع عن الإسلام الى الكفر وقطع الإسلام ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد».
ويقول منصور أنه شرح حدود ابن عرفة «باب فيما تظهر به الردة قال الشيخ، رحمه الله، ظهور الردة إما بتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه، قوله «أو فعل يقتضيه «كإلقاء المصحف في طريق النجاسة أو السجود للصنم ونحو ذلك، وقوله: أو إلقاء المصحف، وكذلك إذا رآه ملقى وتركه وهو قادر على زواله لأن دوامه كإنشائه» وقد اتفقت كتب الفقه قاطبة على أن إلقاء المصحف في القاذورات فعل مكفر ويلحق به تمزيق ورقه بل هو آكد في الانتهاك والاستهزاء.
وعن حكم المرتد يوضح منصور أن العلماء متفقون على أن من قطع المصحف الشريف مرتد خارج عن ملة الإسلام.
الرأي الأول: يرى جمهور العلماء أن من ارتكب فعلا مكفرا كمن قطع المصحف أو ألقاه في القاذورات يجب أن يستتاب ثلاثا فان تاب وإلا قتل وفي هذه الحالة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.
وأصحاب هذا الرأي يعللون قولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري قال الحاكم: وقوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: كفر بعد ايمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير نفس» كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل أهل الردة ووضع فيهم السيف حتى أسلموا.
أما الرأي الثاني كما يقول د.منصور يرى القائلون به «وهو لبعض المعاصرين» ان المرتد لا يقتل عملا بقوله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وقوله تعالى (لا اكراه في الدين) كما أن قتل المرتد ينافي حرية الاعتقاد الواردة في الآيات سالفة الذكر. ويقدمون عموم الآيات المذكورة على الأحاديث سالفة الذكر.