قدم النواب علي الراشد ود.سلوى الجسار ود.أسيل العوضي ومرزوق الغانم وعبدالله الرومي اقتراحا بتعديل قانون «تنظيم القضاء».
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة الى المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه، نصها الآتي:
ويلحق بالمجلس أمانة عامة تحدد اختصاصاتها بقرار من المجلس الاعلى للقضاء، تشكل برئاسة أمين عام يختار من رجال القضاء بدرجة لا تقل عن مستشار أو محام عام، يعاونه عدد كاف من الامناء المساعدين والاعضاء، يختارون من رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الاولى على الاقل أو ما يعادله، ويندب الامين العام والامناء المساعدون والاعضاء بقرار من المجلس الاعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويندب للعمل بالامانة العامة عدد كاف من الامناء المساعدين والموظفين في مجال الشؤون المالية والادارية يختارون من بين العاملين في هذا المجال بوزارة العدل أو غيرها من الجهات الحكومية الاخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء.
مادة ثانية: يستبدل بنصي المادتين 69، 70 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه بالنصين التاليين:
المادة 69: يكون للسلطة القضائية ميزانية عامة مستقلة وتبدأ السنة المالية للسلطة القضائية مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية، وتدرج الاعتمادات المخصصة للميزانية رقما واحدا في ميزانية الدولة.
وتتولى الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء تحضير مشروع ميزانية السلطة القضائية، ويعرض المشروع بعد اعداده على المجلس الاعلى للقضاء لنظره واقراره في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة، ثم يعرضه وزير العدل وفقا لما ينتهي اليه المجلس المذكور على رئيس مجلس الوزراء لإدراجه ضمن الميزانية العامة للدولة عند احالتها لمجلس الامة.
وتصدر ميزانية السلطة القضائية بقانون وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة.
وعقب صدور القانون الخاص بميزانية السلطة القضائية يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في بنك الكويت المركزي، ولا يصرف من هذا الاعتماد الا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.
وبعد نهاية السنة المالية تعد الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء الحساب الختامي ويتبع اقراره واصداره الاجراءات المتبعة في اقرار ميزانية السلطة القضائية وإصدارها.
مادة 70: يخول المجلس الاعلى للقضاء كافة اختصاصات ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وكذا اختصاصات مجلس الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويخول وزير العدل ذات الاختصاصات بالنسبة للجهات المعاونة لهما.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.