- محكمة الأحداث تضم 3 من قضاة المحكمة الكلية يعاونهم خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما من النساء
- على الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة قبل أن تصدر المحكمة حكمها
صدر المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2026 والمنشور في جريدة (الكويت اليوم) والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على: يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة (33)، والفقرة الثانية من المادة 49 من قانون الأحداث، النصان الآتيان:
- مادة (33) فقرة أولى:
«تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من ثلاثة من قضاتها، ويعاونهم خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، وعلى الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها».
- مادة (49) فقرة ثانية:
«وتشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة وعضوية اثنين من القضاة».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم: نظم قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 تشكيل محكمة الأحداث والدائرة الاستئنافية المختصة بنظر طعونها، فاشترطت الفقرة الأول من المادة (33) منه أن يترأس محكمة الأحداث قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة، كما اشترطت الفقرة الثانية من المادة (49) منه أن يترأس الدائرة الاستئنافية مستشار، وألا تقل درجة عضويها عن وكيل محكمة.
ولما كان تحديد درجة مستشار الرئاسة الدائرة الاستئنافية، ودرجة وكيل محكمة لعضويتها، من شأنه أن يفضي إلى تعذر استكمال تشكيلها بسبب تزايد أعداد القضايا والدوائر تبعاً لذلك في مقابل قلة عدد شاغلي هذه الدرجة، بل قد تخلو المحكمة الكلية منها في بعض الفترات باعتبارها درجة بينية في سلم الترقيات القضائية، فضلا عما قد يترتب على ذلك من إبطاء الخطى في تطبيق الخطة الوطنية لتكويت السلك القضائي وما تقتضيه من رفد محكمة الاستئناف بالكوادر القضائية الوطنية.
ووأضحت المذكرة أن إعادة تنظيم عصوية الدائرة الاستئنافية يلقي بظلاله – بالضرورة على تشكيل محكمة الأحداث بوصفها درجة التقاضي الأولى، إذ ينبغي أن تكون الدائرة الاستئنافية درجة أعلى من حيث الخبرة والأقدمية القضائية مقارنة بمحكمة أول درجة، الأمر الذي اقتضى معه إعادة النظر في تشكيل هاتين الجهتين معا.
وبيّنت المذكرة الإيضاحية أنه وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، نصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مرسوم بقانون المائل بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث المشار إليه.
وقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال الفقرة الأولى من المادة (33) والفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الأحداث سالف الذكر، إذ أجازت الفقرة الأولى المستبدلة من المادة (33) تشكيل محكمة الأحداث من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية دون التقيد بدرجة بعينها سواء في رئاستها أو عضويتها.
وأعادت الفقرة الثانية المستبدلة من المادة (49) تنظيم رئاسة الدائرة الاستئنافية لتكون برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة، وتكون عضوية هذه الدائرة لاثنين من قضاة المحكمة الكلية.
وألزمت المادة الثانية الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه والعمل به من تاريخ نشره.