- الزراعة لا تجوز إلا بترخيص من وزير الصحة وللأغراض الطبية أو البحوث العلمية فقط
- اشتراط سجلات دقيقة لحركة بذور النباتات المخدرة من الاستلام حتى الصرف والكميات المتبقية
- حفظ البذور والنباتات في أماكن آمنة ومحكمة لمنع السرقة أو استخدامها لغير الغرض المرخص
- الإبلاغ الفوري عن فقد أي بذور أو نباتات مخدرة وإعداد تقرير قانوني خلال 48 ساعة
- مواقع الزراعة تخضع لسياج أمني وحراسة أمنية مشددة ومنع دخول غير المصرح لهم
- تقارير دورية كل 3 أشهر عن المواد المتصرفة والمتبقية من البذور والنباتات المخدرة
عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا بشأن شروط وضوابط زراعة النباتات المخدرة، للأغراض الطبية والبحوث العلمية
ويضع القرار منظومة رقابية متكاملة تبدأ من تحديد الجهات المسموح لها بالزراعة والحصول على الترخيص، مرورا بضوابط استيراد واستلام وصرف وحفظ البذور والنباتات وتوثيق حركتها، وصولا إلى اشتراطات تأمين مواقع الزراعة وآليات التعامل مع الفقد أو انتهاء الغرض من الزراعة وإتلاف المحصول.
وأجاز القرار قيام الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة والمتخصصة بزراعة النباتات المخدرة المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفقة بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025، وذلك بترخيص من وزير الصحة وللأغراض الطبية أو البحوث العلمية فقط.
15 مستنداً
وحدد القرار متطلبات تقديم طلبات الحصول على ترخيص زراعة النباتات المخدرة، على أن تقدم إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الصحة، وأن تكون جميع المستندات المقدمة سارية الصلاحية.
وتشمل المتطلبات:
- اسم وعنوان الجهة الطالبة.
- التراخيص والتصاريح القانونية اللازمة لتشغيل مراكز الأبحاث أو الجامعات أو الكليات أو المعاهد المرخصة والمتخصصة بالنسبة للقطاع الأهلي.
- اسم بذور النباتات.
- نوع بذور النبات.
- كمية بذور النبات المراد زراعتها.
- الغرض من الزراعة.
- مكان الزراعة.
- الفترة الزمنية للزراعة.
- بيانات الجهة المصدرة والمستوردة.
- صورة البطاقة المدنية لمسؤول عهدة النباتات والبذور.
- نموذج مبدئي لسجل صرف بذور النباتات المخدرة لاعتماده من قبل المراقبة.
- نموذج مبدئي لسندات صرف البذور لاعتماده من قبل المراقبة.
- أي مستندات أخرى تطلبها مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.
كما تتضمن المتطلبات الواردة في القرار استكمال النماذج والسجلات المرتبطة بحركة البذور وصرفها واعتمادها من الجهة الرقابية المختصة.
بيانات إلزامية
وأوجبت المادة الثالثة توافر مجموعة من البيانات في السجلات الخاصة بصرف بذور النباتات المخدرة، وهي:
رقم مسلسل لصفحات السجل، واسم القسم المخصص له السجل، واسم ونوع النبات، والكمية الواردة، وتاريخ ورقم سند الاستلام، والجهة الوارد منها، وتاريخ الصرف، والكمية المتصرفة، وتاريخ ورقم سند الصرف، والجهة الطالبة، والاسم الثلاثي للمستلم وصفته ومكان عمله، والكمية المتبقية، وتوقيع وختم المسؤول عن العهدة، إلى جانب خانة للملاحظات.
ونظمت المادة الرابعة البيانات الواجب توافرها في سندات صرف البذور أو النباتات المخدرة، وتشمل رقم مسلسل لصفحات دفتر السندات، واسم النبات ونوعه، وتاريخ الطلب، والكمية المطلوبة، وتاريخ الصرف والجهة المصروف لها.
كما يتضمن السند اسم المستلم وتوقيعه، مع احتفاظ صاحب العهدة بأصل الطلب وتسليم الجهة الطالبة نسخة منه.
وبحسب المادة الخامسة، تلتزم الجهة الطالبة بتحديد مسؤول عن عهدة البذور والنباتات، على أن يكون صيدليا مرخصا له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت.
