وجه النائب د.مبارك الطشة 3 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن إعادة تعيين محكومين في وظيفة (مدرب أ) في الهيئة (المعهد الصناعي في الشويخ)، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ، عن جاهزية الوزارة لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظفين، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، عن دور الوزارة في تأهيل ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة (ملازم اختصاص).
وجاء في سؤاله إلى وزير التعليم العالي ما يلي:
نمى إلى علمي أن المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (بالإنابة) اعتمد القرارين رقمي (2534) و(2535)، والمتعلقين بإعادة تعيين محكومين في وظيفة (مدرب أ) في الهيئة (المعهد الصناعي في الشويخ) وحيث إن المذكورين سبقت إدانتهما في القضية رقم (901) لسنة 2016، المعروفة باسم (خلية العبدلي)، وشملهما مرسوم العفو رقم (203) لسنة 2021 والصادر في 14 نوفمبر 2021 بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تتوافر في المشار إليهما شروط التعيين أو إعادة التعيين في الوظائف الحكومية وفقا لمرسوم نظام الخدمة المدنية؟
2- ما السند القانوني للقرارين المشار إليهما اللذين اعتمدهما مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة بإعادة تعيين المذكورين في وظيفة (مدرب أ) بالمعهد الصناعي في الشويخ؟ وهل طلب المدير بالإنابة من إدارة الشؤون القانونية في المعهد رفع مذكرة قانونية تتضمن الرأي القانوني بشأن إعادة تعيينهما؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
3- هل يتفق قرارا إعادة التعيين مع المادة الثالثة من المرسوم رقم (203) لسنة 2021 في شأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص التي تنص على أن «لا يخل تطبيق هذا المرسوم بما تم تنفيذه من غرامات وعقوبات مالية ويخضع المعفو عنهم - من أعفي من تنفيذ باقي عقوبة الحبس المحكوم بها عليه أو تخفيضها - لسائر العقوبات التبعية التي يقررها القانون»؟
4- هل يتوافق القراران المشار إليهما مع المادة الرابعة من المرسوم رقم (203) لسنة 2021 المشار إليه التي تنص على أن «يخضع جميع المعفو عنهم بموجب هذا المرسوم للإجراءات الرسمية كافة التي تتخذها جهات الاختصاص في تحديد نطاق سريانه وترتيب الآثار اللازمة لانقضاء العقوبات الصادر بشأنها العفو بشكل نهائي»؟
5- ما الآثار القانونية والإدارية والمالية التي ترتبت على صدور حكم محكمة التمييز بإدانة اثنين من الموظفين في الهيئة بجريمة أمن دولة؟ وهل كان من بين تلك الآثار صدور قرار بالفصل من الوظيفة كعقوبة تبعية مترتبة على الحكم؟ وما رأي إدارة الشؤون القانونية في الهيئة في ذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منه، وهل تعد الجرائم المسندة إلى المذكورين وفقا لمنطوق حكم المحكمة «مخلة بالشرف والأمانة»؟ وما طبيعة العمل الذي سوف يؤديانه في الهيئة بعد قراري عودتهما إلى العمل؟ وهل يجوز في ضوء ذلك إعادة تعيينهما «مدربين» للطلاب من أبناء الكويت؟ يرجى تزويدي بالقرارات الصادرة بحق المشار إليهما ترتيبا على هذا الحكم، وهل فصلا تأديبيا بعد صدور الأحكام أو لأسباب تتعلق بغيابهما عن العمل لفترات أطول من المدد التي يقررها قانون الخدمة المدنية؟ يرجى تزويدي بجميع القرارات والتعاميم التي صدرت بحق المشار إليهما خلال فترات نظر القضية أمام القضاء الكويتي.
6- بحسب الرأي القانوني الذي استندت إليه الهيئة، هل استند قرارا إعادة تعيين المذكورين إلى المادة رقم (2) من القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل؟ وهل نصا صراحة على شمول «مدربي التطبيقي»؟ وما التكييف القانوني لقراري إعادة التعيين وفترة التوقف عن العمل خلال نظر القضية والحبس الاحتياطي؟ وهل ستضم سنوات الخدمة السابقة إلى ملفهما؟ وما الحقوق الوظيفية والتأمينية المقررة لهما في تلك الحالة؟
سؤال إلى وزير الخارجية
نمى إلى علمي أن وزارة الخارجية غير جاهزة لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظفين، وفقا للمرسوم رقم (81) لسنة 2022 بتعديل المادة (41) من قانون الخدمة المدنية، وبحسب الضوابط التي حددها ديوان الخدمة المدنية ولما كان من المحتمل. أو المرجح، تأخر الصرف حتى نهاية السنة المالية لأسباب عدة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى صحة عدم إدراج بند (الاستبدال النقدي لرصيد الإجازات الدورية للموظفين) في مشروع ميزانية وزارة الخارجية المحال إلى وزارة المالية؟ وهل تحفظت «مراقبة الميزانية» على الإدراج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب عدم اعتماد هذا البند؟ مع تزويدي بنص مشروع الميزانية المحال من وزارة الخارجية إلى وزارة المالية وتقرير «المراقبة» وملاحظاتها بشأنه، وصورة ضوئية من القرارات الصادرة بهذا الشأن والمراسلات المتبادلة بين الوزارتين في خصوص البند.
2- هل خاطبت وزارة الخارجية وزارة المالية أكثر من مرة لإدراج بند «رصيد الإجازات» ضمن الميزانية ورفضت وزارة المالية الطلب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب هذا الرفض؟ وما الأسانيد والحجج التي قدمتها وزارة المالية؟ مع تزويدي بما يفيد تلك الطلبات، وردود وزارة المالية عليها.
3- متى انتهت إدارة شؤون الموظفين في وزارة الخارجية من إعداد كشوف بأسماء الموظفين وأرصدة إجازاتهم؟ وهل جاء ذلك متأخرا بعد إحالة مشروع الميزانية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل كان السبب «البطء في إدخال البيانات»؟ وفي حال وجود تقصير أو تراخ في إعداد الكشوف، هل أجري أي تحقيق إداري في الموضوع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما النتائج التي توصلتم إليها؟ وما الإجراءات المتخذة مع من ثبت إهمالهم أو تقصيرهم؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات والتعاميم ذات الصلة.
4- في ضوء المعطيات السابقة، متى ستصرف وزارة الخارجية البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية للموظفين عملا بالمرسوم المشار إليه؟ وهل ستتأخر في الصرف إلي نهاية السنة المالية في 2023/3/31، للصرف على البند من «الوفورات»؟ وما الحلول والمعالجات المالية العاملة التي تراها الوزارة للصرف من دون تأخير؟ مع تزويدي بها - إن وجدت.
وجاء في سؤاله إلى وزير الدفاع ما يلي:
تنص المادة (34) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش على أن «يجوز تولية وكلاء الضباط والوكلاء الأول الحائزين شهادة (آمر فصيل) أو ما يعادلها في رتبة (ملازم) بعد نجاحهم في دورة تدريبية وتحدد مدة الدورة التدريبية وشروط اختيار والتحاق (وكلاء الضباط) فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش.
ويحدد الوزير بقرار سنوي منه عدد من يجوز توليتهم ضباطا وفقا لأحكام الفقرة السابقة، ويعتبر وكلاء الضباط الحائزين شهادة (آمر فصيل) في حكم المتخرجين من إحدى الكليات العسكرية إذا حصلوا على شهادة الثانوية العامة واجتازوا الدورة التدريبية المشار إليها في الفقرة الأولى».
كما تنص المادة (35) على أن «يجوز أن يقبل ضابطا اختصاصيا الحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير على عرض رئيس الأركان العامة،».
وقد سبق تنظيم الدورة التدريبية الأولى لتأهيل ضباط الصف من منتسبي الجيش للترقية إلي رتبة (ملازم) العام الماضي، لكن حتى الآن لم يعلن عن موعد إقامة الدورة الجديدة رغم المطالبات المتكررة، وانتظار الكثيرين من ضباط الصف الحاصلين على مؤهلات عليا الإعلان عنها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تتضمن خطط الوزارة تنظيم دورة لتأهيل ضباط الصف من منتسبي الجيش للترقية إلى رتبة (ملازم) خلال العام الحالي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الاستعدادات والإجراءات المتخذة لتنظيمها؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى ذكر السبب.
2 ما معايير وقواعد تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية في وزارة الدفاع؟ وما الذي يمنع انتظام دورات تأهيل ضباط الصف الحاصلين على موهلات جامعية للترقية إلى رتبة (ملازم) بحيث تنظم بشكل ثابت في كل عام؟ وما السبب وراء تكرار قرارات إلغاء الدورات أو تأجيلها؟ وما الموعد المقرر لتنظيمها؟ وهل هناك جدول زمني للدورات التأهيلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه والقرارات الوزارية والتعاميم المرتبطة به والمراسلات المتبادلة في شأن تأجيل الدورات وإلغائها.
3- هل هناك خطة لقبول ضباط الصف الجامعيين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.
4- ما دور الوزارة في تأهيل ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة (ملازم اختصاص)؟ وهل أعدت الوزارة خطة لتأهيلهم أو عقد دورة داخل أو خارج البلاد؟
5- بالنسبة إلى العسكريين الذين حصلوا على مؤهلات عليا، لماذا لم يعدل وضعهم أو يرشحوا لدورات تأهيلية لمنحهم رتبة (ملازم)؟ وما الاشتراطات المطلوبة للتسجيل بالدورة؟
6- نمى إلى علمي أن هناك تفاوتا كبيرا في احتساب قيمة مكافأة «الصفوف الأمامية» لمنتسبي الوزارة الذين خدموا خلال جائحة كورونا، حيث احتسبت المكافأة بما يعادل 60 يوم عمل لمنتسبي إدارات معينة فيما قدرت على أساس 20 يوما فقط لمنتسبي إدارات أخرى في القطاع ذاته، آخذا في الاعتبار أن وقت العمل (الدوام) خلال الجائحة كان بالتبادل بنسبة 50% حسب قرار مجلس الوزراء، فما مدى صحة هذا التفاوت الكبير في تقدير قيمة المكافأة؟ إذا كان صحيحا، يرجى بيان سبب هذا التفاوت والسند القانوني له، وهل كان استنادا إلى كشوف الوزارة ذاتها؟ وهل تدخلت أي جهة بالحذف أو الإضافة على الكشوف؟ مع تزويدي بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص.