مسألة التقاضي من المسائل الحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان، وقد وضع الدستور الكويتي لها مكانا بارزا، حيث كفل المشرع الكويتي حق التقاضي، وفق ما نصت عليه المادة ١٦٦ من دستور الكويت على أن «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق»، وعليه فقد صدر المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي تضمن 304 مواد تدور حول تنظيم المسائل المتعلقة بالنظام القضائي وقواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي وانتهاء بالتنفيذ الجبري. والتقاضي في الكويت يكون على درجات، وذلك ضمانا لتحقيق العدالة ولتسهيل أمور التقاضي. وأول درجات التقاضي تبدأ بالأدنى بالمحكمة الجزئية ثم المحكمة الكلية ثم محكمة الاستئناف وأخيرا الأعلى محكمة التمييز، بجانب وجود المحكمة الدستورية.
وأما اختصاصات هذه المحاكم فيمكن إيجازها بالقول: إن المحكمة الجزئية هي التي تنظر في الدعاوى الأقل أهمية والقضايا التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار، وتكون أحكامها نهائية في حال كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغ الألف دينار، ويتم الطعن في أحكامها أمام المحكمة الكلية في الدائرة الاستئنافية. في حين أن المحكمة الكلية وهي محكمة من الدرجة الأولى، تصدر أحكامها من ثلاثة قضاة، وتنظر في الطعون المقدمة من المحكمة الجزئية بالأحكام المتعلقة بقيمة الدعاوى الأكثر من ألف دينار وتكون في هذه الحالة محكمة من الدرجة الثانية، وأحكام المحكمة الكلية نهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز الخمسة آلاف ودينار، وإذا تجاوز هذا المبلغ فيتم الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف. وأما الدرجة الثانية هنا هي محكمة الاستئناف، والتي تنظر في الطعون الصادرة أحكامها من المحكمة الكلية، وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين، والطعن في حكمها الصادر يكون وفق الطعن غير العادي أمام محكمة التمييز. وهي تعد الدرجة الثالثة والأخيرة من مراحل التقاضي أمام محكمة التمييز وهي أعلى درجات التقاضي وتعتبر أحكامها مبادئ قانونية، تنظر في الطعون المرفوعة من محكمة الاستئناف، وتصدر أحكامها برأي من الأغلبية من خمسة مستشارين.