- بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال المكافحة والملاحقة للجناة وحماية الضحايا ونقل الخبرات الوطنية
صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" المرسوم رقم 113 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال التعاون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر)، ونصت مواد المرسوم على ما يلي:
-مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل ((اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين)) وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة ((باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال التعاون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص الاتجار بالبشر)) ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 3 يونيو 2026م ، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
-مادة ثانية:
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في مذكرة التفاهم أن حكومة الكويت ممثلة بوزارة العدل (اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين) وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين؛ وإدراكاً منهما لأهمية التعاون بين السلطات المختصة للطرفين في مكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر).
وإذ تقران بأن الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر) ناتج عن تضافر مجموعة من العوامل، بما في ذلك جماعات الجريمة المنظمة وعامل الطلب الذي يعزز جميع أشكال استغلال الأشخاص مما يؤدي إلى تعدد أوجه هذه الجريمة.
وإذ تستذكران اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو) وتهدفان إلى تعزيز الجوانب المتعلقة بالوقاية والحماية من الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر)، وإدراكاً منهما لضرورة تضافر جهود الطرفين في وضع أطر محددة لسباقات التعاون الثنائي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر).
وإذ تؤكدان على قناعة الطرفين في العمل على تعزيز التعاون فيما يتعلق بآليات مكافحة هذه الجريمة وترسيخ قيم العدالة والرؤية المشتركة والمساهمة بتبادل الخبرات والتجارب فضلى لمنظومات العمل الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر)،
فقد توصلتا إلى التفاهم التالي:
-المادة 1:
تعريف الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر):
يتفق الطرفان على أن المبدأ في تعريف الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر) يكون وفقاً لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو).
-المادة 2
نطاق التعاون:
يعمل الطرفان، في حدود اختصاصهما، وبغرض تنفيذ مذكرة التفاهم
هذه على التعاون في المجالات التالية:
1. تبادل أفضل الممارسات في مكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر).
2. عقد اجتماعات بين الطرفين لبحث مجالات التعاون والعمل على تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر).
3. تبادل المهارات والمعرفة والخبرات المتعلقة بالوقاية من الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر) والتوعية به؛ ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال.
4. تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر) وحماية ضحاياها.
5- العمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال المكافحة والملاحقة للجناة وحماية الضحايا ونقل الخبرات الوطنية في هذا الشأن.
6. العمل على تبادل المعلومات الخاصة بالأساليب الإجرامية المستحدثة في مجال جرائم الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر).
7. أشكال التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان خلال تنفيذ مذكرة التفاهم على أن يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
-المادة 3:
نقاط الاتصال
تنفيذاً لأحكام مذكرة التفاهم هذه ستكون نقاط الاتصال هي:
1. عن دولة الكويت، وزارة العدل - الأمانة العامة للجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
2. عن دولة الإمارات العربية المتحدة، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
-المادة 4:
سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية
اتفق الطرفان على الحفاظ على سرية ما ورد في هذه المذكرة أو قد ما ينشأ أثناء تنفيذها وما يتاح له من معلومات بمناسبة تنفيذ بنودها، وكذلك عدم افشائه للغير من دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر، كما يلتزم كل طرف بمراعاة حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة وهي الملكية الفكرية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر أو الغير.
-المادة 5:
تفسير مذكرة التفاهم
أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و / أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
-المادة 6:
النفقات
يتحمل كل طرف التكاليف والنفقات الخاصة به الناتجة عن تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه.
-المادة 7:
الأحكام الختامية
1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة.
2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز النفاذ، مالم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها.