- أكدت أن صلاحية ازدواجية السماح للصرف يحتاج إلى تنقيح تشريعي للقوانين المنظمة له
- لا يجوز إيقاف الصرف عن من ترعى معاقا إلا في حالة انخفاض درجة الإعاقة أو الشفاء منها أو ثبوت عمل المرأة
كريم طارق
رداً على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي عدم صحة ما يثار في وسائل الإعلام عن إصدار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبير قرارا بوقف صرف مبلغ الـ 300 دينار للمرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل والتي تتلقى مساعدة اجتماعية أخرى من وزارة الشؤون.
وأشارت العوضي في تصريح صحافي لها أنه لم يصدر أي قرار بوقف الصرف الشهري المذكور في هذا الشأن، مؤكدة على أن مبلغ ال 300 دينار هو حق لكل امرأة تتوفر فيها كل الشروط القانونية والتنظيمية والتي من ضمنها أن يكون المعاق ذا إعاقة شديدة وأنها لا تعمل وقدرتها على توفير الرعاية.
وتابعت أن الهيئة تصرف مبلغ ال 300 دينار بقوة القانون تطبيقا للمادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة انه وفقا لما ورد بنص المادة( ٧ ) من المرسوم رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٣ في شأن قانون المساعدات العامة التي يتم صرفها من وزاره الشؤون الاجتماعية والتى تضمنت النص على انه "يخصم من قيمة المساعدة المستحقة وفقا لهذا المرسوم أي دخل للفرد أو للأسرة أيا كان مصدره.
لافتة إلى أنه يستثنى من ذلك:
١-التبرعات٢- الصدقات ٣-دخول أفراد الاسرة غير المنتفعين باحكام هذا المرسوم ...."،
مشيرة إلى أنه نظرا إلى ان ما يمنح للمرة الكويتية التى ترعى معاقا يدخل ضمن مفهوم الدخل وفقا لما انتهى اليه رأي ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن ، و ثم فانه وفقا للقانون يتم خصم ما يصرف للمرأة التى ترعى معاقا من قيمة المساعدة المستحقة لها بموجب قانون المساعدات العامة.
وأضافت انه لا يتطلب ذلك اصدار أية قرارات وزارية بوقف صرف مبلغ ٣٠٠ دينار إذ أنه يخصم من قيمة المساعدة مباشرة وفقا للقانون، وأنه لا يجوز إيقاف الصرف عن من ترعى معاقا إلا في حال انخفاض درجة الإعاقة أو الشفاء منها أو ثبوت عمل المرأة.
ونوهت العوضي أن الهيئه حريصة على المحافظة على حقوق الخاضعين لقانون إنشاء الهيئة وأن صلاحية ازدواجية السماح للصرف يحتاج إلى تنقيح تشريعي للقوانين المنظمة بهذا الشأن.