Note: English translation is not 100% accurate
تغريدات المعتوه والمجنون والقانون
8 يونيو 2015
المصدر : الأنباء
بقلم : عبدالمحسن المشاري
1 ـ إذا قام معتوه أو مجنون بإضرار شخص آخر وجب على المسؤول عن المجنون التعويض للشخص الذي تعرض للأذى إذا كان القانون يلزمه بذلك.
2 ـ إن تعمّد شخص تعريض نفسه لخطر الدهس بالسيارة وكانت سيارة ما تسير بسرعة على الطريق ولم يستطع السائق تفادي الشخص ودهسه عن غير قصد، هنا تتوافر الشراكة في عمل الفعل الضار غير الشروع، وتستوجب التعويض من الفاعل للضرر بنسبة مساهمته بالضرر وتحمل المضرور باقي التعويض، أما إذا حدثت وفاة فهنا يجب دفع الدية الشرعية بمعزل عن أي اعتبار آخر، عادة الدية تدفعها شركة التأمين حيث التأمين ضد الغير إلزامي في الكويت، أما إذا كانت بوليصة التأمين منتهية وحدث حادث أدى إلى الوفاة فالشخص الذي كان سببا في الحادث يلزم بدفع الدية كاملة «عشرة آلاف دينار».
3 ـ الحدود المعقولة للدفاع عن النفس في بذل الجهد الكافي لدفع الأذى ليس أكثر فإذا هجم شخص على آخر وهو يحمل عصاة ليضربه بها فعلى الشخص الآخر أن يحمي نفسه بما يدفع عنه ضربة العصا أما إذا استخدم ساطورا أو مسدسا للدفاع عن نفسه فهذا يعني تجاوزا محدود الدفاع الشرعي يلتزم المدافع بالتعويض المدني بالإضافة إلى عقوبة الجريمة.
4 ـ إذا لم يكن الفاعل معروفا كأن يحدث حادث دهس يؤدي إلى وفاة ويهرب السائق دون أن يراه أحد عندها تلزم الدولة بدفع الدية، طبعا يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأمين ذلك.
5 ـ الشخص الوكيل عمليا يمثل الشخص الموكل تمثيلا قانونيا كاملا في حدود التصرفات المرسومة في الوكالة فقد تكون الوكالة خاصة لعمل ما، بيع سيارة مثلا، عندها تقتصر قوة الوكالة القانونية على هذا العمل فقط ولا يمكن استخدام الوكالة إلا لهذا الغرض وتنتهي الوكالة بانتهاء عملية بيع السيارة وهناك أنواع كثيرة من الوكالات منها التوكيل الرسمي العام والوكيل الرسمي العام الشامل يحتوي حق التعاقد مع النفس وهذه الوكالات يمكن تحديدها بمدة معينة ويجوز اطلاقها ولكنها تشكل خطرا كبيرا على الموكل إذا كان قد أوكل شخصا غير مسؤول.
6 ـ يجب تقديم حساب عن أعمال الوكالة للموكل وذلك لإطلاع الموكل على ما يقوم به الوكيل في أعمال وتصرفات نيابة عن الموكل لحفظ الأمانة وذلك إذا كانت طبيعة التصرفات تستلزم تقديم حساب، سحوبات في البنك أعمال بيع وشراء واستثمار مصاريف أخرى.
7 ـ إذا كانت الوكالة عامة شاملة حق التعاقد مع النفس جاز للوكيل التصرف بالمال لنفسه بموجب تعاقد معين يبرمه مع نفسه.
8 ـ يجوز الاتفاق بين الموكل والوكيل على أن تسري الوكالة لما بعد موت أحد طرفيها غير أنه في هذه الحالة إذا توفي الموكل فلورثته حق التدخل بتصرفات الوكيل وإلغاء وكالته إذا رغبوا في ذلك وقد يشاؤون إبقاء الوكيل إذا تم اتفاق على ذلك فيما بينهم وبين الوكيل وإذا توفي الوكيل جاز لورثته متابعة أعمال الوكالة إذا كانوا يدرون بها وبموافقة الموكل.
9 ـ قد يتفق الوكيل على بيع عقار لموكله مع شخص آخر ويدفع الأخير العربون مقدما عن ثمن العقار، عندها لا يجوز إلغاء الوكالة لوجود مصلحة للمشتري في إنهاء عقد البيع مع الوكيل وفي حال ألغيت الوكالة جاز للوكيل والغير «أي الشخص المشتري في هذه الحالة» الرجوع على الموكل لاتمام عملية البيع وملحقاتها وإذا حصل ضرر ما للغير أو الوكيل من جراء إلغاء الوكالة جاز طلب التعويض.
10 ـ تعرف المادة 698 الوكالة بأنها عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.
11 ـ كي تكون الوكالة صحيحة وقانونية يجب على الموكل أن يكون أهلا للتصرف في الأعمال التي وكل فيها غيره «مادة 699». المصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.