Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن احتساب الإجازات المرضية للعاملين في الحكومة
الجمعة
2006/10/27
المصدر : الانباء
مادة 5: تعتبر الإجازات المرضية الممنوحة من غير الجهات المحددة بالمادة الأولى انقطاعاً عن العمل ما لم يتم اعتمادها من الهيئة الطبية المختصة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
مادة 6: يترتب على منح الإجازة المرضية براتب كامل اثناء الإجازة الدورية المصرح بها للموظف قطعها تلقائياً دون غيرها من انواع الاجازات الاخرى، كما تقطع هذه الاجازة بناء على طلب الموظف اذا كانت الاجازة المرضية مخفضة الراتب او بدون راتب.
وتدور المدة المقطوعة الى رصيد الموظف من الإجازة الدورية.
مادة 7: تأخذ أيام الراحات والجمع والعطلات الرسمـية التي تتخلل الإجازة المرضية حكم هذه الإجازة.
مادة 8: يقصد بالمرتب في مجال إعمال هذا القرار المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد والبدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة او مخفضة تبعاً له.
مادة 9: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 52 و72 من نظام الخدمة المدنية يخضع المتعاقدون بأحد العقود المعمول بها والصادرة بقرارات من مجلس الخدمة المدنية لأحكام هذا القرار.
مادة 10: تصدر بقرار من وزير الصحة القواعد والأحكام والإجراءات الخاصة باعتماد التقارير الطبية الآتية، وكذلك كيفية معاملتها وفقاً لأحكام المادتين 1 و3 من هذا القرار، وبما لا يخل بالمدد المحددة بهما:
أ ـ التقارير الطبية الصادرة من الخارج.
ب ـ التقارير الطبية التي تصدر من المجلس الطبي العام.
وتعامل هذه الحالات المرضية المعاملة المنصوص عليها نفسها في هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة 11: اذا ثبت ان الموظف قد تمارض بأن أحدث في نفسه إصابة أو قدّم أوراقاً او تقارير غير صحيحة تعرض للمساءلة التأديبية.
مادة 12: يحدد ديوان الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الصحة إجراءات التصريح بالإجازة المرضية.
مادة 13: يبدأ حساب المدد المنصوص عليها في هذا القرار من تاريخ العمل به دون النظر لمدد الإجازات المرضية السابقة.
مادة 14: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/2007، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
اقرأ أيضاً