Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • تقارير مصوّرة
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 19 من صفر 1448 - 2 أغسطس 2026 - العدد: 17756
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • اليمن: تضامن كامل مع الكويت إزاء ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية آثمة
  • 7 محطات كهرباء جديدة للمساكن الميسرة.. و«السكنية» تشدد شروط المنافسة
  • الغدر الإيراني يستهدف منشآت حيوية
  • «الأعلى للقضاء»: «استئناف أمن الدولة» فصلت في 373 طعناً منذ تخصيصها بنسبة 98%
  • «الأعلى للقضاء»: ‏«استئناف أمن الدولة وجرائم الإرهاب» فصلت في 373 طعناً منذ إنشائها قبل 4 أشهر بنسبة 98%
  • الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني: انتهاك صارخ لسيادة البلاد وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم يقضي بألا تُخصم من رصيد إجازات الموظف الدورية.. ويجوز التمديد بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب

إجازة سنة براتب لمرافق المريض

23 ابريل 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير الصحة د.أحمد العوضي ووزيرة الأشغال د.نورة المشعان خلال اجتماع مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ود.أحمد العوضي ود.نورة المشعان
شريدة المعوشرجي وعبدالرحمن المطيري والشيخ عبدالله العلي
خليفة العجيل ود.محمد الوسمي
د.صبيح المخيزيم وطارق الرومي ونورة الفصام
د.أمثال الحويلة وعبداللطيف المشاري ود.نادر الجلال وم.سيد جلال الطبطبائي والمستشار ناصر السميط

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (45) من المرسوم الصادر بتاريخ

4/ 4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية ليكون كالتالي: «مع عدم الإخلال بالمادة (39) في هذا النظام، يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب».

واطلع المجلس على عرض مرئي مقدم من وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان وبحضور مسؤولي الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ6 والشوارع الداخلية في مختلف المناطق مع عدد من الشركات، مؤكدة حرص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله وزيرة الأشغال وقياديو ومسؤولو وموظفو الوزارة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، مؤكدا حرصه على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير كل الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات لتلك العقود من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل لتلك العقود.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

الموافقة على تعديلات «قانون الجزاء» وأبرزها :

  • الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن 500 دينار لمن قتل نفساً خطأً أو تسبب في قتلها من غير قصد
  • الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار ولا تقل عن 250 ديناراً لكل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد
  • الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار في حال تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو إذا ترتب على فعله وفاة شخصين فأكثر


اطلع على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية في المحافظات الـ 6
مجلس الوزراء: اتخاذ التدابير وتوفير الإرشادات المرورية أثناء صيانة الطرق

  • المشعان: «الأشغال» و«الطرق» حريصتان بالتنسيق مع «الداخلية» والجهات المعنية على تنفيذ الإصلاح دون أي تأخير
  • منح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لمرافقة مريض حال قررت «الصحة» علاجه في الخارج ويجوز مدها بما لا يجاوز 6 أشهر بدون مرتب
  • اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص


عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان وبحضور مسؤولي وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ6 والشوارع الداخلية في مختلف مناطق الكويت مع عدد من الشركات، مؤكدة حرص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية.

من جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بقياديي ومسؤولي وموظفي وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير جميع الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات لتلك العقود من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل لتلك العقود.

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (45) من المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ليكون كالتالي «مع عدم الإخلال بالمادة (39) في هذا النظام، يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد اجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة اشهر بدون مرتب».

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون، ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

ولي العهد ممثلاً لصاحب السمو في القمة الثانية للحوار الإستراتيجي بين دول «التعاون» ودول آسيا الوسطى في أوزبكستان

أحيط مجلس الوزراء علما بتكليف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ممثلا عن سموه في القمة الثانية للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى والمقرر عقدها بتاريخ 5/5/2025 في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

استجابة لمعطيات الواقع العملي وسداً لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ولتعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال

الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

  • الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن 500 دينار لمن قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد
  • الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار ولا تقل عن 250 ديناراً لكل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد
  • الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار في حال تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً
  • الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار إذا أخفى المدين أمواله أو هرَّبها أو نقلها بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة
  • يعاقب بمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها قاصداً عدم الوفاء بديونه

كونا: أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

وقال الوزير السميط، في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم بقانون يأتي استجابة لمعطيات الواقع العملي وسدا لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ويسهم في تعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال.

