أفتى عضو هيئة كبار العلماء السعودية، الشيخ عبداله المطلق، بأن إخراج زكاة الفطر نقدًا يجوز في حالتين.
وأوضح في تصريح تليفزيوني، أن الحالة الأولى هي أن يعطيها المسلم إلى جمعية بر والجمعية تشتري بالنقود وتوزع الزكاة طعامًا على الفقراء.
أما الحالة الثانية، أفاد بأنها تتمثل في إعطائها للفقير مال وهو ما يحدث في بعض البلدان الإسلامية، لذلك لا ينبغي أن نذم من يخرج زكاة الفطر نقود.
وأكد أن الإمام أبي حنيفة والبخاري ولجان الفتوى في بعض دول العالم الإسلامي أفتت بجواز إخراجها نقود.