-
الرمز «71» يعني الإقفال النهائي للملف ويمنع صاحب العمل من القيام بأي إجراء من إجراءات العمل باستثناء الإلغاء النهائي للسفر للعمالة المسجلة على الملف الموقوف
-
الرمز «74» يسمح لصاحب العمل بالتجديد للعمالة والتحويل إلى الغير والإلغاء النهائي للسفر ويحظر إضافة أي عمالة جديدة على الملف لحين تلافي المخالفة
-
برنامج جديد للميكنة يقضي على كل السلبيات
-
تطوير أداء مفتشي العمل وتزويدهم بأجهزة خاصة لضبط وضع التقارير وإرفاقها بالصور
-
نختار الموظف المشهود له بالخلق الحميد ولا نرضى بأي افتراء على الموظفين
-
التسجيل في التأمينات غير ملزم للمواطن
-
التفتيش على العمالة الوطنية يتم وفقاً لطلب برنامج الهيكلة
-
لا يتم إيقاف الملف إلا بعد التفتيش مرة صباحاً ومرة مساء
-
التنسيق مع «الداخلية» للتفتيش على العمالة المتسولة وضبطها
-
الحضانات التي لا تضع يافطة لا يمكن الدخول إليها باعتبارها منازل خاصة
-
في حالة التأكد من أن المنشأة مغلقة ومازال عليها عمالة نخاطب مباحث الهجرة لإلغاء تلك العمالة
-
قرارات جديدة بتصفية الملفات التي لا تحتوي على عمالة من خلال النظام المعتمد في برنامج العمل الآلي
-
إلغاء الرمز 79 واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منشأة غير قائمة
بشرى شعبان ـ كريم طارق
الوقت المحدد كان ساعة لرد مدير إدارة تفتيش العمل م.سلطان حسن على أسئلة ومداخلات واستفسارات قراء «الأنباء»، ولكن لضخامة عمل الادارة وتشعب مسؤوليات العمل استمر اللقاء لأكثر من 3 ساعات، لم يترك خلالها شاردة او واردة في عمل الإدارة الا وفسرها، فاتحا قلبه لـ «الأنباء»، كاشفا عن الخطط التطويرية للإدارة والعقبات التي تواجه العمل، وبدأ الحسن بتفسير الرموز التي تضعها الإدارة ومنها الرمز (71) وهو الاقفال النهائي للملف والذي يمنع على صاحب العمل القيام بأي إجراء من إجراءات العمل باستثناء الإلغاء النهائي للسفر للعمالة المسجلة على الملف الموقوف، وان هذا الرمز يوضع بموجب قرار صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف الملف نهائيا لعدم التزام صاحب العمل بتشغيل العمالة المسجلة على الملف.
وأشار الحسن الى وجود رمز آخر للايقاف وهو الرمز (72)والذي يمنع ايضا القيام بأي إجراء باستثناء الإلغاء النهائي للسفر مثل الرمز 71 إلا ان الرمز 72 يرفع الرمز مع إزالة المخالفة وتعديل الوضع، وأيضا الرمز 73 يسمح بإجراء التحويل الى صاحب عمل آخر والإلغاء النهائي للسفر ويستخدم للايقاف لأسباب ادارية، ويرفع مع تعديل الوضع، والرمز 74 يسمح لصاحب العمل بالتجديد للعمالة والتحويل الى الغير والإلغاء النهائي للسفر، ولكن يحظر اضافة أي عمالة جديدة على الملف لحين تلافي المخالفة.
هذا، وأجاب حسن عن استفسارات القراء فيما يتعلق بأساليب التفتيش وآلياتها، وغيرها من الأمور التي تحدث عنها وأجاب عنها في اللقاء التالي:
عبد المحسن الظفيري: لماذا لا تتم محاسبة المفتشين الذين يعرقلون الاعمال؟
٭ نحن نحرص على اختيار العناصر المشهود لها بالخلق الحميد والتميز في العمل، ويتم استبعاد من لا ينطبق عليه ذلك الى خارج جهاز التفتيش، ونثق بعمل المفتشين ونحن على استعداد للاستماع الى اي شكوى تردنا والعمل على معالجتها، ولكن لا نقبل باتهام موظفي الإدارة دون دليل.
