- 400م2 مساحة أبراج الاتصالات الثابتة و20 متراً المسافة بين البرج وحدود القسائم السكنية
- جواز تخصيص مواقع مؤقتة لوقوف السيارات في محطات وأبراج الاتصالات والهوائيات
بداح العنزي
أبقت اللجنة المشتركة بين كل من الفنية والقانونية والمالية في المجلس البلدي على جدول أعمالها التعديلات المقترحة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بإقامة محطات اتصالات راديوية بجميع المناطق.
وقال رئيس اللجنة د. حسن كمال انه تمت دعوة كل من وزارة الصحة، الهيئة العامة للبيئة، هيئة الاتصالات، الطيران المدني، الاطفاء، إدارة المخطط الهيكلي، الشركة الخاصة لأبراج الاتصالات، الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي.
وأضاف انه تم ابقاء التعديلات على لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به على جدول الأعمال لحين دعوة المخطط الهيكلي، الفريق الفني الذي قام بإعداد اللائحة اضافة الى الإدارة القانونية مع تزويد اللجنة بنسخة من اللائحة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن اللائحة المقترحة تتضمن التالي:
أولا: تعاريف٭ محطة اتصالات راديوية عامة: جهاز إرسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في موقع محدد من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية، والأجهزة المساعدة وتستثنى منها محطات الاتصالات الراديوية العامة صغيرة الحجم المستثناة بموجب شروط وضوابط الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
٭ أبراج الاتصالات: تتكون من دعامات حديدية شبكية مترابطة أو أحادية تركب عليها أجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية «هوائيات» ومتصلة بمحطات تقوية صغيرة مجاورة لها لتشغيل أجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية للهواتف النقالة وتركب على الأبنية أو على سيارات غير ثابتة أو ضمن مواقع مخصصة من البلدية تستوعب أكثر من مقدم خدمة.
٭ الهوائي: أي جهاز بث أو استلام خارجي مثبت على برج أو مبنى أو هيكل يستخدم في الاتصالات التي تبث أو تلتقط موجات كهرومغناطيسية أو إشارات رقمية أو تناظرية أو ترددات راديو - ما عدا إشارات الرادار- أو إشارات اتصالات لاسلكية أو أي إشارات أخرى.
٭ المرخص له: الشخص الذي يرخص له من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الإنترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات.
٭ المشغل: شركة تمتلك وتقوم بتشغيل واحدة أو أكثر من شبكات الهاتف النقال.
٭ ترخيص البناء: هو إذن كتابي يصدر من الجهة المختصة بالبلدية وفقا للشروط والضوابط في الجدول ولائحة تنظيم أعمال البناء بناء على طلب مقدم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
٭ الموافقة التنظيمية: هي إجازة مبدئية مكتوبة تصدر من الجهة المختصة بالبلدية للمرخص له بناء على طلب من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، تفيد الموافقة على الموقع المطلوب إنشاء محطة أو أبراج الاتصالات أو هوائي عليه وتوافقه من الناحية الفنية وتكون لازمة وسابقة على صدور الترخيص من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الحالات التي تتطلب صدورها وفق لأحكام هذه اللائحة.
ثانيا: لا تسري الاحكام على:
٭ محطات وشبكات وأجهزة الاتصالات المخصصة للاستخدام العسكري، والأمن الوطني، والطوارئ والأغراض الطبية وأغراض الطيران المدني، وخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.
٭ محطات الاتصالات الراديوية العامة صغيرة الحجم التي تتم إقامتها داخل المباني المستثناة بموجب شروط وضوابط الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
ثالثا: المواقع
1 ـ يجوز إقامة محطات وأبراج الاتصالات بكل أنواعها على المواقع التالية:
٭ أراضي القسائم والمباني التجارية الخاصة.
٭ أراضي قسائم ومباني الوزارات والهيئات الحكومية
٭ أراضي قسائم ومباني المستشفيات والمراكز الصحية العامة وما في حكمها وفقا لاشتراطات وزارة الصحة.
٭ أراضي القسائم والمباني المخصصة للاستعمال الصناعي والحرفي الخدمي التجاري.
٭ أراضي القسائم والمباني المخصصة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
٭ أراضي القسائم والمباني الترفيهية والأسواق.
٭ أراضي ومباني الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وما في حكمها.
٭ المرافق العامة (الأرصفة، الساحات، حرم الطريق،... إلخ)
2 ـ يجوز إقامة الهوائيات بكافة أنواعها على المواقع التالية:
٭ أسطح المباني التجارية الخاصة.
٭ أسطح مباني الوزارات والهيئات الحكومية.
٭ أسطح المستشفيات والمراكز الصحية العامة وما في حكمها وفقا لاشتراطات وزارة الصحة.
٭ أسطح المباني القائمة على الأراضي والمنشآت الصناعية المخصصة للهيئة العامة للصناعة.
٭ أسطح المباني القائمة على القسائم المخصصة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
٭ أسطح المباني الترفيهية والاسواق.
٭ أسطح مباني الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وما في حكمها.
٭ المرافق العامة:الأرصفة، الساحات، حرم الطريق، أعمدة الانارة في الشوارع وما في حكمها
3 ـ لا يجوز إقامة محطات وأبراج الاتصالات أو الهوائيات على ما يلي:
٭ قسائم السكن الخاص والنموذجي.
٭ قسائم السكن الاستثماري.
٭ أبنية المدارس ورياض الأطفال الخاصة والحكومية بكافة أنواعها وما في حكمها.
