Note: English translation is not 100% accurate
النظام الأساسي للاتحاد قاعدة لانتخابات الكرة 15 مايو المقبل
10 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

بنود مواد تحدد كيفية إجراء العملية الديموقراطية في الشأن الرياضي بدقة وشفافية
اتحاد الكرة لا يمتلك حق رفض طلبات الترشيح
فقدان العضوية يؤدي لتخفيض عدد أعضاء الاتحاد
هيئة التحكيم الرياضي يحق لها تأجيل الانتخابات أحمد السلامي
أغلقت الأندية باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مع نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، على أن يتم اعتماد الأسماء المرشحة في محضر اجتماع رسمي يتم من خلاله تقديم الترشيح إلى سكرتارية اتحاد كرة القدم والتي ستتوقف عن قبول الطلبات في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس موعد نهاية الدوام الرسمي للعمل في الاتحاد، وذلك بناء على التعميم الذي تم إخطار الأندية فيه رسميا 23 مارس الماضي، على أن يجتمع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خلال بداية الأسبوع للإعلان رسميا عن أسماء جميع المرشحين بعد اعتمادهم في محضر الاجتماع للمشاركة في الانتخابات المزمع إقامتها في 15 مايو المقبل.
لكل ناد مرشحان أو أكثر
وتنص المادة 32 من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم على أن يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 14 عضوا (رئيس، نائب رئيس، 12 عضوا)، ويتم انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة بصورة مستقلة حسب المبادئ الديموقراطية من قبل الجمعية العمومية للاتحاد ووفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولا يجوز أن يمثل النادي أكثر من عضو واحد، فيما يجب أن يرشح كل ناد رياضي مرشحين اثنين على الأقل مقرونة أسماؤهما بالمنصب المرغوب فيه إلى السكرتارية العامة. وتشير القوانين إلى أن الأسماء المرشحة للانتخابات سيتم تعميمها على مجالس إدارات الأندية مرفقة بها دعوة الجمعية العمومية.
فقدان العضوية
ويفقد النادي عضويته في مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الفترة القانونية، إذا لم يتقدم بطلب ترشيح ممثل عنه في الانتخابات، وبذلك يتم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة وفق المادة (5.32)، كما يفقد النادي عضويته في حال قام بتقديم عضو واحد في الانتخابات ما لم تقرر الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم انتخاب هذا المرشح، وهو ما يعني عدم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة.
انتخابات تكميلية
ويتم عقد انتخابات تكميلية لانتخاب مرشحي النادي في حال لم يتمكنوا من الحصول على ثقة الجمعية العمومية بالعدد المطلوب 8 لكل مرشحين اثنين أو 11 في حال وجود مرشح واحد، على أن يتم عقدها خلال 45 يوم بحد أقصى ويتم التصويت فيها على المقعد الشاغر لذات النادي.
مجلس الإدارة
وتنص المادة (8.32) على أن تنتخب الجمعية العمومية أولا مرشحا واحدا لكل ناد عضو من بين المرشحين الذين رشحتهم الأندية، ثم تنتخب الجمعية العمومية بعد ذلك الرئيس ونائبه من بين المرشحين الذين تم انتخابهم، ويكون بقية المرشحين الذين تم انتخابهم أعضاء في مجلس الإدارة، على أن يعقد أول اجتماع لهم خلال أسبوع واحد كحد أقصى من تاريخ الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة ويتم خلاله توزيع المناصب التنفيذية على الأعضاء في عملية انتخابية داخلية.
هيئة التحكيم الرياضية
ولا يجوز من الناحية القانونية لاتحاد كرة القدم رفض ترشيح الطلبات المعتمدة من قبل مجالس إدارات الأندية وذلك وفق النظام الأساسي للاتحاد، إذ في حال وجود شبهة عدم تطابق الشروط على أي من المرشحين فإن الجهة المعنية في النظر في الطعون هي هيئة التحكيم الرياضية الوطنية (NSAT) والتي تعتبر صاحبة السلطة العليا في اتخاذ القرار القانوني في هذا الصدد، فيما يحق لمن لم يتم قبول طلب ترشيحه من قبل إدارة ناديه اللجوء لمخفر الشرطة الذي يتبعه النادي لتسجيل إثبات حالة بحضور شاهدين، ثم يتقدم إلى هيئة التحكيم الرياضية الوطنية (NSAT) في قانونية ترشيحه بطلب تحكيم، وهي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بنظر الطلبات والتي تم تشكيلها من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية وفق المادة 1 من القرار رقم 4 لسنة 2014 وأشهرت رسميا في 24 فبراير 2014 والتي تم تشكيل مجلس إدارة هيئتها برئاسة د.المحامي عبدالله مسفر الحيان وتضم في عضويتها د.محمد عبدالرحمن بوزبر ود. فهد علي الزميع ود. محمد إبراهيم الوسمي. ويكون بذلك من حق صبيح أبل وحميد عرب ومبارك النزال وأحمد المطيري وغيرهم اللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضية الوطنية (NSAT) عبر تقديم طلب تحكيم لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات إذا ما كانت طلبات ترشيحهم مستوفية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد الكرة.
تأجيل الانتخابات لدراسة الطعون
ويحق لهيئة التحكيم الرياضية الوطنية (NSAT) تأجيل موعد انتخابات اتحاد كرة القدم إذا ارتأت ذلك في حال لم تتمكن من دراسة الطعون كل الطعون والبت في قانونيتها وتصبح بذلك لها الحق منفردة بتحديد موعد الانتخابات.
آلية التصويت
وحول الآلية المتبعة في التصويت تنص القوانين على أن نسبة النجاح للمرشح المنفرد هي أن يحظى بثقة 11 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، أما المرشحان الاثنان فإن نسبة النجاح 50% + 1 أي ما يعني الحصول على 8 أصوات، ويتم إعادة التصويت للمرشحين الاثنين في حال تعادلهما بنسبة الأصوات إلى أن يتمكن أحدهما من حصد 8 أصوات من أعضاء الجمعية العمومية، أما المرشحون الثلاثة أو أكثر من ذلك، فإن التصويت يقضي باستبعاد من يحظى بأقل نسبة من الأصوات نهائيا فيما يتم إعادة التصويت ما بين المرشحين الاثنين اللذين حققا النسبة الأعلى ويتم إعادة التصويت بينهما حتى يحظى أحدهما بالعدد القانوني الذي لا يقل عن 8 أصوات.