لائحة دوام
حمد القطان: زوجتي موظفة حكومية وتريد أن تقدم استقالتها حتى تتفرغ لمشروعها الخاص، وستسجل على الباب الثالث للتأمينات، هل يلزم تواجدها طوال ساعات العمل اليومي؟ وهل تختلف تلك الساعات من موظف كويتي لآخر مقيم في البلاد؟
٭ هناك لائحة دوام لجميع الشركات وعلى الموظفين الالتزام بتلك اللائحة، خاصة أنها تحدد ساعات العمل التي يفترض أن ينتظم خلالها العامل، ونحن كإدارة تفتيش نلتزم بتلك اللائحة في إجراءات تفتيشنا وأوقاتها خاصة في تلك الساعات المحددة.
كما أن الموظف الكويتي عليه الالتزام بتلك الساعات مثل غيره من الموظفين المقيمين باعتباره موظفا ضمن الموظفين في المنشأة.
فيصل العوضي: هل يتم تنفيذ تلك الإجراءات وتطبيق لائحة الدوام فيما يتعلق بأصحاب الباب الخامس؟
٭ لأصحاب الباب الخامس بطبيعة عملهم لهم حالات استثنائية، فنحن نقوم بالتفتيش لأكثر من مرة حتى يتم التأكد من كون صاحب العمل على رأس عمله، ويعود ذلك لأن أصحاب الأعمال وفقا لطبيعة اختصاصاتهم يقومون بزيارات ميدانية لمتابعة أعمالهم، ووفقا لذلك فنحن نضع لهم العذر.
الهيكلة والتأمينات
عبدالرزاق مشاري: هل التسجيل في التأمينات لأصحاب الباب الخامس إجراء إلزامي؟
٭ التسجيل في التأمينات بمختلف الحالات هو تسجيل غير إلزامي في حالة عدم رغبة المواطن في الدعم المقدم، كما أن الإدارة ملزمة بالتفتيش على المسجلين في الهيكلة وليس المسجلين في التأمينات.
علي العلي: هل تقوم الإدارة بالتفتيش على العمالة المتسولة؟
٭ نعم، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتكوين فريق مشترك للتفتيش على العمالة المتسولة فقط، واتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية بحقها.
إلغاء الرمز 79
حسين: لدي مكتب وترخيص تجارة عامة ومقاولات ولدي شخص واحد فقط على إقامة الشركة وملفها وهو المندوب، ولكن فريق التفتيش قام بكتابة تقرير كون الشركة غير قائمة لعدم وجود أشخاص في المكتب ووضع رمز 79 سابقا، وعند مراجعة الإدارة تم إلغاء الرمز 79، ولكن المشكلة في حالة إعادة التفتيش مرة أخرى فأنا لا أمتلك سوى عامل واحد فقط يقوم بإنجاز جميع إجراءات الشركة؟
٭ حاليا لم يعد لدينا رمز 79 فقد تم إلغاء ذلك الرمز، أما بالنسبة للتفتيش على المنشآت غير القائمة، فنحن نعمل وفقا للقانون الذي ينص في إحدى مواده على أنه تباشر المنشأة عملها وفقا للائحة التي تحدد ساعات العمل، لذلك فأي ترخيص تجاري بالهيئة العامة للقوى العاملة لابد أن يحتوي على لائحة عمل وساعات عمل محددة بداخلها يتم اعتمادها من قبل إدارة علاقات العمل، على أن يقوم صاحب العمل بتحديد تلك الساعات بنفسه، لذلك فنحن نعمل وفقا للقانون وفي حالة اكتشاف أي منشأة غير قائمة، نتخذ الإجراء القانوني وهو وقف الملف حتى إذا كان خاليا من العمالة.
والحل الآن في أن تقوم بمراجعتنا لنقوم برفع الحظر على أن تلتزم بلائحة الدوام، خاصة أن الإدارة لا تقوم بوقف الملف إلا بعد التفتيش مرة في الصباح ومرة مساء، لذلك عليك أن تقوم بتحديدها للعامل في تلك الفترات.
المراقبة على الرواتب
فهد الحمد: هل من توجه لإلغاء المراقبة على الرواتب؟
٭ إطلاقا انه إجراء تنفيذي لبنود قانون العمالة وتتم المراقبة على الرواتب وإصدار الشهادات، حيث يعتبر هذا الجانب من الجوانب الخدمية وليس الرقابية، فمن المفترض كقانون أن نقوم بمتابعة عملية تحويل رواتب العمال إلى البنوك من قبل أصحاب العمل، ونصدق على تلك الشهادة وهذا جانب خدمي وليس رقابيا، كما اننا الآن أصبحنا نصدق على تلك الشهادات في نفس اللحظة ودون أي مستندات ومن خلال أي وحدة تفتيش من الوحدات المنتشرة في جميع المحافظات دون الاقتصار على المركز التابع له، وهو من باب التسهيل على المراجعين وأصحاب العمل.
أعطال الميكنة
عايض المطيري: ما مشكلة اعطال الميكنة وهل تمت معالجة الخلل؟
٭ هناك إن شاء الله تعديلات جديدة ستطرأ على الميكنة في المناقصة الجديدة، خاصة أننا نسعى إلى إلغاء كل ما يتعلق بالملفات الورقية وهذه التعديلات ان شاء الله ستقضي على كل السلبيات التي كان يعاني منها البرنامج المعمول فيه.
عامر الفايز: مشكلة ادارة التنفيش في التأخير واحيانا يخضع لمزاجية المفتش هل من خطة للقضاء على ذلك؟
٭ نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الإدارة من خلال تطوير البرامج الخاصة بالإدارة بالدرجة الأولى، ثم تطوير الأجهزة الخاصة بفرق التفتيش، وهناك توجه لتزويد المفتشين بأجهزة خاصة تضبط العمل والوقت وعبرها لا يستطيع المفتش ان يقدم تقاريره الخاصة إلا من خلال تواجده في نفس الموقع، حتى لا تكون هناك تقارير إدارية من خلال المكاتب، وهو ما يفرض المزيد من الإجراءات الرقابية.
بالإضافة إلى ذلك فإن تلك الأجهزة تحدد لنا من خلال الشاشات أماكن تلك الأجهزة، مما يتيح خدمة التصوير اللحظي للمنشآت غير القائمة، ليتم حفظها بعد ذلك في النظام لحين مراجعة صاحب العمل.
الملفات الموقوفة
أحمد العلي: هل هناك توجه لإعادة فتح الملفات الموقوفة؟
٭ هناك بعض الملفات التي لا تحتوي على عمالة ولكنها مازالت قائمة، والآن لدينا قرارات جديدة بتصفية الملفات التي لا تحتوي على عمالة من خلال النظام المعتمد في برامج العمل الآلي، حيث يقوم البرنامج برفض أي ملف لا يوجد عليه عمالة ولم يتم تحريكه منذ اكثر من عام، وذلك لأن العديد من الملفات الموقوفة يكون أصحابها من المتوفين.
كما أن لجنة القرارات أصدرت قرارا إداريا بإلغاء كل التراخيص المنتهية منذ أكثر من عام والتي لا تحتوي على عمالة في ملفاتها، اما بالنسبة للملفات التي يسجل عليها مخالفات ويتم وضع الرموز فتتم اعادة فتحها بعد تعديل أوضاعها والتي لا يبادر أصحابها الى تعديل الوضع فانها تقفل بشكل نهائي ويحول الملف الى التحقيقات.
وهناك إجراء جديد في حالة التأكد من أن المنشأة مغلقة ومازال عليها عمالة، فإننا نقوم بمخاطبة مباحث الهجرة لإلغاء تلك العمالة كونهم لا يعملون في المنشأة، كما ان هناك مخالفات من هذا النوع تحال إلى التحقيقات.
تقديم المرضيات
مريم المحمد: أنا باب خامس وأولادي باب ثالث وكانت لدي ظروف صحية بالإضافة إلى تقارير طبية تفيد بأنني في أحد المستشفيات ولدي علاج بالخارج، في الوقت الذي قام فريق التفتيش بالتفتيش على المنشأة كانت مغلقة، وعلى الرغم من أني قدمت أكثر من كتاب يفيد بظروفي الصحية ولكن لم يتم ارفاقه إلى الهيكلة؟
٭ بالنسبة لإدارة التفتيش فإننا في حالة وجود مرضيات، فعلى الموظف أن يقدمها الى الإدارة المركزية للتفتيش بالضجيج حتى نستطيع مخاطبة الهيكلة، التي تتخذ الإجراءات القانونية في ذلك.
