Note: English translation is not 100% accurate
قبل اللجوء إلى النيابة العامة والمطالبة بحسبهما وعزلهما
محام يقاضي وكيلي «العدل» و«الصحة» لامتناعهما عن إصدار شهادات ميلاد وعقود زواج للبدون
26 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
مؤمن المصريوجه المحامي منيف الظفيري أمس، بصفته محاميا لبعض المقيمين بصورة غير مشروعة (بدون)، إنذارات على يد مندوب إعلان المحكمة الكلية لكل من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة العدل طالبا من خلال تلك الإنذارات صرف شهادات ميلاد وعقود زواج لبدون قبل اللجوء للنيابة العامة.
وقال في شكواه إنه قد حصل على أحكام نهائية من خلال المحكمة تفيد بأحقيته في استخراج شهادات ميلاد وعقد زواج لموكليه إلا أن الجهات المسؤولة عن صرفها رفضت تنفيذ تلك الأحكام بحجة ردود اللجنة التنفيذية مما حدا به إلى اللجوء لهذا الإعلان تنفيذا لنص المادة 58 مكرر1 قبل اللجوء للنائب العام.
وقد صرح المحامي منيف الظفيري بأنه لا يتمنى أن يصل به الحال إلى رفع شكوى يطلب من خلالها توجيه اتهام لكل من يرفض تنفيذ حكم المحكمة الذي أصبح نهائيا، مشيرا إلى أن أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمعدل بقانون رقم 31 لسنة 1970 نصت من خلال مادته 58 مكرر على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الإعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم».
وأضاف الظفيري أن هناك سلسلة من الأحكام التي ستصدر بإذن الله في القريب العاجل من نفس النوعية مما يوجب على الجهات المسؤولة في تنفيذ تلك الأحكام أن تجد حلولا منطقية وعقلانية بدلا من أن تضع نفسها تحت طائلة القانون.