بيروت - منصور شعبان
ردت المديرية العامة للأمن العام اللبناني على ادعاء احد المحامين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الأمن العام يؤخر الإفراج عن موقوفين سوريين معارضين و«أن أمورا خطيرة تجري خلف كواليس للموقوفين السوريين المعارضين، بعد انتهاء مدة عقوبتهم المحددة في القضاء اللبناني»، وإن الأمن العام يتذرع بـ «الروتين الإداري» في شأن قرار الإفراج عن لاجئين سوريين.
وقال المحامي: «إن الأمن العام بدأ يصدر قرارات ترحيل في حق لاجئين سوريين، صادرة في حقهم أحكام، من دون إذن قضائي».
وأضاف: «إن هذا التطور يشكل مخالفة خطيرة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب المادة الثالثة منها، ويعرض الموقوفين للموت أو التعذيب، داعيا منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التحرك السريع، لإيقاف مثل هذه الانتهاكات».
وردا على ادعاءات المحامي المشار إليها أعلاه، أكدت المديرية العامة للأمن العام في بيان قالت فيه إنها أحد أشخاص «الضابطة العدلية»، و«تعمل تحت إشراف النيابات العامة المعنية واستنادا الى ما أناطه بها القانون من صلاحيات، وهي بذلك تنفذ ما يصدر من قرارات عن القضاء المختص».
وذكرت المديرية ملف المعتقل السوري «م.ع» الذي أشار اليه المحامي وقالت انه ليس معارضا سوريا، بل هو محكوم بحكم صادر عن المحكمة العسكرية بجرم التدخل في جريمة حيازة مستندات ومواد متفجرة بهدف القيام بأعمال إرهابية والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية. وذكرت بقرار «مجلس الدفاع الأعلى الصادر عام 2019، الذي قضى بإعادة كل مواطن سوري دخل لبنان خلسة بعد هذا التاريخ الى بلاده».
واعتبر أن المواطنين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بعد العام 2014 لم تعط لهم صفة «نازحين»، وذلك تبعا لتوقف مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن تسجيل السوريين في سجلاتها بهذه الصفة بعد هذا التاريخ.