Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن احتساب الإجازات المرضية للعاملين في الحكومة
الجمعة
2006/10/27
المصدر : الانباء
مريم بندق
تنفرد «الأنباء» بنشر نص قرار مجلس الأمة المدنية بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الاجازة المرضية للعاملين في الحكومة والذي يطبق اعتبارا من أول يناير 2007.
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادي الأولى 1399 هـ الموافق 4 ابريل 1979 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى 1399 هـ الموافق 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
ـ وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
ـ وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر:
مادة 1: اذا اصيب الموظف بمرض خلال السنة الميلادية الواحدة وتحسب من أول يناير من كل عام ـ يمنح اجازة مرضية وفقا للمدد ومن الهيئات الطبية المحددة على النحو الآتي:
أولا: الاجازة المرضية التي لا تزيد مدتها عن سبعة ايام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز ستين يوما غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتـبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية أو المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة تكون في الحدود التالية: ـ
اجازة براتب كامل للخمسة عشر يوما الأولى.
ـ اجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية.
ـ اجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة.
ـ اجازة بدون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة.
ثانيا: الاجازة المرضية التي تزيد مدتها عن سبعة أيام متصلة في المرة الواحدة، وبما لا يجاوز مائة وعشرين يوما في السنة والممنوحة من المستشفيات الحكومية أو الخاصة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة تكون في الحدود التالية:
ـ اجازة براتب كامل للثلاثين يوما الأولى.
ـ اجازة بنصف راتب للثلاثين يوما الثانية.
ـ اجازة بربع راتب للثلاثين يوما الثالثة.
ـ اجازة بدون راتب للثلاثين يوما الاخيرة.
مادة 2: يجوز للموظف طلب تحويل مدد الاجازات المرضية المخفضة الراتب أو بدون راتب، الى اجازة دورية في حدود الرصيد المجمع له حتى بداية الاجازة المرضية ايا كان مقداره.
مادة 3: استثناء من أحكام المادة الأولى ودون الاخلال بالحد الاقصى لمدة الاجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة 52 من نظام الخدمة المدنية يمنح الموظف بناء على قرار الهيئة الطبية التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية براتب كامل في الحالات الآتية:
1ـ حالات الرقود في المستشفى وما يعقبها مباشرة من مدة أو مدد متصلة للراحة.
2ـ حالات الاصابة بأحد الأمراض المستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
3ـ حالات الاصابة اثناء العمل أو بسببه بغير خطأ أو تقصير من الموظف.
4ـ حالات العلاج بالخارج.
مادة 4: لا يجوز منح الموظف اجازة مرضية في حالة استنفاد المدد المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار وتعتبر المدد الزائدة على ذلك انقطاعا عن العمل تخضع لأحكام المادة 81 من نظام الخدمة المدنية.
يتبع...
اقرأ أيضاً