Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • تقارير مصوّرة
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 18 من صفر 1448 - 1 أغسطس 2026 - العدد: 17755
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • اليمن: تضامن كامل مع الكويت إزاء ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية آثمة
  • 7 محطات كهرباء جديدة للمساكن الميسرة.. و«السكنية» تشدد شروط المنافسة
  • الغدر الإيراني يستهدف منشآت حيوية
  • «الأعلى للقضاء»: «استئناف أمن الدولة» فصلت في 373 طعناً منذ تخصيصها بنسبة 98%
  • «الأعلى للقضاء»: ‏«استئناف أمن الدولة وجرائم الإرهاب» فصلت في 373 طعناً منذ إنشائها قبل 4 أشهر بنسبة 98%
  • الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني: انتهاك صارخ لسيادة البلاد وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

يجوز لجهة الادعاء الطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس سنة وغرامة 500 دينار

تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

17 نوفمبر 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
  • للمحكمة أن تفصل بتلك القضايا في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة
  • يكون للتوقيع والمستندات الإلكترونية ذات الحجية للتوقيعات أو المحررات الورقية الرسمية


صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960. ونص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين 148 و149 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النصان الآتيان:

الماد 148: يجوز لجهة الادعاء أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر جزائي، بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها.

وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار.

الماد 149: متى قدم طلب الأمر الجزائي للمحكمة، فإن لها إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمرا بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء التي عليها إذا رأت رفع الدعوى أن تلجأ إلى الطريق العادي، ويكون هذا الرفض وجوبيا على المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله. أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإن الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم، من حيث حجيته، ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه، وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحا بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية. وإذا قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، أصدرت أمرها فيه مذيلا بالتوقيع الإلكتروني المعتمد لقاضيها. ويكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة ذات الحجية المقرر للتوقيعات أو المحررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادر بموجبه.

فيما قالت المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 95 مكررا إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه يكون نصها الآتي:

المادة 95 مكررا: إذا كانت الأشياء التي ضبطت أو صدر قرار بضبطها تشكل حيازتها جريمة بطبيعتها، أو كانت خطرة أو سريعة التلف، أو ذات تكلفة تخزين باهظة، جاز للمحقق بعد موافقة رئيس النيابة المختص، أو للمحكمة المختصة بنظر الموضوع، إصدار قرار بإتلافها بعد الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بها، بما في ذلك أخذ عينات كافية منها للتحليل وحفظها، وتوثيقها بالصور أو الفيديو، وكل ما يلزم للحفاظ على الدليل قبل الإتلاف، متى كانت بعد ذلك غير لازمة للتحقيق أو الفصل في الدعوى، وشريطة ألا يؤثر ذلك على سير التحقيق أو المحاكمة أو المساس بحقوق الدفاع.

وقالت المادة الثالثة، على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي: «يعد الأمر الجزائي طريقة موجزة للفصل في بعض القضايا الجنائية وشكلا من أشكال تيسير الإجراءات الجزائية وتبسيطها، وبما يحققه ذلك من سرعة الفصل في تلك القضايا وباختصار للوقت والجهد وقد تبنى المشرع هذه الطريقة في المادتين 148، 149 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مسايرا في ذلك أغلب التشريعات المقارنة واتخذتها وسيلة سهلة للفصل في بعض القضايا الجنائية البسيطة التي لا تقتضي تحقيقا ولا مرافعة، فيمكن إصداره بعد الاطلاع على الأوراق التي تتضمن من الأدلة ما يكفي للفصل في الدعوى من دون الحاجة إلى السير في الإجراءات العادية، فمتى اطمئن القاضي إلى الإدانة أصدر أمره بالعقوبة وهي «الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار».

وأضافت المذكرة الإيضاحية: ويبرر المقترح إلى هذه الطريقة أيضا الارتفاع المطرد للقضايا البسيطة المطروحة على المحاكم والتي قد تسقط بالتقادم إذا ما تركت للإجراءات العادية التي عادة ما تأخذ وقتا طويلا، كما قد يتأخر الفصل في تلك القضايا فيشكل ذلك عبئا على المحاكم وتابعت، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل مستبدلا المادة 148 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ليصبح نصها على أنه يجوز لجهة الادعاء أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنح لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون ذلك بعريضة الدعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها.

وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن يتحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار.

وقد استهدف المشروع من استبدال نص المادة 148 عدة أمور من الناحية الأولى نص في فقرتها الأولى على تقديم طلب الأمر الجزائي من جهة الادعاء، بما تحمله هذه العبارة من مفهوم يتسع لأن يتقدم بهذا الطلب سلطتي الاتهام المشار إليه بنص المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وبحسب الاختصاص المعقود لكل منهما.

ومن ناحية ثانية، أزال ما كان في صياغة تلك الفقرة من لبس إذ كانت تفسر على أن الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي تخرج من نطاق تطبيق الأمر الجزائي، فجرى تعديل هذه الصياغة بحيث تصبح نطاق تطبيق الأمر الجزائي، فيتسع ليشمل الجنحة التي لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن الناحية الثالثة، نص في فقرتها الثانية على جواز تقديم عريضة الأمر الجزائي ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، بهدف تحقيق السرعة في الإجراءات وتبسيطها وتوفير الوقت والجهد، وتخفيض النفقات بالاستغناء على كل ما هو مطبوع ورقيا، بل والتيسير على القضاة أنفسهم بما يتيحه من استعراضهم لطلب الأمر الجزائي ومرفقاته إلكترونيا، وغني عن البيان أنه لا حاجة للنص على وجوب أن يكون هذا الموقع أو النظام الإلكتروني مؤمنا من الاختراق أو وجوب أن يتمتع بخاصية تخزين البيانات واسترجاعها بحسبان أن ذلك من الأمور البديهية التي يجب أن تتوافر في أي نظام معلوماتي إلكتروني تابع لجهة حكومية.

وقالت: ولما كان نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بوضعها القائم لم تجز أن تحكم المحكمة بغير عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار، فقد رؤي من ناحية رابعة رفع الحد الأقصى لمبلغ هذه الغرامة إلى خمسمائة دينار لمنح القاضي رحابة في تقدير قيمة الغرامة التي يتحقق الردع المطلوب دونما تجاوز لهذا الحد، وبما كشفه الواقع العملي أن يضع حد أقصى للغرامة وفقا للنص القائم بمبلغ مائة دينار - وهو مبلغ ضئيل - لا يستفيد من هذا الهدف.

كما رؤي استبدال المادة 149 من القانون المشار إليه، لتصبح «متى قدم طلب الأمر الجزائي للمحكمة، فإن لها، إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى المجزأة، أن تصدر أمرا بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء التي عليها إذا رأت رفع الدعوى أن تلجأ إلى الطريق العادي، ويكون هذا الرفض وجوبيا على المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله. أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإن الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمنزلة حكم غيابي بالنسبة للمتهم من حيث حجيته ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه».

وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحا بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية. وإذا قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، أصدرت أمرها فيه مذيلا بالتوقيع الإلكتروني المعتمد لقاضيها.

ويكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة ذات الحجية المقررة للتوقيعات أو المحررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.

الكويت - قضايا ومحاكم الكويت - المحاكم الكويت - قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية - نص القانون
مواضيع ذات صلة

«الأعلى للقضاء»: «استئناف أمن الدولة» فصلت في 373 طعناً منذ تخصيصها بنسبة 98%

  • 8/2/2026

«التربية» تطلق الأندية الثقافية التعليمية في 12 مقراً بمشاركة نحو 7560 متعلماً

  • 8/2/2026

«الصحة»: إلغاء جميع قرارات التكليف بالوظائف الإشرافية لكل المستويات ما لم تكن معتمدة من الوكيل

  • 8/2/2026

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: الكويت أحرزت تقدماً ملموساً في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص

  • 8/2/2026

«التقدم العلمي» تختتم النسخة العاشرة من برنامج «جيل العلوم»

  • 8/2/2026

«الجامعة»: تقديم منظومة متكاملة من الأنشطة والبرامج لتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار

  • 8/2/2026

«الصفا الإنسانية» تنفذ أكثر من 2500 عملية عيون في 5 دول بتبرعات تجاوزت 95 ألف دينار