٭ الحضانات
٭ أبنية الشاليهات والمنتجعات السياحية.
رابعا: الاشتراطات الفنية
1 ـ تختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتحديد الاشتراطات والضوابط اللازمة فيما يخص المواصفات الفنية لمحطات وأبراج الاتصالات التي يتم إقامتها وفق احكام هذه اللائحة.
2 ـ يجب ألا تزيد مساحة محطات وأبراج الاتصالات الثابتة على 400م2.
3 ـ يجب ألا يزيد ارتفاع البرج القائم على أسطح الأبنية على الاشتراطات المسموحة بها من قبل الطيران المدني.
4 ـ لا يجوز عمل أي لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع محطة أو برج الاتصالات أو على ذات مبنى المحطة أو البرج.
5 ـ يلتزم المرخص له تسوير موقع البرج ومحطات التقوية بشبك حديدي نافذ للرؤية وبارتفاع لا يزيد على 2،5م وتستثنى من ذلك الأبراج المقامة على اسطح المباني.
6 ـ يجب وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات تتضمن المعلومات عن المحطة أو البرج والأجهزة الملحقة به.
7 ـ يجب ألا تقل المسافة بين الموقع المحدد لإقامة المحطة أو البرج وبين حدود أي قسيمة للسكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال الخاصة والحكومية وما في حكمها والحضانات عن 20م.
8 ـ يجب مراعاة الشكل الجمالي للأبراج بأن تكون ذات تصميم معماري يتماشى مع الموقع العام ضمن المناطق الحضرية وفق الأساليب الحديثة دون الأضرار بالمواقع المجاورة.
9 ـ يجب أن تتوافر في محطات وأبراج الاتصالات المطلوب إقامتها أي شروط أخرى تعتمدها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
خامسا: ضوابط الترخيص
لا يجوز إقامة محطة اتصالات راديوية عامة أو أبراج اتصالات أو الهوائيات إلا بعد الحصول على رخصة بناء من الجهات المختصة بالبلدية ويتم إصدار رخصة البناء بعد استيفاء التالي:
٭ إذا كان الموقع المراد ترخيصه محطة أو أبراج اتصالات أو هوائي يقع على أراضي فضاء أملاك الدولة يتم استيفاء ما يلي:
1 ـ تقديم كتاب من الهيئة العامة للاتصالات بطلب ترخيص البناء لإنشاء محطة اتصالات راديوية عامة أو أبراج اتصالات أو الهوائيات إلى إدارة التنظيم العمراني للحصول على الموافقة التنظيمية على ملائمة المواقع المطلوب ويرفق: طلب ترخيص بناء مكتوب من المرخص له أو المشغل، نسخة كروكي للموقع العام موضحة عليه الاحداثيات.
2 ـ بعد الحصول على موافقة تنظيمية من إدارة التنظيم العمراني على الموقع المطلوب إنشاء محطة اتصالات راديوية عامة أو أبراج اتصالات أو هوائيات فيها يتم: تقديم المستندات والرسومات والمخططات المعمارية والتصميمية والإنشائية المعتمدة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المستوفية للاشتراطات الفنية الخاصة وفق أحكام هذه اللائحة من قبل مكتب هندسي أو دار استشارية معتمدة من البلدية مرفق به تفويض من المشغل أو المرخص له باستكمال إجراءات اصدار الرخصة من فرع البلدية المختص.
3 ـ بعد اصدار رخصة البناء يجب تنزيل الموقع على المخطط المساحي الخاص بالمنطقة.
٭ إذا كان الموقع المراد ترخيصه محطة أو أبراج اتصالات أو هوائي على قسائم فضاء أومباني أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة يتم استيفاء الآتي:
1 ـ تقديم طلب من مكتب هندسي أو دار استشارية معتمدة من البلدية لإنشاء محطة اتصالات راديوية عامة أو أبراج اتصالات أو الهوائيات مرفقا به تفويض المرخص له أو المشغل للمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية لتقديم الطلب، كتاب من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الموافقة على طلب المرخص له أو المشغل على استصدار ترخيص البناء، موافقة الجهات المعنية التابع لها الموقع أو المبنى، موافقات الجهات الحكومية ذات الصلة،
٢ - المستنــــدات والرسومــــات والمخططات المعمارية والتصميمية والإنشائية المعتمدة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمستوفية للاشتراطات الفنية الخاصة وفق أحكام هذه اللائحة.
سادسا: مواقف السيارات
لمدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه تخصيص مواقع مؤقتة لوقوف السيارات غير الثابتة التي تقام عليها محطات وأبراج الاتصالات والهوائيات التي تتوافر فيها الشروط والضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للاتصالات.
سابعا: نقل وتعديل المواقع
لمدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه الحق في تعديل ونقل وزحزحة أي موقع من المواقع على أملاك الدولة إذا تعارض هذا الموقع مع أي مشروع عام أو لمقتضيات المصلحة العامة دون أن يكون للمرخص له الرجوع على البلدية بأي تعويض.
ثامنا: إغلاق المحطاتفي حالة غلق أو إزالة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمحطة اتصالات راديوية عامة أو أبراج اتصالات أو الهوائيات الصادر بشأنها ترخيص بناء لأي سبب من الأسباب يجب عليها اخطار البلدية بذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين.
تاسعا: تصحيح الأوضاع
يتم تصحيح أوضاع المحطات وابراج الاتصالات والهوائيات القائمة بالمخالفة لأحكام هذا الجدول وتتم إعادة إقامتها وفقا للمواصفات والشروط المعتمدة من الهيئة العامة للاتصالات.