- «التمييز»: حبس موظفة في مركز خدمة 5 سنوات لتزوير معاملات سمة دخول مقابل رشوة 2400 دينار
أمير زكي - عبدالكريم أحمد
قضت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن لمدة 10 سنوات، وشددت العقوبة إلى الحبس المؤبد، بعد إدانته بالسعي إلى التخابر مع إيران و«حزب الله» الإرهابي، والاجتماع بقيادات تابعة لهما، والتدرب على حمل واستخدام الأسلحة وتشغيل الطائرات المسيرة (الدرون) داخل الكويت، وذلك بإشراف عناصر من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» الإرهابي في مدينة قم، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وفي قضية أخرى، ألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي بحبس مواطنة ثلاث سنوات بتهمة إثارة الفتنة الطائفية عبر تطبيقي «واتساب» و«سناب شات»، وقضت بالامتناع عن النطق بعقابها، كما برأتها من تهمة الترويج لأفكار «حزب الله»الإرهابي.
كما قضت المحكمة بحبس مواطن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بالإساءة إلى الصحابة الكرام، وازدراء المواطنين الشيعة، وإثارة الفتنة الطائفية والفزع بين الناس، وذلك على خلفية اتصال أجراه بأحد البنوك أدلى خلاله بمعلومات غير صحيحة تزامنا مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وما صاحبها من ظروف استثنائية.
على صعيد آخر، أيدت محكمة التمييز الدائرة الثالثة حبس موظفة في مركز خدمة مواطن 5 سنوات وقضت أيضا بتغريمها 4800 دينار لقيامها بتزوير معاملات سمة دخول وافدين مقابل رشوة 2400 دينار، وضبطت المتهمة بعد كمين من مباحث شؤون الإقامة عقب معلومات عن ممارستها هذا النشاط الإجرامي.