وألزمت المادة السادسة مسؤول عهدة البذور والنباتات بعدد من الإجراءات الرقابية، تشمل:
تقييد البذور والنباتات بالسجل الخاص بها، وعدم صرف أي بذور أو نباتات إلا بموجب سند صرف، والاحتفاظ بالسجل وسندات الصرف لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر قيد.
كما أوجبت الاحتفاظ بفواتير الشراء وتراخيص الاتجار والاستيراد والتصدير والزراعة لمدة 3 سنوات، والتأكد من قيام الأقسام الطالبة للمواد بتقييدها في السجل الخاص بالقسم.
ويلتزم المسؤول كذلك بإعادة الكميات المتبقية من البذور المصروفة غير المستخدمة أو المنتهية الصلاحية إلى الجهة الواردة منها.
وشدد القرار على أنه لا يجوز إتلاف السجلات وسندات الصرف وفواتير الشراء وتراخيص الاستيراد والزراعة إلا بعد أخذ موافقة مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الصحة.
ونصت المادة السابعة على إلزام المرخص له بحفظ البذور والنباتات في مكان آمن ومحكم بما يكفل عدم تسريبها أو استخدامها بغير الغرض الذي صدر الترخيص من أجله.
وبموجب المادة الثامنة، فإنه في حال الانتهاء من الغرض المرخص له لزراعة النباتات المخدرة أو إلغاء ترخيص الزراعة، يجب على المرخص له إتلاف المحصول والكمية المتبقية من البذور.
ويتم الإتلاف بحضور لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، بما يضمن خضوع عملية التخلص من النباتات والبذور المخدرة للرقابة الرسمية.
الإبلاغ عن فقد البذور أو النباتات
وأوجبت المادة التاسعة، عند فقد أي من البذور أو النباتات، على مسؤول العهدة إخطار مخفر الشرطة فور حدوث الواقعة، إلى جانب إخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة.
كما ألزمت الإدارة بإعداد تقرير إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية خلال 48 ساعة من التبليغ عن الواقعة، على أن تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للوائح والنظم المتبعة.
وتضمنت أحكام القرار إجراء جرد للبذور والنباتات المخدرة من قبل الإدارة المختصة، وذلك بحضور لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، بما يعزز الرقابة على الكميات الموجودة ومطابقتها للسجلات والمستندات الرسمية.
ونصت المادة الحادية عشرة على أنه عند فقد أو تلف التراخيص أو السجلات أو السندات الخاصة بهذه المواد، يجب إخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة فورا.
كما يتعين رفع تقرير بالواقعة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة خلال 48 ساعة من حدوث الواقعة.
وفرضت المادة الثانية عشرة اشتراطات أمنية مشددة على المواقع المرخصة، إذ أوجبت أن يكون المكان المعد للزراعة محاطا بسياج أمني وتحت حراسة أمنية مشددة من قبل الجهة المرخص لها.
كما حظرت السماح بالدخول إلى الموقع لغير المصرح لهم.
وألزمت المادة الثالثة عشرة مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بإخطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية بالجهات التي تم الترخيص لها بزراعة النباتات المدرجة بالجدول رقم (5) من المجموعة الأولى.
الترخيص لمدة سنتين
وحددت المادة الرابعة عشرة مدة الترخيص بسنتين فقط من تاريخ إصداره، وألزمت صاحب الترخيص بتقديم طلب تجديده قبل انتهاء المدة المقررة.
ومنحت المادة الخامسة عشرة وزير الصحة أو من يفوضه الحق في رفض أو إلغاء الترخيص متى ما اقتضت الضرورة.
ونصت المادة السادسة عشرة على أحقية موظفي وزارة الصحة الذين ينتدبهم الوزير في التحقق من تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 والقرارات المنظمة له، بما يوفر إطارا للتفتيش والمتابعة المستمرة على الجهات المرخص لها.
وألزمت المادة السابعة عشرة المرخص له بإرسال تقرير إلى وزارة الصحة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر.
ويتضمن التقرير بيانا بالمواد التي تم التصرف فيها، والكميات المتبقية من البذور والنباتات المخدرة خلال الفترة المذكورة، على أن يرسل إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية بوزارة الصحة.