وجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.
وأوضحت «السنباطي» أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت «جروب» تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت مسمى «تبني طفل يتيم» لعرض الأطفال للتبني بمقابل مادي، مشيرة إلى أنه على الفور تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وأشادت السنباطي ـ بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على الفيس بوك ـ بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام «لكل البلاغات والشكاوى التي تشكل خطرا على الأطفال الواردة من المجلس القومي للطفولة والامومة، فضلا عن التدخل العاجل لحمايتهم وإنقاذهم من كل خطر أوعنف أو إهمال أو إساءة معاملة، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وبما يراعي مصلحتهم الفضلى».
ونوهت السنباطي في هذا الصدد بأنه سبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة رصد العديد من الوقائع المشابهة وتم فحصها والتدخل بشأنها بإبلاغ النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها، وتم انقاذ عدد كبير من الأطفال، لافتة إلى رصد عروض أخرى تبين أنها عروض وهمية بغرض النصب والاحتيال لاستغلال حاجة بعض الأسر التي لم ترزق بأطفال.
وشددت السنباطي على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم التي تشكل خطرا على الأطفال، ويتصدى لها بكل حزم وقوة، موضحة أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل 16000 أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600.
من جانبه، أشار الأستاذ صبري عثمان «مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل»، إلى أن هذه الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر المؤثمة وفق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كما تعد جريمة اعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومخالفة لحكم المادة 291 من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.