حجزت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين محمد بيومي وأحمد باظة وأمانة سر عادل العوضي الاستئناف المقدم من مدير مدرسة محكوم بحبسه حبسا مؤبدا بعد ادانته من قبل محكمة اول درجة بهتك عرض احد طلاب المدرسة لجلسة 10 الجاري للحكم.
وتخلص وقائع الدعوى فيما شهد به والد المجني عليه بأن نجله البالغ من العمر (12 عاما) أبلغه بقيام المتهم باستدراجه الى غرفة الاشراف بالمدرسة وهدده بالفصل من المدرسة والرسوب في الدراسة ثم قام بالاعتداء عليه بعد ان أخلى الغرفة وأغلق الباب.
وأضاف والد المجني عليه ان المتهم قام بفعلته هذه عدة مرات وان نجله خشي ابلاغه خوفا من تهديدات المتهم.
وبتاريخ 28/6/2010 قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من اتهام. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان المحكمة تطمئن لثبوت التهمة في حق المتهم أخذا من أقوال المجني عليه صغير السن الذي لا يمكن له خلق مثل هذه الرواية، فضلا عن شهادة المشرفين الذين كان المتهم يستخدم غرفتهما في الاختلاء بالمجني عليه وغيره من الطلبة وكذلك تحريات المباحث التي أكدت صحة ارتكاب المتهم للواقعة.
والمحكمة تشير الى انها تطمئن لصدق رواية المجني عليه رغم تراخيه في الابلاغ عنها طوال هذه المدة لاقتناعها بمبرراته التي ذكرها بالتحقيقات من خوفه من تهديدات المتهم الذي يعمل مديرا للمدرسة.
وأمام كل ما تقدم من أدلة ثبوت اطمأن اليها وجدان المحكمة تكون التهمة ثابتة في حق المتهم حسبما جاء بالقيد والوصف عملا بالمادة 172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بما أحاط الواقعة من ظرف مشدد ألا وهو كون المتهم من المتولين تربية المجني عليه لكونه مدير مدرسته ومن ثم يكون المتهم مستحقا للعقاب الوارد بالمنطوق.