حصة الحسينيان: ما هي آلية التفتيش على العمالة الوطنية؟
٭ يتم التفتيش على العمالة الوطنية وفقا لطلب برنامج الهيكلة، وهي التي تطلب من الإدارة على شركات بعينها، أما في حالة لم يتم الطلب بالتفتيش على شركات معينة، فإننا نقوم باختيار الشركات من خلال النظام المتوافر لدينا، فنحن نركز على الشركات الوهمية، حيث اكتشفنا في احدى الشركات أن لديها عدد 2 عمالة وافدة مقابل 60 عاملا كويتيا، وهو ما يعد عمالة وهمية لشركة غير قائمة، فقد قمنا بإغلاق ملفها ومخاطبة الهيكلة لتلاعبها.
دور الحضانة
منيرة الحسين: في الفترة الأخيرة كثرت مشاكل الحضانات الخاصة، هل من دور لإدارة التفتيش في التفتيش على دور الحضانة؟
٭ مؤخرا تم تشكيل لجنة من الإدارة المعنية بدور الحضانة في وزارة الشؤون وعدد من الجهات المعنية بما فيها إدارة تفتيش العمل، وذلك لوضع خطة في التفتيش على الحضانات الخاصة وتم تشكيل فرق من جميع الجهات المعنية تقوم بالتفتيش الدوري على دور الحضانة، ولكن المشهرة فقط والتي تضع على مدخل الحضانة يافطة باسم الحضانة، اما الحضانات التي لا تضع يافطة فلا يمكن الدخول اليها لانها تعتبر منازل خاصة ومحتاجة الى اذن من النيابة، وجار العمل على الحصول عليه لإتمام وانجاز عمليات التفتيش على هذه الحضانات.
عبدالعزيز الشمري: هل هناك اعداد كافية من الموظفين لدى الادارة ام أنها تعاني من نقص، ولهذا يكون التأخير والازدحام اليومي لديكم؟
٭ الادارة لديها العدد الكافي من مفتشي العمل والسلامة المهنية، ويتم وضع خطة العمل وفق الاعداد اما بالنسبة للباحثين القانونيين فاننا نعاني من نقص في العدد، لكن ذلك لا يؤثر على سير العمل ولا يوجد أي تأخير في النظر بالملفات وجميعنا في الادارة نعمل حتى ساعات متأخرة بعد الدوام للانجاز والحرص على عدم تأخير تلك المعاملات.
وردا على سؤال محمد علي حول التأمين على العمالة الزاميا، أوضح انه بناء على كتاب الاتحاد الكويتي للتأمين، فإنه يراعى عند التفتيش الدوري وللتأكد من التزام صاحب العمل بحكم المادة 88 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 بشأن التأمين على عماله لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة وللتأكد من الوفاء بهذا الالتزام طلب التالي:
٭ وثيقة تأمين غير قابلة للالغاء صادرة من شركة تأمين مرخصة محليا ومحدد بها عدد العمالة المؤمن عليهم على الأقلم.
٭ تكون مدة صلاحية الوثيقة سارية.
٭ صورة من إيصال سداد الأقساط السنوية للوثيقة.
ويراعى عدم قبول أي شهادة لمن يهمه الأمر، صادرة عن شركات التأمين بشأن تأمين صاحب العمل على عماله.
وعلى المعنيين العلم والعمل بما جاء فيه.
وأشار الى ان الاتحاد الكويتي للتأمين قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين في الشركات والمؤسسات الكويتية وذلك عن طريق تفعيل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وما تتطلبه إجراءات قيام صاحب العمل بإصدار وثيقة تأمين اصابات عمل صادرة من شركة تأمين كويتية مرخصة على ان تكون التغطية التأمينية طبقا لقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في القطاع الأهلي والقرارات التابعة له.
وقد قامت شركات التأمين الكويتية بتلبية متطلبات هيئة القوى العاملة بتقديم كل التسهيلات الممكنة لأصحاب الشركات والمؤسسات للتأمين على عمالتهم ضد مخاطر اصابات العمل.
الالتزام في تحويل أجور العمالة
حيث تختص إدارة تفتيش العمل بإصدار شهادات التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العمال الى حساباتهم بالبنوك المحلية، وحيث ان اصحاب العمل المسجل على ملفاتهم أقل من 50 عاملا تصدر شهاداتهم من وحدات التفتيش التابعة للإدارة بالمحافظات، وبحسب الإدارة التابع لها ملف صاحب العمل، ورغبة من الإدارة في التسهيل على أصحاب العمل وتحقيقا لمزيد من الاستفادة من نظام ميكنة الخدمات وتوزيع أعباء العمل ايضا في الوحدات التي تعاني من ضغط حجم العمل، فإنه يتعين على جميع وحدات التفتيش اعتبارا من تاريخه مراعاة التالي:
٭ عدم التقيد بتبعية ملف صاحب العمل لنفس المحافظة عند تقديم صاحب العمل أو من ينوب عنه لطلب إصدار الشهادة بوحدة غير التابع لها الملف.
٭ يكون ذلك بناء على طلب صاحب العمل أو من ينوب عنه وليس توجيها من الوحدة لمراجعة وحدة أخرى لأي سبب من الأسباب.
٭ يكون إصدار الشهادات وفقا لهذا النظام لأصحاب العمل المسجل على ملفاتهم أقل من 50 عاملا.
٭ الالتزام بإصدار الشهادة بنفس يوم تقديم الطلب وباقي الضوابط المقررة بهذا الشأن.
٭ أصحاب العمل المسجل على ملفاتهم أكثر من 50 عاملا وأصحاب العمل المسجل على ملفاتهم عقود ومشاريع حكومية تصدر شهاداتهم للملف الرئيسي وملفات العقود التابعة لهم من الإدارة المركزية (مراقبة متابعة الرواتب) وفقا للنظام المعمول به حاليا.
لجنة تنسيق السلامة المهنية
تشكل لجنة دائمة للتنسيق بين اجهزة السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل من الجهات المعنية ذات العلاقة على الوجه التالي:
1 ـ نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لحماية القوى العاملة رئيسا.
2 ـ عضوية اثنين من الجهاز الإشرافي من كل جهة من أصحاب الاختصاص في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل عن كل من:
٭ الهيئة العامة للقوى العاملة.
٭ الهيئة العامة للصناعة.
٭ الهيئة العامة للبيئة.
٭ وزارة الصحة العامة.
٭ بلدية الكويت.
٭ الإدارة العامة للإطفاء.
٭ وزارة النفط والمؤسسات النفطية التابعة لها.
٭ غرفة تجارة وصناعة الكويت.
٭ الاتحاد العام لعمال الكويت.
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي:
1 ـ إعداد واعتماد خطة في مجالي السلامة والصحة المهنية طبقا لاحكام القانون رقم (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي والقانون رقم (28/1969) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقرارات واللوائح المنفذة لهما في مجال بيئة العمل.
2 ـ اعتماد اجراءات تنفيذ خطة العمل وأسلوب التفتيش على القطاعات الصناعية والنفطية مع مراعاة القرارات واللوائح المعمول بها والتي تنظم هذا العمل.
3 ـ اقتراح وإعداد الدراسات والبحوث ومشاريع القرارات في مجالي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في قطاعات العمل المختلفة.
4 ـ دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية والقرارات واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ورفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية.
5 ـ الاطلاع على التقارير السنوية عن أعمال السلامة والصحة والمهنية وبيئة العمل في أجهزة السلامة والصحة المهنية بالهيئة والجهات المشاركة بأعمال اللجنة وابداء التوصيات المناسبة واقتراح الاجراءات والسياسات التي يتعين اتخاذها لتطوير العمل بالمجالات المذكورة.
6 ـ اقتراح عقد البرامج والدورات التدريبية داخل وخارج البلاد في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل لرفع مستوى الاداء بالعمل وعرضها على الجهات المختصة.
7 ـ مراجعة وحفظ النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية وتطويره تدريجيا واستعراضه دوريا وتعزيز نهج نظم ادارة السلامة والصحة المهينة وبيئة العمل.
8 ـ الاعداد والتحديث بصفة منتظمة لصورة بيانية توجز الوضع القائم بشأن السلامة والصحة المهنية والتقدم باتجاه تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية وتستخدم الصورة البيانية كأساس لصياغة البرنامج الوطني واستعراضه.
