- المعفيون من العمل تُحتسب لهم مزاولة عمل فعلية ولا يتطلب ذلك إثبات بصمة الحضور أو الانصراف
أصدر ديوان الخدمة المدنية بيانا توضيحيا بشأن الاستفسارات الواردة حول تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2026 بشأن تحديد عدد العاملين بالجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
وجاء في بيان الديوان ما يلي:
1- تحدد كل جهة عمل عدد العاملين الذين تحتاجهم بما لا يزيد عن 30% من إجمالي قوة العمل في الجهة.
2- المعفيون من العمل تُحتسب لهم مزاولة عمل فعلية ولا يتطلب ذلك إثبات بصمة الحضور أو الانصراف.
3- العاملون الذين سيباشرون العمل بالجهة يخضعون لذات قواعد العمل خلال شهر رمضان من حيث ساعات العمل والدوام المرن وعدد الاستئذانات وغيرها.
4- لضمان إثبات مشاركة الموظف في الظروف الاستثنائية، سيستمر تفعيل نظام البصمة للحضور والتواجد والانصراف لكل من يباشر العمل في الجهة.
5- شأن الجهة تحديد أولوية اختيار العاملين الذين سيباشرون العمل وفقاً لنظام التدوير أو بدون تدوير أو العمل عن بعد وفقاً لاحتياجات العمل وطبيعة عمل كل جهة.
6- وقف نظام العمل بالفترة المسائية يسمح للجهة باختيار موظفي الفترة المسائية ضمن العاملين خلال الفترة الصباحية وفقاً لحاجة العمل.
7- بالنسبة للموظفين من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق، فيرجع في تنظيم أوضاعهم إلى ما تقرره الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفقاً للتشريعات المنظمة.
8- الجهات ذات الطبيعة الخاصة يتم تحديد نظام عملها من قبل الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.