قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري، والذي يهدف إلى حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.
وحدد القانون بداية موسم الصيد في اليوم الأول من سبتمبر، على أن ينتهي مساء يوم الخامس عشر من شهر فبراير من كل عام، على أن يبدأ وقت الصيد في موسمه بعد ساعة من شروق الشمس وينتهي قبل ساعة من مغيبها.
وحدد القانون وسائل الصيد بـ «بنادق الصيد، والطيور البرية، والحيوانات المستخدمة في الصيد، والأدوات الأخرى المسموح باستخدامها في صيد الطريدة».
وأقر القانون إحداث مجلس مركزي يسمى «المجلس المركزي للصيد البري» في وزارة الزراعة، ويشكل بقرار من الوزير برئاسته، وعضوية معاون الوزير نائبا لرئيس المجلس، كما يضم ممثلين عن كل من وزارات الإدارة المحلية والبيئة، الداخلية، الدفاع، الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثلين عن الاتحاد العام للفلاحين، والهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، ومدير الإنتاج الحيواني في الوزارة.
ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة بناء على طلب من رئيسه، أو ثلث أعضائه.
وحدد القانون مهام المجلس الآتية:
أ ـ الإشراف على متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.
ب ـ وضع الأسس والمبادئ العامة للصيد البري بهدف الحفاظ على الطيور والحيوانات البرية، والتوازن البيئي الحيوي.
ج ـ اقتراح النصوص التشريعية المتعلقة بالصيد البري.
د ـ دراسة كل ما يعرض عليه من مقترحات بشأن الصيد البري، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
هـ ـ تنظيم الإجراءات المتعلقة بمنح الرخص الخاصة بالصيد البري.
و ـ تحديد أنواع الطيور، والحيوانات البرية، المسموح والممنوع صيدها، ومواسم وطرق الصيد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفا فيها.
ز ـ دراسة التقارير السنوية المعدة عن خطط وحالة الصيد البري واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ويشكل بقرار من الوزير في كل محافظة مجلس فرعي للصيد البري في كل محافظة.
وسمح بالصيد بواسطة أسلحة الصيد النارية والقوس والنشاب والكلاب السلوقية وبوسائل الصيد الأخرى التي يصدر بها قرار من المجلس، فيما يخضع الصيد بالصقور والعقبان والبزاة إلى تعليمات خاصة يصدر بها قرار من المجلس.
وسمح بإمساك الطيور والحيوانات البرية لأغراض التربية والإكثار أو البحث العلمي أو التحجيل بموافقة من المجلس.
ومنع حجز أو نقل الطرائد الحية من الطيور والحيوانات البرية إلا إذا كان ذلك بهدف تربيتها، وإكثارها، أو تحجيلها، أو بهدف البحث العلمي، وبموجب موافقة مسبقة تمنح من قبل المجلس الفرعي.
وحدد وسائل الصيد المحظورة بـ «السموم والغازات والآلات الكهربائية، ووسائل الصيد الأخرى التي يصدر بها قرار من المجلس»، وكذلك «مطاردة الطرائد بالمركبات، والدراجات ذات المحركات الآلية».