Note: English translation is not 100% accurate
«الدستورية» تؤجل طعن الفهد ضد وزير الشؤون إلى 15 فبراير
28 يناير 2010
المصدر : الأنباء


مؤمن المصري
قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف الرشيد تأجيل البت بالطعن المقدم من الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجلسة 15 فبراير المقبل لتقديم مستندات من قبل الحكومة. وخلال الجلسة فجر دفاع الفهد المحامي الحميدي السبيعي مفاجأة بعد أن قدم حافظة مستندات تضمنت صورة من مشروع القانون المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق بدر الدويلة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5/2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية. وورد في المادة الأولى من المشروع استبدال المادة الخامسة من القانون رقم 5/2007 ويلاحظ فيها إلغاء سريان القانون بأثر رجعي، إذ جاء التعديل على النحو التالي: «لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من الهيئات الرياضية المشار إليها وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل بأي من المناصب التنفيذية بالهيئة»، ما يعني سلامة جمع الفهد بين منصبه رئيسا للجنة الاولمبية ومنصب نائب مدير العام الهيئة العامة للشباب والرياضة. في حين تضمن الرأي القانوني للخبير الدستوري د.عادل الطبطبائي لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2007 في كتابه الذي جاء فيه إلغاء سريان القانون بأثر رجعي والذي تضمن استفسارا عن اعتبار الهيئة العامة للشباب والرياضة هيئة رياضية كون النصوص القانونية تشير إلى أنها هيئة حكومية وليست رياضية مما يؤكد وجود تناقض في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 5/2007 الخاصة بمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة». والدليل الفقرة الثالثة من المادة نفسها والتي تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة والعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات، فإن جمع بينهما اعتبر مستقيلا من الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع». وهذه الفقرة أشارت بكل وضوح إلى مصطلح الهيئات الرياضية ولم تشمل بحكمها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة مما يدل على أن المجلس الأخير غير مشمول بحكم هذه المادة وأن إيراد هذا المجلس خطأ قانوني مهدر للنص ناهيك عن وجود عيب في صياغة جملة: «لا يجوز الجمع بين مجالس إدارة الهيئات الرياضية...». يفقد معناه القانوني، ولا يجوز التقرير بالأثر الرجعي للقرار لتعارضه مع حكم المادة 110 من اللائحة الداخلية التي تتطلب التصويت بالنداء بالاسم في حالة تطلب أغلبية خاصة وهو ما لم يتم. ومن ثم فإنها تكون مقترنة بشبهة عدم دستورية ناهيك عن التعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات في مسالة تعيين الموظفين فلا يجوز عزل موظف بقانون. مشيرا إلى أن هذا كله لا يحتمل سوى أمرين: الأول إما أن تشمل في مضمونها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وفي هذه الحالة يسري عليها الأثر الرجعي محل الشبهة الدستورية، والثاني إما أنها لا تشملها بالحكم وفي هذه الحالة يقع التناقض بينهما مما يهدر الفقرة الأخيرة منها لعدم إمكانية الجمع بينهما.