علي إبراهيم
أصدر وزيـر المالية د.يعقوب الرفاعي قرارا وزاريا بشأن تحديد واعتماد أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات ورسوم التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
ووفقا للقرار الذي حمل رقم 35 لسنة 2026، فقد قضى في مادته الأولى بأن تحدد الرسوم المستحقة نظير خدمات بيع وثائق المناقصات أو الممارسات التي يقدمها الجهاز المركزي، على أن يكون سعر بيع الوثائق 10 دنانير للقيمة التقديرية الأقل من 2000 دينار، و20 دينارا للقيمة التقديرية من 2000 إلى 5 آلاف دينار، و30 دينارا للقيمة التقديرية من 5 آلاف إلى 30 ألف دينار، و50 دينارا للقيمة التقديرية من 30 إلى 75 ألف دينار.
وقضى القرار في مادته الثانية بأن تحدد الرسوم المستحقة لطلبات التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة كما يلي:
1- 250 دينارا لطلبات التظلم الخاصة بالتأهيل، وذلك فيما يتعلق بجميع إجراءات التأهيل.
2- 125 دينارا لطلبات التظلم المتعلقة بالمشاركة في الممارسة المحدودة، وذلك فيما يتعلق بالتظلم لإضافة اسم الشركة إلى الممارسة المحدودة.
3- 500 دينار لطلبات التظلم الخاصة بإجراءات الممارسة وفقا للقيم التقديرية لكل ممارسة، في حال كانت قيمة الممارسة التقديرية من 5 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار.
4- 1000 دينار لطلبات التظلم الخاصة بإجراءات الممارسة وفقا للقيم التقديرية لكل ممارسة، في حال كانت قيمة الممارسة التقديرية من 30 ألف دينار ولا تزيد على 75 ألف دينار.