سامح عبدالحفيظ
قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس تأجيل صدور التقرير النهائي لقانوني تعارض المصالح والأسرة والبت في رفع حصانة النائب فراج العربيد إلى اجتماع اللجنة في الخامس من شهر مارس المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت مواضيع عدة منها اقتراح بقانون لتعارض المصالح مقدم من عدد من النواب ومشروع حكومي في هذا الأمر.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت بحضور النائبين عبدالله الرومي ورياض العدساني من خارج اللجنة ومن الجانب الحكومي وزير العدل د.فهد العفاسي ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش.
وكشف السبيعي عن أن اللجنة توصلت الى توافق كبير مع الحكومة فيما يخص قانون تعارض المصالح، مضيفا أن اللجنة قامت بتغطية نقاط الخلاف فيما بين اقتراح النواب والمشروع الحكومي وأن اللجنة ستقدم تقريرها قبل جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وقال إن قانون تعارض المصالح موجود في اللجنة منذ أكثر من عام، مؤكدا أن هذا القانون سيلبي طموحات العديد من النواب والمصلحين الذين يرون ضرورة عدم تعارض المصالح وعدم وجود منفعة لقياديين او حكوميين أو نواب في مجلس الأمة.
وأشار الى أن هذا القانون سيقر في الاجتماع المقبل للجنة ليدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة في السادس من الشهر المقبل.
وبين السبيعي أن اللجنة بحثت تعديلات قانون الأسرة الذي أقر في المداولة الأولى للجلسة الماضية رغم الاعتراض الحكومي فيما يخص التمييز، لافتا إلى أن اللجنة أخذت برأي الحكومة في هذا الجانب وأنها ستقدم تقريرا شاملا في اجتماعها المقبل.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا طلبا برفع الحصانة عن النائب فراج العربيد، حيث استمعت إلى وجهة نظر النائب ومرئيات القضية وظروفها، لافتا إلى أن اللجنة أجلت البت فيها إلى اجتماع اللجنة المقبل ليكون مدرجا على جدول أعمال جلسة السادس من مارس.
من جهته، أكد عضو «التشريعية» النائب محمد الدلال أن فقدان النصاب حال دون إقرار اللجنة لقوانين مهمة ينتظرها الشعب الكويتي وخصوصا فيما يتعلق بقانون تعارض المصالح.
وأضاف الدلال أن «تعارض المصالح» مهم جدا، لأنه مطلب من متطلبات الأمم المتحدة التي صادقت عليها الكويت في عام 2006، معتبرا أن هذا القانون سيعالج قضايا كثيرة مثل الإيداعات المليونية ويسد النقص التشريعي فيها.
وأكد الدلال أن قانون تعارض المصالح تعتمد عليه العديد من الدول، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون لتعارض المصالح وسبقتها العديد من الاقتراحات النيابية بشأن هذا القانون.
وأشار الدلال إلى التوافق بين الحكومة واللجنة الفرعية باللجنة التشريعية على هذا القانون، وتمت معالجة بعض القصور في المشروع الحكومي وبحث العقوبات التي يجب فرضها، لاسيما اللوائح ودور هيئة مكافحة الفساد حول هذا القانون.
وتمنى الدلال حضور أعضاء «التشريعية» للاجتماع المقبل لإقرار وإنجاز المشروع ووضعه على جدول الأعمال، خاصة أن إعلان مؤشر الفساد العالمي سيعلن اليوم او غدا، مبديا خشيته من تراجع الكويت في مؤشراتها بهذا الشأن.
وقال الدلال إن اللجنة ناقشت قانون محكمة الأسرة بوجود وزارة العدل وتم اعتماد كل نصوصه فيما عدا نصا واحدا هو السماح للجميع بالتمييز، لافتا إلى حدوث جدل حول هذا القانون.
وأضاف أن اللجنة توصلت إلى ٣ اقتراحات: الأول أن يبقى الوضع كما هو عليه، والثاني بالسماح للجميع بالتمييز، والثالث يستثني التمييز في بعض الحالات من قضايا التركة والورث والوصاية، مؤكدا أن الأمر سيتم حسمه خلال اجتماع اللجنة المقبل.