وأوضح أن «قانون الجزاء لم يشهد منذ صدوره في عام 1960 تعديلا جوهريا بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ رغم تعدد أنماط الإهمال والرعونة التي أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الصحة البدنية لاسيما عند اقتران الفعل بتأثير المسكرات أو المخدرات أو التخلي عن تقديم المساعدة».

وأفاد بأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 نص في مادته الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (44 الفقرة الأولى، 154، 164) من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية:

٭ مادة (44 الفقرة الأولى): يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.

٭ مادة (154): من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٭ مادة (164): كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار ولا تقل عن 250 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف الوزير السميط أن المادة الثانية من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 نصت على التالي: يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (154 مكررا و164 مكررا) ونصهما الآتي:

٭ مادة (154 مكررا): يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية:

1 ـ تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.

2 ـ إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر.

3 ـ امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادرا عليها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وأفاد بأن المادة (164 مكررا) نصت على التالي: ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:

1 ـ تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.

2 ـ إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر.

3 ـ إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.

4 ـ امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وأضاف الوزير السميط أن المادة الثالثة من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 نصت على الآتي: يضاف إلى الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم 8 بعنوان «تهرب المدين من الوفاء» يضم مواد جديدة بأرقام: 283، 284، 285، 286، ونصوصها كالتالي:

٭ مادة (283): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1 ـ أخفى أمواله أو هرّبها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.

2 ـ أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.

وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه، وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا لحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.

٭ مادة (284): يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال لمدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء.

ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته.

وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو لجهة تحقيق تمهيدا لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين.

وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.

ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين.

٭ المادة (285): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز 3000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ، قاصدا من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.

ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (283) على المتهم وفق أحكام هذه المادة».

وذكر الوزير السميط أن المادة (286) نصت على أنه: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة بهذا البند.

الكويت - الحكومة - جلسات الكويت - الطرق - اصلاح الطرق الكويت - قانون الجزاء الكويت - قانون الخدمة المدنية
مواضيع ذات صلة

«الأعلى للقضاء»: «استئناف أمن الدولة» فصلت في 373 طعناً منذ تخصيصها بنسبة 98%

  • 8/2/2026

«التربية» تطلق الأندية الثقافية التعليمية في 12 مقراً بمشاركة نحو 7560 متعلماً

  • 8/2/2026

«الصحة»: إلغاء جميع قرارات التكليف بالوظائف الإشرافية لكل المستويات ما لم تكن معتمدة من الوكيل

  • 8/2/2026

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: الكويت أحرزت تقدماً ملموساً في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص

  • 8/2/2026

«التقدم العلمي» تختتم النسخة العاشرة من برنامج «جيل العلوم»

  • 8/2/2026

«الجامعة»: تقديم منظومة متكاملة من الأنشطة والبرامج لتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار

  • 8/2/2026

«الصفا الإنسانية» تنفذ أكثر من 2500 عملية عيون في 5 دول بتبرعات تجاوزت 95 ألف دينار

  • 8/2/2026

«هيئة الغذاء»: 50 مخالفة وإتلاف 500 كيلوغرام من اللحوم خلال جولة في «المهبولة»

  • 8/2/2026
BBC header category

من هي خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري؟

لو خُيّرت بين 50 ألف جنيه مضمونة وفرصة للفوز بمليون جنيه، فأيهما تختار؟

سحب نارية تهدد فرنسا وإسبانيا: كيف أجّج التغير المناخي حرائق أوروبا المستعرة هذا العام؟

