Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 22 من ربيع الاول 1448 - 4 سبتمبر 2026 - العدد: 17785
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول الخليج تشكّل تهديداً للأمن والاستقرار
  • «التربية» توثق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ضمن المناهج الدراسية الجديدة
  • إيران تواصل نهجها العدائي
  • الرئيس المصري وولي العهد السعودي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة
  • وزير التربية يصدر قراراً باعتماد نظام جديد للمقررات «المسارات» في المرحلة الثانوية
  • «التطبيقي» يستكمل استعداداته لانطلاق العام الدراسي والتدريبي الجديد
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

قانون حماية المنافسة اختبار لنهج الإصلاحات المالية.. بقلم: بدر مشاري الحماد

8 نوفمبر 2020
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
بدر مشاري الحماد
قانون حماية المنافسة اختبار لنهج الإصلاحات المالية.. بقلم: بدر مشاري الحماد
قانون حماية المنافسة اختبار لنهج الإصلاحات المالية.. بقلم: بدر مشاري الحماد
  • عدم اتساق بعض أحكام قانون حماية المنافسة الذي أقره مجلس الأمة مؤخراً مع التوجهات الإصلاحية التي تتبناها الدولة
  • العبرة ليست في عدد التشريعات التي تصدر بقدر موضوعية أحكامها وجودة مضمونها واتساقها مع البرامج الإصلاحية

 

بقلم: بدر مشاري الحماد... نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة (سابقاً)

baderalhammad.com


ارتكزت وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تبنتها الدولة على عدة ركائز، وتهدف تلك الركائز الى معالجة عدد من المسائل الجوهرية منها الحد من الاعتماد الكلي على مصدر وحيد للدخل والمتمثل بمبيعات النفط، وكذلك تبني بعض البرامج التي من شأنها تنوع مصادر الدخل ووقف الهدر المالي بما يحقق التوازن الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب معه تطبيق إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية.

فمن جانب المصروفات، تضمنت الإصلاحات وقف انشاء أجهزة حكومية او هيئات عامة جديدة، وكذلك وقف التوسع في الهياكل التنظيمية، بالإضافة الى إلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة.

إلا أن مجلس الأمة قد أقر مؤخرا القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، والذي نشر بجريدة كويت اليوم بتاريخ الأول من نوفمبر 2020، بما لا تتسق بعض أحكامه مع التوجهات الإصلاحية التي تتبناها الدولة على النحو الذي أشرنا اليها.

فبعد أن كان الجهاز ملحقا بوزير التجارة والصناعة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2012، وتدرج الاعتمادات اللازمة للجهاز المشار إليه ضمن اعتمادات الباب الخامس بميزانية وزارة التجارة والصناعة، أصبح للجهاز وفقا للقانون الجديد ميزانية مستقلة تدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، كما استمر العمل بأسلوب الأعضاء المتفرغين في مجلس إدارة الجهاز.

وفي تعديل لافت على القانون السابق لجهاز حماية المنافسة فقد منح القانون الجهاز سلطة إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وإصداره بقرار من الوزير، كما منحه سلطة إصدار اللوائح المالية والإدارية المتعلقة بشؤون الموظفين دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وكذلك منح القانون الوزير تحديد المكافأة والمزايا المالية الأخرى للمدير التنفيذي للجهاز، وتلك السلطات هي أصلا سلطات مقررة لمجلس الخدمة المدنية وفقا للمرسوم بقانون 15 لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية استنادا الى المادة 155 من الدستور.

من جانب آخر، يتبين أن القانون قد تم إنجازه وإقراره في وجهة نظري دون مراجعة موضوعية وفنية، وقد تجلى ذلك في الملاحظات التي وردت به، ومنها:

٭ وردت ضمن اختصاصات جهاز المنافسة موضوعات غير مرتبطة بمستهدفات انشاء جهاز متخصص، وإنما مرتبطة باختصاصات جهات تنفيذية داخل الجهاز او مسؤولية المكلفين بصفة وظيفية كرئيس مجلس إدارة الجهاز او المدير التنفيذي، وعلى سبيل المثال اختصاص اعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس، واعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.

٭ صنف القانون جهاز حماية المنافسة ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وللجهاز مجلس إدارة، ويتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء والغير، وفي ذات الوقت للجهاز مدير تنفيذي متفرغ، كما يحق لرئيس الجهاز ان يفوض المدير التنفيذي في بعض اختصاصاته، ومن غير الواضح أساس ذكر المسمى (رئيس الجهاز) في المادة 20 من القانون على الرغم عدم ورود هذا التعريف ضمن التعريفات المذكورة بالمادة الأولى من القانون، حيث ورد بالمادة المشار اليها المسمى (رئيس المجلس)، وفي المذكرة الإيضاحية ذكر ان رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجهاز، كما انه من غير الواضح ما هي المستويات الإدارية التي يصنف على أساسها كل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز (بافتراض ان هذا المسمى موجود قانونا) والمدير التنفيذي للجهاز، وذلك حتى يتم تحديد الأحكام التي تنطبق على تلك الوظائف وفقا لنظام الخدمة المدنية.

٭ نص القانون على أن يعين المدير التنفيذي بقرار من الوزير، في حين نص القانون السابق بان يصدر بتعيينه وتحديد درجته المالية مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة، ما أضحى معه بان تلك الوظيفة لا تعتبر من ضمن الوظائف القيادية المحدد اشتراطاتها في أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.

٭ نظرا لاشتراط القانون بان لا تقل خبرة المدير التنفيذي عن 10 سنوات، فان سنوات الخبرة المطلوبة تلك تعادل الخبرة المطلوبة لشغل وظيفة مدير إدارة ومن في حكمة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية، وما يعزز ذلك الراي هو أن اداة تعيين المدير التنفيذي قرار وزاري وليس مرسوما اميريا، وبالتالي سينعكس ذلك بالتبعية على الهيكل التنظيمي للجهاز والمزمع اصداره، بحيث لا تزيد مستويات الوحدات الإدارية بالجهاز عن مستوى إدارة، هذا كما نشير الى ان احكام القانون اشترطت ان مجال خبرة المدير التنفيذي في مجال العلوم الاقتصادية او القانونية، اما المذكرة الايضاحية نصت على ان مجال الخبرة تكون في العلوم الاقتصادية والقانونية معا، وقد اشترطت المذكرة الايضاحية بان تكون الأولية لذوي الخبرة في مجال المنافسة، في حين لم يرد هذا الشرط ضمن حكم المادة المعنية بالقانون وغيرها من العبارات.

٭ لم يتبين مغزى النص بالقانون بان المدير التنفيذي يقرر له مكافأة وليس راتبا كما هو متعارف عليه، حيث إن المكافآت تقرر عادة اما لأعضاء مجلس الإدارة او للمستعان بهم.

٭ نص القانون على ان المدير التنفيذي مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قرارات المجلس، وبذات الوقت نص القانون أيضا على اختصاصات رئيس المجلس والتي منها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، مما أضحى معه عدم وضوح التراتبية الإدارية بالنسبة للمدير التنفيذي تجاه رئيس المجلس من جهة والمجلس من جهة اخرى في هذا الاختصاص، ما اصبح مسؤولية هذا الاختصاص مشاعة بين صفتين اداريتين بالجهاز.

٭ لم يتبين أيضا مغزى ان يحدد بقرار الوزير بشأن انشاء مجلس تأديب مكافأة أعضاء اللجنة، حيث تمت الإشارة أيضا الى تحديد بدلاتهم، وهذا امر مستغرب حيث لا توجد ممارسة سابقة بان تحدد بدلات بالإضافة الى المكافئات لأعضاء اللجان (ملاحظة تم النص بالقانون الى إقرار مكافأة وبدلات لأعضاء اللجنة في حين ان القانون نص على إنشاء مجلس وليس لجنة).

٭ في رأيي وقع المشرع في خطأ تشريعي جسيم فيما يتعلق بتحديد نوع ميزانية الجهاز، ففي المادة 23 من القانون حددت بان الجهاز وحدة إدارية (قسم خاص) ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، في حين اعتبرت المادة 24 من القانون بان الجهاز وحدة إدارية في سياق الهيئات والمؤسسات الحكومية والتي تمول من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وتبين ذلك من خلال موارد الجهاز الموضحة بالمادة المذكورة، بحيث يخصص للجهاز تمويل من الميزانية العامة للدولة بالإضافة الى ما يحصله الجهاز من ايراداته الذاتية، باعتبار الإيرادات الذاتية لا تورد للخزانة العامة للدولة، وانما يتم الاحتفاظ بها لدى الهيئة او المؤسسة العامة، ويتم تمويل الفرق بين الإيرادات والمصروفات من الميزانية العامة للدولة.

٭ أشارت المذكرة الايضاحية للقانون بان المادة 22 تناولت اختصاصات المدير التنفيذي، وأجازت له بان يفوض أيا من نوابه في بعض اختصاصاته، في حين ان النص الواردة في المادة 22 من القانون لم تتناول اية إشارة الى وجود نواب للمدير التنفيذي للجهاز.

٭ أشارت المذكرة الايضاحية للقانون الى أن المادة 23 تناولت ان يكون لرئيس الجهاز الاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الجهاز وتنظيم أعماله وشؤون موظفيه، في حين ان النص الوارد في المادة 23 من القانون لم تشر الى تلك العبارة لا من قريب ولا من بعيد، هذا بعد الأخذ بعين الاعتبار مشكلة تعريف رئيس الجهاز والتي تمت الإشارة اليه سابقا.

ختاما، نود التأكيد من ان العبرة ليست في كثرة عدد التشريعات التي تصدر بقدر موضوعية أحكامها وجودة مضمونها، وفيما اذا تمت مراجعتها من قبل الجهات المعنية من الناحية الفنية على سبيل المثال وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، وكذلك مدى اتساق تلك التشريعات مع البرامج الإصلاحية التي تتبناها الدولة.


مواضيع ذات صلة

7.71 مليارات دينار إيرادات تشغيل 131 شركة مدرجة في 6 أشهر

  • 9/4/2026

ترخيص لـ «الكويتية للاستثمار» بتسويق أسهم صندوق فرعي لـ«جولدمان ساكس»

  • 9/4/2026

نصف مليار دينار تداولات البورصة.. و«الرئيسي» يقود الزخم

  • 9/4/2026

«أسواق المال»: استمرار المسحوبة جنسياتهم من «إحصاء 1965» في تداول الأسهم

  • 9/4/2026

«S&P»: تعافي القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يكتسب زخماً قوياً خلال أغسطس

  • 9/4/2026

«البابطين»: «نيسان» تطلق «باثفايندر 2026»

  • 9/4/2026

«التجارة» تشارك في اجتماع «حماية المستهلك الخليجي»

  • 9/4/2026

«إنفيديا» تستحوذ على شركة «هاغنغ فيس» مقابل 12.9 مليار دولار

  • 9/4/2026
BBC header category

لماذا يتصاعد الحديث في إسرائيل عن تهجير سكان غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية؟

لا يمكن لبريطانيا أن تشيح بنظرها عن المستوطنات الإسرائيلية - الغارديان

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن وجود "خطط جاهزة" لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة

إدانة زعيم عصابة سابق بقضية مقتل مغني الراب توباك شاكور عام 1996

هل توسّع مصر والصين تعاونهما العسكري؟

اقرأ المزيد

BBC Header Image
  • لماذا يتصاعد الحديث في إسرائيل عن تهجير سكان غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية؟
    لا يمكن لبريطانيا أن تشيح بنظرها عن المستوطنات الإسرائيلية - الغارديان
    وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن وجود "خطط جاهزة" لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة
  • إدانة زعيم عصابة سابق بقضية مقتل مغني الراب توباك شاكور عام 1996
    هل توسّع مصر والصين تعاونهما العسكري؟
    لماذا يستقطب اللاعب العربي اهتمام كبرى أندية كرة القدم الأوروبية؟
  • اشتباكات غربي غزة بعد توغل "قوة مسلحة مشتركة"، والجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم مواقع "لإزالة تهديدات ضد قواته"
    "موسوليني" في الملاعب الإيطالية، ابن حفيدة الزعيم الإيطالي يعيد اسم جده إلى ميادين كرة القدم
    "قرار مؤلم، وما زال يؤلمني في أعماقي"، ميسي يُعلن اعتزاله دولياً
    دمشق وطرابلس تطويان 14 عاماً من القطيعة وتعيدان ترتيب العلاقات
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنخفض الجوي في سوريا ولبنان؟
    مصرع وفقدان عشرات الأشخاص إثر انقلاب عبَّارة قبالة سواحل شمال قبرص
    قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة، وأهالي المفقودين يقولون: "أحباؤنا ليسوا أرقاماً"
    كيف تعمل إحدى "أقوى الحيل" للسيطرة على التوتر؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026