يعتبر القانون من المواد المتغيرة التي تتغير وفق الظروف والأحوال التي يمر عليها المجتمع وكذلك تتطور مع تطور الفهم ووضع الاحتمالات والحالات التي لابد ان يضعها المشرع في عين الاعتبار لدى صياغة القوانين.
وحتى لا يظهر القانون بعد الصياغة بحالة يكون فيه شبه عدم الشمول لتحقيق أغراضه وبالأخص إذا ما كان هذا القانون من القوانين الملزمة والتي تتعلق بالنظام العام فحينها من الضروري ان يكون هذا القانون يشمل جميع الحالات والاحتمالات حتى لا يتم الطعن بعدم دستوريته.
وهذه العملية بالتالي ليست بالأمر الهين الذي يتم على عجالة بل بحاجة إلى عناية شديدة من المشرع ليتم اعتماد القانون والموافقة عليه وهناك حالات كثيرة تفرض الظروف صياغة قوانين بصورة محددة ثم بعد ذلك يتم كشف قصورها والرغبة في تغييرها لتتماشى مع مستجدات العصر الحديث.
ولنا على سبيل المثال قانون المرافعات وتحديدا في شروط قبول الدعوى التي حددها القانون في شرطين رئيسين وهما المصلحة محل الدعوى والصفة ثم اعتبر بعد ذلك شرط أهلية التقاضي شرطا ليس في صحة قبول الدعوى ولكن شرطا لصحة الإجراءات.
ونجد بالتالي ان القانون حتى في شرط الصفة قد أغفل بعض الحالات التي قد لا تتوافر بها صفة حالية مباشرة ولكنها قد تحمل حقا مستقبلا يخلق صفة كما هو الحال في الإرث، فعلى سبيل المثال القانون الحالي لا يعطي الأبناء الحق في مقاضاة من ينصب على أحد والديهم او يسرق مالهم بحيث لابد أن يكون صاحب المال هو الذي يرفع الدعوى لأنه صاحب الصفة الأصلية في الدعوى ولكن في حال كان أحد الوالدين من النوعية التي تتوكل على الله وتترك حقها بيد الله لينتقم ولا تحب الدخول في المحاكم والقضايا وهنا بالتالي ضياع الحق سيضر الورثة المقبلين فالقانون الحالي يحرمهم الحق في المطالبة بأموال والديهم أو هناك حالة قد يتنازل الوارث عن حقه في الإرث ولديه أبناء هنا بالتأكيد لابد ان تكون هناك صفة بالحق بالمطالبة بهذا الإرث حتى في حال تنازل صاحب العلاقة المباشرة عن ارثه.
بحيث كما تم الإشارة إليه سلفا لابد أن يكون القانون يشتمل على جميع الحالات التي قد تضيع فيها حقوق الأفراد وبما أن قانون المرافعات قوانينه من القوانين المتعلقة بالنظام العام فلابد بالتالي ان يشمل على جميع الحالات التي من الممكن ان يؤول عليه الأفراد حتى لا تحدث بالتالي نزاعات جانبية وإنما يكون النزاع في ساحات القضاء حفاظا على النظام العام.
الأمر الآخر الذي يعتبر فيه قصور وهو أهلية التقاضي التي لابد أن تكون من الشروط الرئيسية لقبول الدعوى ولا يتم بالتالي هدر وقت القضاء وساحات القضاء في نزاعات قد يكون احد أطرافها لا يحمل أهلية التقاضي فلماذا نجعل أهلية التقاضي شرطا لصحة الإجراءات تتأكد منه محكمة التمييز ولا نجعله شرطا لقبول الدعوى كما هو الحال في الشركات الأجنبية التي ليس لديها وكيل كويتي ففي مثل هذه الحالات فالشركة مخالفة لقانون التجارة الكويتي وغير شرعية وبالتالي فلا تصح رفع أي دعوى منها لمخالفتها للقانون وهذه بعض الحالات وهناك الكثير من القوانين التي بحاجة الى إعادة النظر بها.