9 ـ وضع برامج وطنية للسلامة والصحة المهنية وتطويرها وتكون هذه البرامج استراتيجية محددة الفترة ترتكز على أولويات وطنية محددة للسلامة والصحة المهنية استنادا إلى تحليلات الاوضاع السائدة بالدولة.
10 ـ صياغة سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية على مستوى الدولة وعرضها على الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لتبنيها والالتزام بها.
مادة 3: تقوم اللجنة باختيار نائب للرئيس ومقرر لأعمال اللجنة في أول اجتماع يعقد لها.
مادة 4: للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين وذوي الخبرة في سبيل اداء المهام المناط بها، كما لها تشكيل فرق فرعية لاداء مهام محددة.
مادة 5: تتخذ اللجنة قراراتها بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 6: تباشر اللجنة اعمالها وتصنف بالفئة الأولى طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983.
مادة 7: يلغى القرار الوزاري رقم (133/2010) بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبعض الجهات ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل وتعديلاته.
مادة 8: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه.
الإجراءات المتبعة بشأن الملفات التي يثبت عدم حاجة أصحابها للعمالة المسجلة عليها
عملا باختصاص ادارة تفتيش العمل بمراقبة مدى التزام اصحاب العمل بتطبيق احكام قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6/2010 والقرارات المنفذة لها ومن هذه الاحكام حكم المادة 10 فقرة الثانية والتي تنص على انه «لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم»، فإنه يتم اتخاذ الاجراءات التالية بحق اصحاب العمل وفقا لحالة المنشأة وذلك على النحو التالي:
أولا: منشأة قائمة ويثبت عدم حاجة صاحب العمل الفعلية لعدد من العمالة المسجلة عليه (يشمل ذلك العقود الحكومية المنتهية ولم يتم تصفية العمالة المسجلة عليها):
٭ تحرير اخطار تلافي مخالفة لصاحب العمل وفقا لحكم المادة 141 من قانون العمل المذكور مع تحديد مهلة مناسبة لتلافي المخالفة.
٭ اعادة التفتيش بعد انتهاء المهلة، وفي حال استمرار المخالفة يتم تحرير اخطار مخالفة لصاحب العمل.
٭ يتم ايقاف ملف صاحب العمل بالرمز 73 (يسمح بالتحويل من الملف للغير او الالغاء النهائي للسفر ولا يسمح بالتجديد للعمالة او اضافة عمالة جديدة للملف)، بما يتيح فرصة لصاحب العمل بتعديل وضع عماله الذين حررت بشأنهم المخالفة بالتحويل الى صاحب عمل آخر او الالغاء النهائي للسفر.
٭ لا يتم النظر في اعادة رفع الحظر عن ملف صاحب العمل الا بعد استيفاء الضوابط المقررة من لجنة احالة المخالفات.
ثانيا: المنشآت المغلقة
والتي يتعذر من خلال التفتيش اتخاذ الاجراءات السابق بيانها بحق اصحابها ويستدل من اغلاق مقارها على عدم حاجتها فعليا لجميع العمالة المسجلة عليها يتم: ايقاف ملفاتها برمز 72 (يسمح بالالغاء النهائي للسفر للعمالة).
٭ لا ينظر في اعادة رفع الحظر عن الملف عند مراجعة صاحب العمل الا بعد اعادة التفتيش والتأكد من مزاولة النشاط والالتزام بتشغيل العمالة.
٭ سداد ضمان مالي عن العمالة المسجلة واي عمالة يتم اضافتها لاحقا للملف.
ثالثا: المنشآت غير القائمة
والتي يثبت من خلال التفتيش انها غير قائمة بالعنوان المرخص مزاولة النشاط فيه بما يستدل منه على عدم الحاجة الفعلية للعمالة المسجلة على الملف يتم بشأنها:
ـ اتخاذ اجراءات الوقف الدائم لملف صاحب العمل بما يترتب عليه:
٭ ايقاف الملف برمز 71 (يسمح بالالغاء النهائي للسفر للعمالة فقط).
٭ يحظر بموجب قرار الايقاف الدائم التعامل مع صاحب العمل بشأن العمالة الوافدة او فتح ملفات جديدة لدى الوزارة.
