عبدالكريم أحمد
ألزمت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية مواطنة برد مبلغ 3000 دينار إلى أخرى، بعد ثبوت تسلمها له في إطار اتفاق يتعلق بجمعية مالية لم يكتمل تنفيذها، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية، ورفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
وتتلخص وقائع النزاع في قيام المدعية بالاشتراك في جمعية مالية تديرها المدعى عليها، وسداد عدة أقساط شهرية بمبالغ منتظمة، إلا أن الجمعية لم تستكمل ولم تحصل المدعية على حقوقها المالية أو على المبالغ التي سبق أن دفعتها، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باسترداد أموالها والتعويض عن الأضرار التي قالت إنها لحقت بها نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
وخلال نظر الدعوى، انتدبت المحكمة خبيرا مختصا لفحص العلاقة المالية بين الطرفين والاطلاع على المستندات المقدمة، حيث انتهى تقرير الخبرة إلى أن المدعية سددت مبالغ مالية لصالح المدعى عليها ضمن الجمعية محل النزاع، وأن الأخيرة لم تقم برد تلك المبالغ أو إثبات انقضاء التزامها تجاه المدعية، الأمر الذي أكد انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به. من جانبها، صرحت المحامية هيا الشلاحي بأن الحكم أكد مبدأ قضائيا مستقرا يقضي بحماية الحقوق المالية للأفراد وإلزام من يتسلم أموال الغير بردها متى ثبتت المديونية، مشيرة إلى أن المحكمة استندت إلى الأدلة والمستندات وتقرير الخبرة الذي أثبت أحقية موكلتها في استرداد المبلغ محل النزاع.