- تقديم صحيفة حالة جنائية تفيد عدم وجود سوابق أمنية أو قضائية تمنع من إصدار الإقامة
- أن يكون جواز السفر ساري المفعول وباقيا على انتهاء مدته ما لا يقل عن ستة أشهر
- يتعهد الكيان الاستثماري بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات والمستندات المقدمة
- ألا يقل قيمة حجم الاستثمار عن (5,000,000) دينار ورأس المال عن (1,000,000) دينار
صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قرار مجلس الوزراء رقم 651 لسنة 2026 بشأن الضوابط اللازمة للترخيص بإقامة المستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، ونصت مواد القرار على ما يلي:
مادة (1): يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا القرار - المعاني المبينة قرين كل منها:
1- الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
2- الكيان الاستثماري: مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص فيه من الهيئة طبقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه لتنفيذ مشروع أو لممارسة نشاط اقتصادي أو أكثر.
3- إقامة مستثمر: ترخيص بالإقامة لمدة (15) سنة تمنحه وزارة الداخلية لأي من الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار بناء على كتاب من الهيئة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة رقم (13) من المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024 المشار إليه.
4- الأسرة: الوالدان، والأزواج، والأولاد.
مادة (2): يجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية - بناء على كتاب من الهيئة - الترخيص بإقامة مستثمر لمن تتوافر فيه الشروط والضوابط والمعايير الواردة في هذا القرار من الفئات الآتية:
1- مالكو الكيان الاستثماري.
2- الشركاء في الكيان الاستثماري.
3- المديرون، وأفراد الإدارة العليا في الكيان الاستثماري ممن يحملون المسميات الوظيفية المعتمدة من الهيئة.
4- أفراد أسر الفئات المشار إليها في البنود السابقة.
مادة (3): تمنح إقامة مستثمر للفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، متى توافرت فيهم الشروط والضوابط والمعايير الآتية:
1- أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على ترخيص استثماري ساري المفعول صادر عن الهيئة.
2- أن يكون المستثمر، أو الشريك، أو المدير، أو أحد أفراد الإدارة العليا مسجلاً ضمن الكيان الاستثماري وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة، وأن تكون مسمياتهم الوظيفية ضمن قائمة المسميات المعتمدة من الهيئة.
3- تقديم صحيفة حالة جنائية تفيد عدم وجود سوابق أمنية أو قضائية تمنع من إصدار الإقامة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024 المشار إليه.
4- أن يكون جواز السفر ساري المفعول وباقيا على انتهاء مدته ما لا يقل عن ستة أشهر.
5- تعهد الكيان الاستثماري بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات والمستندات المقدمة.
ويجوز للهيئة، أو الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية، طلب أي بيانات أو مستندات إضافية للتحقق من استيفاء الطلب للشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (4): يشترط في الكيان الاستثماري الذي تمنح على أساسه إقامة مستثمر استيفاء الشروط والضوابط والمعايير الفنية الآتية:
1- ألا يقل قيمة حجم الاستثمار عن (5,000,000) دينار كويتي، ورأس المال عن (1,000,000) دينار كويتي، مع تقديم ما يثبت إيداع مبلغ رأس المال للكيان الاستثماري داخل دولة الكويت، وذلك للأنشطة الاستثمارية المسموح لها وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، ويجوز تعديل هذه الحدود بقرار من الوزير المختص بناءً على توصية الهيئة.
2- أن يكون للكيان الاستثماري مقر عمل فعلي، ويمارس نشاطه بصورة فعلية داخل دولة الكويت.
3- أن يلتزم الكيان الاستثماري بتوظيف الحد الأدنى من الكويتيين، وفق النسب التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (5): يجوز لمن يستوفي الشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على إقامة مستثمر وفق الإجراءات المتبعة لديها.
مادة (6): تتولى الهيئة دراسة الطلبات المقدمة للحصول على إقامة مستثمر والتحقق من استيفائها الشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار، ويُعد تقديم الطلب إقراراً من مقدمه بصحة المعلومات والبيانات الواردة فيه.
وللهيئة طلب استيفاء أي بيانات ومستندات تراها لازمة للبت في الطلب، وفي حال عدم استيفاء مقدم الطلب لهذه المستندات أو البيانات خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، يتم رفض الطلب.
ويجب على الهيئة البت في الطلب خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً لكافة البيانات والمستندات اللازمة للبت فيه.
وفي حال الموافقة، تخطر الهيئة الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية كتابة لاستكمال إجراءات منح الإقامة وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024، والقرار الوزاري رقم (2249) لسنة 2025 المشار إليهما.
مادة (7): يجوز - بناء على كتاب يصدر عن الهيئة - تجديد إقامة أي من الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار ما دام الكيان الاستثماري قائماً ومستوفياً للشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها فيه.
ويجب تقديم طلب التجديد إلى الهيئة قبل (60) يوما على الأقل من انتهاء الإقامة.
مادة (8): تلغى إقامة مستثمر، أو تنتهي قبل انتهاء مدتها في أي من الحالات الآتية:
1- تحقق إحدى حالات إلغاء الإقامة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024 المشار إليه .
2- صدور حكم نهائي في أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه ضد أي من الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، أو الكيان الاستثماري.
3- زوال أو فقدان أي من شروط وضوابط ومعايير منح الإقامة المنصوص عليها في هذا القرار.
4- ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة للحصول على الإقامة.
5- عدم مباشرة الكيان الاستثماري نشاطه فعلياً، أو عدم اتخاذ الإجراءات الجدية لتشغيل نشاطه فعلياً خلال المدة المحددة بقرار ترخيصه.
6- توقف الكيان الاستثماري عن ممارسة نشاطه لمدة تتجاوز (سنة) دون مبرر تقبله الهيئة.
7- إلغاء ترخيص الكيان الاستثماري، أو تصفيته، أو شطبه وفق أحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه.
وتقوم الهيئة بإخطار الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية عند تحقق أي من هذه الحالات لإلغاء الإقامة.
(9) مادة: تعد جميع الإقامات الصادرة استناداً إلى إقامة مستثمر منتهية بقوة القانون حال عدم تجديدها أو انتهائها لأي سبب كان، ويُستثنى من ذلك حالة انتهاء الإقامة بوفاة حاملها أو فقده للأهلية القانونية حيث تستمر الإقامات المرتبطة بها إلى حين انتهاء مدتها.
ويجوز لحامل إقام مستثمر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ انتهاء الإقامة، لتصفية ما قد يكون له أو عليه من حقوق أو التزامات.
ولمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية - عند الاقتضاء وبناء على طلب الهيئة - تمديد هذه المهلة بما لا يجاوز مجموعها (180) يوماً وفق الضوابط والقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة (10): تتولى الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - دراسة الآثار المترتبة على انتهاء إقامة مستثمر، واتخاذ ما يلزم لمعالجة كل حالة على حدة وفق الضوابط واللوائح والنظم المعمول بها، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية القائمة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاقتصادية ذات الصلة.
مادة (11): على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.