مؤمن المصري
قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عادل الكندري بالغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة فيما تضمنه من اعتماد الجمعية العمومية وانتخابات نادي الساحل التي جرت 23 أكتوبر 2008.
يذكر ان عضو الجمعية العمومية لنادي الساحل طارق الشمري قدم دعوى طعن ببطلان الانتخابات.
وبذلك فإن المادة الثانية من القانون رقم 5/2007 أوجبت اجراء انتخابات جديــدة طبــقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يـــوما على الأكــثر من تاريخ انتهاء الدورة الأولمبـــية، ومــؤدى ذلك انه يجب ان يتم تعــديل النظام الأساسي للنادي بما يتفق مع أحكام القانون رقم 5/2007 كخــطوة أولية أساسية واعتماد واقرار هذه التعديلات قبل اجراء الانتخابات لأن الانتخابات يجب ان تتم طبقا للقــواعد الجديدة التي أوردها القانون رقم 5/2007 ويجب قبل اجراء الانتخابات ان يكون النظام الأساسي قــد تم تعديله واقراره وتضمينه الأحكام الجديدة وتعديل وحذف المواد المخالفة للقانون، ثم تجري الانتخابات في ظل العمل بالأحكام الجديدة.
وحيث ان توفيق اوضاع النادي طبقا للقانون الجديد لا يتم تلقائيا بمجرد صدور القانون وانما يجب ان يتم ادخال هذه التعديلات على النظام الأساسي للنادي واعادة صياغة أحكامه والتوفيق بينها وبين احكام القانون وذلك باضافة الأحكام الجديدة الواردة بالقانون، ويجب ان يتم كل ذلك من خلال الآلية المنصوص عليها بالنظام الأساسي للنادي.
وحيث ان المادة 22 من النظام الأساسي للنادي تنـــص على اختصــاص الجمعية العمومية غير العادية وحدها دون غيرها بتعديل مواد النظام الأساسي.
وحيث ان الثابت في الأوراق والمستندات المقدمة لعدالة المحكمة وفق صحيفة الدعوى فإن مجلس ادارة النادي قام باجراء هذه التعديلات دون علم الجمعية غير العادية ودون العرض عليها ودون صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية، كما قام مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 وذلك دون ان يتم اقرار تعديل النظام الأساسي من السلطة المختصة ممثلة في الجمعية غير العادية وهو ما لم يلتزمه المعلن اليهم بالمخالفة للقانون وللنظام الأساسي.
وحيث ان الانتخابات التي اجريت بتاريخ 23/10/2008 لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا للأحكام الجديدة الواردة بالقانون رقم 5/2007 وقد أجريت دون ادخــال هذه التعديلات ضمن احكام النظـــام الاســاسي للنادي من قبل السلــطة المختصة باجراء هذه التعــديلات ممثــلة في الجمعية العمومية غير العادية ودون اعتمادها او اقرارها منها بل دون عرضها عليها او علمها بها، كما تمت هـــذه الانتخابات دون العرض على الجمعية غير العادية لحل مجلس الادارة القائم قبل انتهاء مدة دورته وكل ذلك بالمخالفة لقواعد الاختصاص وبالمخالفة للاجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.