عن ابن عباس، رضي الله عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها».
دل الحديث على ان الثيب احق بنفسها من وليها في الاذن، اي لا يزوجها حتى تأذن له بالنـــطق، لأنها احق منه بالعقد، فإن لم ترض فلــــيس للولي مع الثيب امر، والبكر البالغ يستــــأذنها وليها في تزويجها، وإذنها سكوتها، وســــكوتها اقرارها ولا يجوز إجبارها.