٭ مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأن ما تم من اجراءات بشأن ملف صاحب العمل لاتخاذ الاجراءات المتبعة لديها بشأن التراخيص التجارية المسجلة بملف صاحب العمل واخذ ذلك بالاعتبار لعدم حالة طلبه اصدار تراخيص تجارية جديدة.
٭ مخاطبة وزارة الداخلية (الادارة العامة لشؤون الاقامة) لعدم التجديد او التحويل للعمالة المسجلة على الملف، حيث تقوم الادارة المذكورة وفقا لما هو متبع لديها بوضع قيد امني (القاء قبض على العمالة).
هذا، ولا ينظر في اعادة رفع الحظر عن الملف الا وفقا للضوابط المقررة من قبل لجنة احالة المخالفات والمتمثلة في:
٭ صدور حكم نهائي من القضاء بالبراءة من العقوبة الجزائية.
٭ او مرور خمس سنوات على تاريخ ايقاف الملف مع تصفية العمالة المسجلة على الملف.
٭ الزام صاحب العمل بسداد ضمان مالي عن العمالة التي يتم اضافتها للملف بعد رفع الحظر.
تعديل الدليل الإرشادي لإدارة التفتيش
تعريف إدارة تفتيش العمل: هي احدى ادارات قطاع حماية القوى العاملة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة تتولى دون غيرها اعمال التفتيش على قطاع سوق العمل الأهلي والنفطي للتحقق من مدى التزام اصحاب الاعمال بتطبيق احكام قانوني العمل في القطاعين الأهلي والنفطي والقرارات المنفذة لهما على سوق العمل من عدمه وفقا للسلطات والاجراءات المخولة لها قانونا، بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى التي أناط القانون بها تنفيذها.
المبدأ الخامس: أسس تطوير آلية العمل بإدارة التفتيش
1- ابتكار أفكار وأساليب جديدة تدعم الجهد الإداري الرامي لتحسين ورفع الكفاءة الادارية بادارة التفتيش.
2- الاهتمام بالجوانب التنظيمية وتحديث نمطها حتى تؤدي الى تبسيط وسهولة الاجراءات في ادارة التفتيش.
3- المراقبة الدائمة لأوجه الخلل والقصور وتقديم الرأي الفني والقانوني للادارة العليا لتلافيها.
4- تدريب وتأهيل المفتشين والاداريين لرفع معدلات الأداء وتحسين جودة العمل.
5- وضع ضوابط لرسم السياسة العامة وتسيير العمل بادارة التفتيش وذلك من خلال ما يلي:
1- وضع خطة وآلية موحدة لتوزيع العمل بادارة التفتيش والوحدات التابعة لها تضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء من المفتشين.
2- المتابعة المستمرة لاعمال ادارة التفتيش ووحداتها من خلال مكتب متابعة يتبع مدير ادارة التفتيش.
3- وضع خطة سنوية بأعمال التفتيش لكل وحدة من وحدات التفتيش بواسطة مراقبي وحدات التفتيش بالمحافظات وتحت اشراف مدير ادارة التفتيش مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية تلك الخطة لتحقيق اهداف التفتيش.
4- قياس معدلات الأداء لأعمال المفتشين عن طريق إلزام مراقبي وحدات التفتيش بتقديم احصائية شهرية بأعمال التفتيش الى مدير ادارة التفتيش لبيان ما تم انجازه من اعمال بالمقارنة بخطة توزيع العمل.
5- تزويد ادارة التفتيش ووحداتها بالقوانين واللوائح والقرارات المنفذة للقانون والمتعلقة باعمال التفتيش.
6- تطوير برنامج الحاسب الآلي بما يكفل مساعدة ادارة التفتيش ووحداتها على القيام بأعمالها على اكمل وجه ممكن وربطها بالجهات ذات العلاقة.
7- التدقيق على المحاضر المحررة لاصحاب الاعمال بالمخالفات التي اسفر عنها التفتيش وفقا لاحكام القانون لضمان مطابقتها واحكام القانون واستيفائها كل البيانات.