قصة البلد الوحيد في العالم الذي لم يلعب كرة القدم حتى الآن

السماح بدخول "قوة أمن دولية" في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة "انتقاماً" لمقتل جندي إسرائيلي

اقرأ المزيد

إصدار خاص
  • ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026
 برعاية AUM
    ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026 برعاية AUM
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:34 م«الأعلى للقضاء»: «استئناف أمن الدولة» فصلت في 373 طعناً منذ تخصيصها بنسبة 98% جديد
    • الأحد2026/08/01
    10:34 مالغدر الإيراني يستهدف منشآت حيوية جديد
    • الأحد2026/08/01
    10:34 م7 محطات كهرباء جديدة للمساكن الميسرة.. و«السكنية» تشدد شروط المنافسة جديد
    • الأحد2026/08/01
    10:34 ماليمن: تضامن كامل مع الكويت إزاء ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية آثمة جديد
    • الأحد2026/08/01
من
  • بالفيديو.. «أمن العاصمة»: إبعاد 11 وافداً خالفوا قانون العمل
    • الأحد2026/8/2
    باريس تتصدر العالم في مأكولات الشارع.. ودراسة تكشف مفاجآت في قائمة أفضل 10 مدن
    • الأحد2026/8/2
    قبل التوجه إلى شواطئ أوروبا.. تعرف على أبرز القواعد التي قد تجنبك الغرامات
    • الأحد2026/8/2
    «بي تي إس» تقاطع جوائز «غرامي 2027» اعتراضاً على تخصيص فئة للموسيقى الآسيوية
    • الأحد2026/8/2
    بالفيديو.. «الداخلية»: ضبط 1253 مطلوباً ومخالفاً ورصد 1432 منزلاً آيلاً للسقوط في «الجليب»
    • الأحد2026/8/2
  • طالب صيني عمره 13 عاماً يُسجل رقماً عالمياً جديداً في حل مكعب «روبيك» بيد واحدة
    • الأحد2026/8/2
    «الصحة»: إلغاء جميع قرارات التكليف بالوظائف الإشرافية لكل المستويات ما لم تكن معتمدة من الوكيل
    • الأحد2026/8/2
    عمود مائي شاهق يلفت الأنظار قبالة فلوريدا.. وخبراء يوضحون حقيقة الظاهرة
    • الأحد2026/8/2
    الغدر الإيراني يستهدف منشآت حيوية
    • الأحد2026/8/2
    7 محطات كهرباء جديدة للمساكن الميسرة.. و«السكنية» تشدد شروط المنافسة
    • الأحد2026/8/2
من
BBC Header Image
  • من هي خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري؟
    لو خُيّرت بين 50 ألف جنيه مضمونة وفرصة للفوز بمليون جنيه، فأيهما تختار؟
    سحب نارية تهدد فرنسا وإسبانيا: كيف أجّج التغير المناخي حرائق أوروبا المستعرة هذا العام؟
  • قصة البلد الوحيد في العالم الذي لم يلعب كرة القدم حتى الآن
    السماح بدخول "قوة أمن دولية" في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة "انتقاماً" لمقتل جندي إسرائيلي
    كيف أثار اعتزال "الحاجز" أحمد حجازي ضجة في كرة القدم العالمية والمحلية؟
  • كيف يمكن التعامل مع القلق المُصاحب لموجات الحر؟
    محمية العقبة البحرية إلى قائمة التراث العالمي، ماذا نعرف عنها؟
    ما المرض الذي ينقله البعوض وتستخدم سريلانكا الطائرات المسيّرة لمكافحته؟
    الأميرة ليونور في صدارة احتفالات مونديال 2026... من هي وريثة العرش الإسباني؟
    آندي بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا... فماذا ينتظره؟
    هاني شنودة: رحيل صوت السينما وأحد روّاد الموسيقى المعاصرة في مصر
    كأس العالم: إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على الأرجنتين
    سبع دول شاركت في نهائيات كأس العالم، ولكنها لم تعد موجودة
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الاستوديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026