  • 8/2/2026

«هيئة الغذاء»: 50 مخالفة وإتلاف 500 كيلوغرام من اللحوم خلال جولة في «المهبولة»

  • 8/2/2026
BBC header category

من هي خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري؟

لو خُيّرت بين 50 ألف جنيه مضمونة وفرصة للفوز بمليون جنيه، فأيهما تختار؟

سحب نارية تهدد فرنسا وإسبانيا: كيف أجّج التغير المناخي حرائق أوروبا المستعرة هذا العام؟

قصة البلد الوحيد في العالم الذي لم يلعب كرة القدم حتى الآن

السماح بدخول "قوة أمن دولية" في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة "انتقاماً" لمقتل جندي إسرائيلي

اقرأ المزيد

إصدار خاص
  • ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026
 برعاية AUM
    ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026 برعاية AUM
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:34 م«الأعلى للقضاء»: «استئناف أمن الدولة» فصلت في 373 طعناً منذ تخصيصها بنسبة 98% جديد
    • الأحد2026/08/01
    10:34 مالغدر الإيراني يستهدف منشآت حيوية جديد
    • الأحد2026/08/01
    10:34 م7 محطات كهرباء جديدة للمساكن الميسرة.. و«السكنية» تشدد شروط المنافسة جديد
    • الأحد2026/08/01
    10:34 ماليمن: تضامن كامل مع الكويت إزاء ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية آثمة جديد
    • الأحد2026/08/01
من
  • التنبيه المسبق للإشارات الضوئية في 40 تقاطعاً... واستكمال تعميمه قريباً
    • الجمعة2026/7/31
    وزارة الداخلية السورية تعلن إحباط محاولة ترويج 100 كلغ حشيش و100 ألف حبة كبتاغون في اللاذقية
    • الجمعة2026/7/31
    انتهاء مهلة استبدال العملة السورية القديمة.. فقدت قيمتها الإبرائية والتداول بالليرة الجديدة فقط
    • الجمعة2026/7/31
    جابر صباح.. «حبيب الأطفال» في ذمة الله
    • الجمعة2026/7/31
    ترامب: سنواصل توجيه ضربات قوية لإيران
    • الجمعة2026/7/31
  • لصة سوار من محل مجوهرات في «المباركية» لمباحث العاصمة: سقط في حقيبتي سهواً!
    • الجمعة2026/7/31
    البلوشي: «ميس آن» فيلم عائلي كويتي بالمعنى الحقيقي
    • الجمعة2026/7/31
    الدفاع: رصد طائرات مسيّرة معادية وتم التعامل معها وتدميرها
    • الجمعة2026/7/31
    براءة مواطن من النصب على سيدة بـ 40 ألف دينار
    • الجمعة2026/7/31
    القادسية يتعادل مع الزلفي .. والكويت يلتقي ميلتون دونز اليوم
    • الجمعة2026/7/31
من
BBC Header Image
  • من هي خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري؟
    لو خُيّرت بين 50 ألف جنيه مضمونة وفرصة للفوز بمليون جنيه، فأيهما تختار؟
    سحب نارية تهدد فرنسا وإسبانيا: كيف أجّج التغير المناخي حرائق أوروبا المستعرة هذا العام؟
  • قصة البلد الوحيد في العالم الذي لم يلعب كرة القدم حتى الآن
    السماح بدخول "قوة أمن دولية" في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة "انتقاماً" لمقتل جندي إسرائيلي
    كيف أثار اعتزال "الحاجز" أحمد حجازي ضجة في كرة القدم العالمية والمحلية؟
  • كيف يمكن التعامل مع القلق المُصاحب لموجات الحر؟
    محمية العقبة البحرية إلى قائمة التراث العالمي، ماذا نعرف عنها؟
    ما المرض الذي ينقله البعوض وتستخدم سريلانكا الطائرات المسيّرة لمكافحته؟
    الأميرة ليونور في صدارة احتفالات مونديال 2026... من هي وريثة العرش الإسباني؟
    آندي بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا... فماذا ينتظره؟
    هاني شنودة: رحيل صوت السينما وأحد روّاد الموسيقى المعاصرة في مصر
    كأس العالم: إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على الأرجنتين
    سبع دول شاركت في نهائيات كأس العالم، ولكنها لم تعد موجودة
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الاستوديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026