قدّم النائب عسكر العنزي اقتراحا لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية:
مادة أولى: يستبدل بنص البند 2 وبنص البند 5 من المادة 17 في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ما يلي نصه: «انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة. وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون، ويسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند، دون ان يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية عن الماضي.
ويعامل العاملون والمتقاعدون بالقطاع الأهلي معاملة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي من حيث الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب.
ويحق لجميع العاملين ضم أي مدة خدمة سابقة تحتسب ضمن مدة خدمتهم لاستحقاق المعاش التقاعدي وذلك وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
مادة ثانية: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا القانون وتؤديها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مذكرة إيضاحية
لقد بدأ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 في 1/10/1977 حيث بدأ تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة على كافة العاملين في قطاعات العمل المختلفة.
وانطلاقا مما نص عليه الدستور في المادة 7 منه من ان التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وما تنص عليه المادة 11 منه من ان تكفل الدولة المعونة في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وبذلك تضمنت المادة الأولى تعديل نص البند 5 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، حيث اعطى النص الجديد للمؤمن عليها الحق في التقاعد متى كانت مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنة، وفي هذه الاحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون، كما نص التعديل ايضا على ان يسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند ولكن دون ان يترتب على ذلك صرف أي فروق عن الماضي.
ورغبة في إنصاف العاملين والمتقاعدين في القطاع الأهلي على غرار هؤلاء وأسوة بهم فقد نص الاقتراح بقانون على معاملة العاملين والمتقاعدين في القطاع الأهلي معاملة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي، من حيث الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب ونص ايضا على معالجة أوضاع العاملين الذين يرغبون في ضم فترة سابقة ضمن مدة خدمتهم لاستحقاق المعاش، حيث أعطتهم هذا الحق على ان يكون ذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ونصت المادة الثانية على ان تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا القانون وان تؤديها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد اخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة.
ونصت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة على ان ينفذ رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه احكام هذا القانون.