أصدرت هيئة أسواق المال أمس الخميس قرارها رقم (95) لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام الكتاب الأول والكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الخاصة بتعريف «المسوق» ومتطلبات ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
هذا، ويهدف تعديل تعريف «المسوق» ليشمل مستشار الاستثمار، وذلك بناء على تعديل المادة (5-2-1) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وفقا للقرار رقم (18) لسنة 2026 بشأن إصدار ضوابط الاستثمار في الصناديق المتعددة الأصول وتعديل بعض أحكام ضوابط استثمار الصناديق الأخرى، بالإضافة إلى تصحيح رقم المادة المشار إليها في نص المادة (1-43-3) من الكتاب الخامس المذكور آنفا.