من جهة أخرى، قال الدلال إنه من المقرر أن تتم مناقشة الوثيقة الاقتصادية في جلسة 6 مارس المقبل، داعيا وزير المالية إلى مناقشتها أمام المجلس خلال جلسة 6 أو 7 مارس وإلا فيساءل سياسيا.
وقال إن الحكومة تتحدث عن مشاريع اقتصادية وصرف أموال وإلغاء دعوم، وتطلب في الوقت نفسه إذن المجلس للسماح لها بالاقتراض العام، متسائلا كيف نسمح لهذا القرض العام بأن يتم ونحن لا نعرف مسار الدولة الاقتصادي؟.
نص مشروع الحكومة بشأن «تعارض المصالح»
سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مؤخرا المشروع بقانون في شأن تعارض المصالح. ونظرت اللجنة التشريعية أمس القانون بحضور وزير العدل د.فهد العفاسي ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش.
واتفق الجانبان الحكومي والنيابي على إقرار القانون الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه وجاء نص القانون كما يلي:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
- جهة العمل: الجهة التي يعمل فيها الخاضع لأحكام هذا القانون.
- تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه.
- الشخص الخاضع: الفئات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون من موظفي الدولة ومن في حكمهم.
- التعارض المطلق: كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر ومحقق بالمصلحة أو الوظيفة العامة.
- التعارض النسبي: كل حالة يُحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو للوظيفة العامة.
- المصلحة المادية: المصلحة المالية التي تتضمن كسبا أو خسارة مالية فعلية أو محتملة.
- المصلحة المعنوية: كل مصلحة غير مالية تنشأ من علاقات شخصية او عائلية او قبلية او غير ذلك مما يؤثر على القرار.
- الإفصاح: الكشف عن أي معلومات او حقائق أو تفاصيل من قبل الخاضع عند قيام حالة من حالات تعارض المصالح.
مادة 2
يخضع لأحكام هذا القانون الموظفون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكم الموظف العام المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لقانون الجزاء أو من تسري عليهم أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه.
مادة 3
يُعد من قبيل المصلحة المادية أو المعنوية الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص الآتين:
1- من تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
2- أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم علاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة أو أي علاقة من أي نوع.
3- أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم مصلحة مادية أو معنوية خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيه.
مادة 4
مع عدم الإخلال بأي أحكام المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه، يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح تشكل جريمة فساد في احدى الحالتين الآتيتين:
1- تحقق مصلحة مادية أو معنوية له أو لأي شخص من المنصوص عليهم في المادة السابقة من خلال قيامه أو امتناعه عن اي عمل من أعمال الوظيفة التي يشغلها منفردا أو بالاشتراك مع آخرين.
2- امتلاكه أي حصة أو نسبة من عمل في اي نشاط، له تعاملات مالية مع جهة عمله.
مادة 5
في حالة قيام إحدى حالات تعارض المصالح يتعين على الخاضع الإفصاح عن هذه الحالة وفقا للضوابط المبينة في هذا القانون، وله في ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو ترك الوظيفة العامة.
وفي كل الأحوال عليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.
مادة 6
تحدد اللائحة التنفيذية الجهة المنوط بها تلقي الإفصاح من الخاضع وتحديد طرق الإفصاح ووسيلته وتوقيته وكذا إجراءات تقديمه مع مراعاة سهولة هذه الإجراءات والحفاظ على سرية محتواه.
مادة 7
إذا قامت دلائل كافية على توافر حالة من حالات تعارض المصالح بالنسبة للخاضعين للنظام إقرار الذمة المالية، فإنها تعرض على لجان الفحص ويتم التعامل معها وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.
مادة 8
لا يجوز للخاضع أو أبنائه القصر أو زوجه أو من هم في ولايته أو وصايته أو من يكون قيما عليهم ان يكون لأحدهم حصة في اي شركة أو مؤسسة أو عمل أو نشاط يهدف الى الربح ويتصل بأعمال وظيفته دون الإفصاح عن ذلك.
مادة 9
يُحظر على الخاضع القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو مؤسسة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله.
مادة 10
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف أحكام المواد 5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استفاد به من مال أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة، ويلغى القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار مع مصادرة ما انتفع به.
مادة 11
يعاقب كل من استفاد من غير الخاضعين فائدة جدية من حالة تعارض مصالح مع علمه بذلك بنصف العقوبة الواردة في المادة السابقة من هذا القانون مع الرد او المصادرة بقدر ما استفاد به.
مادة 12
لا يجوز تطبيق احكام المادتين 81 و82 من قانون الجزاء على من يخالف احكام هذا القانون الا اذا بادر برد ما عاد عليه من نفع قبل اقفال باب المرافعة.
مادة 13
يجوز للنائب العام اذا قامت دلائل كافية على مخالفة احد الخاضعين لاحكام هذا القانون ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في امواله وادارتها وان يتخذ ما يراه من الاجراءات التحفظية بالنسبة للاموال التي تحت يده او يد غيره دون ان يخل ذلك بحق الجهات المجني عليها في اتخاذ كل الاجراءات القضائية والقانونية والادارية.
مادة 14
يعامل المبلغ عن اي حالة من حالات تعارض المصالح بذات المعاملة التي يعمل بها المبلغ في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.
مادة 15
لا تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.
مادة 16
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 17
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 18
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 اشهر من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة 19
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
وجاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حظر تعارض المصالح بما يلي:
في تاريخ 9/12/2003 وقعت دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد صدر القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وجاء في المادة 19 من الاتفاقية بشأن إساءة استغلال الوظائف ما يلي:
- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه او موقعه، اي قيامه او عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو او لصالح شخص او كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
ونظرا لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار اجهزة الدولة، مما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار ان تعارض المصالح احد اوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، لذلك فإنه من المهم تنظيم التعامل مع هذه الحالات، فجاء هذا المشروع بقانون لهذا الغرض. وقد أوضحت المادة 1 من المشروع معاني العبارات الواردة به ومنها (تعارض المصالح).
كما جاءت المادة 2 لتبين من هم الخاضعين لهذا القانون.
وبينت المادة 3 ان المصلحة الخاصة لا تقتصر على الخاضعين لأحكام هذا القانون، بل تمتد ايضا الى الصهر او القريب حتى الدرجة الرابعة، وكذلك تمتد الى الوكيل او النائب عن شخص باعتبار ان الخاضع متصرفا نيابة عنه، كما تمتد لشخص او شركة او مؤسسة من يعمل لديه أو وسيطا له أو تربطه به اي علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف.
وحددت المادة 4 حالات تعارض المصالح التي تشكل جريمة فساد، وفي المادة 5 تم تحديد شكل التصرف الذي يقوم فيه الخاضع لهذا القانون في حال وقوعه في حالة تعارض مصالح، والإجراء الأول ان يبادر الشخص بالإفصاح عن شبهة تعارض المصالح، ثم عليه إزالة هذا التعارض بالطرق الواردة بالمادة.
وجاء بالمادة 6 ان اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الجهة المنوط بها تلقي الإفصاح من الخاضع وطرق الإفصاح ووسيلته وتوقيته وإجراءات تقديمه.
وأوضحت المادة 7 انه إذا قامت دلائل كافية على توافر حالة من حالات تعارض المصالح بالنسبة للخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية فإنها تعرض على لجان الفحص للتعامل معها طبقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وتناولت المادتان (10 و11) العقوبات على مخالفة أحكام القانون.
وأشارت المادة 12 إلى عدم جواز تخفيض العقوبة المنصوص عليها في المادة 81 من قانون الجزاء، ونصت المادة 15 على عدم سقوط الدعوى الجزائية والعقوبة بالتقادم.
وحددت المادة 18 صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.