بداح العنزي
اصدر وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف قرارا بتشكيل لجنة للمتابعة والرد ودراسة اسئلة اعضاء مجلس الامة والمجلس البلدي برئاسة مستشار شؤون التخطيط والتطوير الاداري بمكتب الوزير م.عبدالكريم الزيد.
مادة اولى: تضم اللجنة في عضويتها كلا من ناصر العجمي، احمد الشريدة، احمد الهزيم، آمال البسام، احمد الفياض، جمال الخشتي، ممثل من الادارة القانونية، بدر المخيزيم.
مادة ثانية: تختص اللجنة بالآتي: التنسيق مع القطاعات وادارات وفروع البلدية كافة بما يضمن سرعة ودقة الرد على الاسئلة والاقتراحات.
متابعة الردود على اسئلة واقتراحات السادة اعضاء مجلس الامة واعضاء المجلس البلدي وصياغتها في الشكل النهائي. رفع مشروع الردود الى مدير عام البلدية لاتخاذ ما يراه مناسبا.
دراسة الردود والاقتراحات ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل اعمالها ورفع بياناتها ومتابعة الانجازات الى السادة المسؤولين في سبيل تسهيل مهامهم ومتابعة اعمال اللجنة لتحقيق السرعة في الرد على الاسئلة والاقتراحات واستكمال البيانات اللازمة لذلك.
مادة ثالثة: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه (في حالة غيابه) مرة اسبوعيا على الاقل ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
مادة رابعة: للجنة ان تستدعي من ترى من موظفي البلدية لتقديم المعلومات والادلاء بآرائهم الفنية او الادارية او توضيح ما ورد اليها من بيانات او معلومات.
مادة خامسة: للجنة في سبيل انجاز اعمالها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص كما يصدر رئيس اللجنة قرارات ادارية بتشكيل فرق فرعية تشكل من بين اعضائها وغيرهم من موظفي البلدية وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة العمل.
مادة سادسة: تفوض اللجنة ممثلة برئيسها او من تفوضه اللجنة بمخاطبة كل الجهات والمستويات الادارية في البلدية وذلك باستخدام الوسائل التي تراها مناسبة لتسهيل مهامها. مادة سابعة: تصدر اللجنة تقارير دورية نصف شهرية وتعرض على المدير العام لمراجعتها وعرضها على اللجنة العليا للتخطيط لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة ثامنة: ترفع اللجنة خلال فترة عملها (متى ما تطلب الأمر ذلك) تقارير تبين نتائج دراسة الردود على اسئلة واقتراحات السادة اعضاء مجلس الامة والسادة اعضاء المجلس البلدي متضمنة توصياتها العملية التي تكفل معالجة الثغرات وتطوير العمل في اجهزة ومرافق البلدية وفقا لما ورد من نتائج الردود على الاسئلة والاقتراحات.
مادة تاسعة: في حالة تعذر قيام احد الاعضاء بمهامه، يجوز لرئيس اللجنة تكليف من يراه مناسبا لاداء مهام العضو المعتذر وذلك خلال فترة غيابه.
مادة عاشرة: مدة عمل اللجنة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز تمديد عمل اللجنة لمدد زمنية مماثلة ما لم يتخذ قرار بغير ذلك.
المادة الحادية عشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
الصفحة في ملف ( pdf )