«الضبطية القضائية» لمفتشي العمل
مفتشو العمل حاصلون على الضبطية القضائية وأي تعد عليهم يعتبر تعديا على موظف اثناء تأديته العمل، ونحن نحرص على حماية الموظف من أي تعد، كما اننا لا نقبل بأي تجاوز للصلاحيات، ونهيب بأصحاب الأعمال الى التعاون مع المفتشين حرصا على تطبيق القانون وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، وأي تعد على مفتش فإنه يتم تسجيل قضية في المخفر لحفظ حق المفتش وعدم السماح لأحد بالتطاول عليه، او المساس به، مع التأكيد على ان يقوم المفتشون بواجباتهم ومهامهم على أكمل وجه.
رموز الإجراءات الداخلية لإدارة التفتيش
رمز (1) خاص بالملفات الموقوفة وقفا دائما.
رمز (2) بسبب قرار لجنة المخالفات.
رمز (3) لجنة العمل المشتركة ـ آوى ـ صاحب العمل.
رمز (4) عمالة متجولة عمالة بغير مركز عمل محدد أو عمالة متسولة.
رمز (5) وقف إداري بناء على التفتيش دوري أو متابعة.
رمز (6) لوجود أكثر من مخالفة نفس صاحب العمل.
رمز (7) عدم الوفاء بأجور العمال (عقود حكومية).
رمز (8) عدم تحديد وضع العمالة + عدم تحويل الرواتب للبنوك.
رمز (9) إحالة مخالفة عدم تحويل الرواتب للبنوك الى المحكمة.
رمز (10) بسبب عدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة الخاص بالسكن العمالي.
رمز (11) خاص بسفن الصيد والقطاعة (بناء على كتب المسح البحري).
رمز (12) إحالة الملف للجهة القانونية بناء على تعليمات مدير الإدارة ومخالفة صاحب العمل 3 ب.
رمز (13) خاص بالمنشأة المغلقة بناء على القرار الوزاري (163/2006).
رمز (14) عدم الاستمرار بتقديم كشوف الرواتب الى الإدارة أو الوحدة المختصة.
رمز (15) عدم التزام العمالة الوطنية (الباب الخامس) بموقع عملها حسب قانون دعم العمالة أثناء التفتيش عليها.
رمز (16) إيقاف الملف بسبب الجهة المدني وإجراء التفتيش لحين التأكد من مزاولة النشاط.
رمز (17) إيقاف الملف بسبب بلاغ تفتيش عامل ـ انقطاع عن العمل.
رمز (18) إيقاف الملف بسبب انتهاء العقد الحكومي وعدم تصفية العمالة على العقد.
رمز (19) إيقاف الملف بسبب كتاب وزارة التجارة لإلغاء تراخيص أصحاب الأعمال.
رمز (20) إيقاف الملف بسبب طلب الشؤون القانونية بالهيئة.
رمز (21) أسباب أخرى.
رمز (22) إيقاف الملف بسبب أعمال فرق لجنة الوكيل برمز (79).
رمز (23) إيقاف الملف بسبب كتاب الثروة الزراعية والسمكية.
رمز (24) بناء على شكوى.
رمز (25) إيقاف الملف بسبب كتاب مباحث شؤون الإقامة.
التزام أصحاب العمل بالمادتين 56 و57
حرصا على حسن سير العمل في ادارة تفتيش العمل فإنه يراعى عند التفتيش الدوري على اصحاب العمل التأكد من التزامهم بحكم المادتين 56 و57 من قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6/2010 بشأن اجور العمال عدم اعادة التفتيش وتحرير اخطار مخالفة قبل:
٭ التأكد من عدم استيفاء صاحب العمل لحكم المواد المذكورة من خلال نظام ميكنة الخدمات.
٭ استخراج كشف من نظام الميكنة بأسماء العمال المسجلين على المنشآة واجورهم المثبتة باذونات العمل ويرفق مع ملف المخالفة في حالة عدم استيفاء صاحب العمل.
٭ يتم تحرير المخالفة للعمالة المسجلة على الترخيص التجاري فقط وليس لجميع العمالة المسجلة على الملف.
هذا ويتعين على المفتش تحديد الشهر الذي وقعت بشأنه المخالفة بنموذج التقرير المرفق بالمخالفة.
ويراعى تعميم ذلك على جميع المراقبين بالادارة والوحدات التابعة لها وكذلك رؤساء الاقسام والمفتشون وتوقيع الكافة بالعلم.