منصور السلطان
قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بإلزام وزارة الصحة تعويض موظفة 5 آلاف دينار وإلغاء قرار إنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل 15 يوما، وإعادتها إلى عملها.
وتتلخص القضية في دعوى أقامتها الموظفة عبر المحامي محمد الصايغ، الذي أكد للمحكمة ان موكلته التحقت بالعمل لدى وزارة الصحة بوظيفة «فني إلكترونيات» وتدرجت في الوظيفة حتى شغلت وظيفة «فني أول إلكترونيات» إلا أنها فوجئت بصدور قرار بإنهاء خدمتها، مؤكدا ان موكلته كانت على رأس عملها طوال تلك الفترة، وعليه تمت إقامة الدعوى، مطالبا بإلغاء القرار.
وقد قضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادتها إلى الخدمة. ولم ترتض المدعية هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار.