عبد الكريم العبد الله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا بإلغاء ترخيص أحد المستوصفات في القطاع الصحي الأهلي، بعد ثبوت تأجير ترخيص المنشأة من الباطن واستثمارها بواسطة الغير، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المنشآت الصحية.
وجاء القرار بناء على ما انتهت إليه أعمال الفحص والتدقيق التي أجرتها إدارة التراخيص الصحية، وما تضمنه كتابها المرفوع إلى الوزير من ثبوت قيام أطراف متعاقدة باستغلال الترخيص الطبي وإدارة المنشأة، إلى جانب رصد عدد من المخالفات المرتبطة بذلك. وأظهرت مراجعة عقد الاستثمار المقدم من صاحبة الترخيص احتواءه على بنود تحدد طبيعة العلاقة والتزامات الأطراف، بما يثبت استثمار المنشأة الصحية بواسطة الغير، بالمخالفة للمادة (15) من القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024، التي تحظر تأجير المنشأة من الباطن أو استثمارها بواسطة الغير بأي صورة من الصور.
واستند قرار إلغاء الترخيص إلى الفقرة الرابعة من المادة (63) من القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، والتي تقضي بإلغاء رخصة المنشأة الصحية حال ثبوت قيام صاحب المنشأة أو مديرها بتأجير الترخيص من الباطن أو استثماره بواسطة الغير بأي صورة من الصور.
وشددت الوزارة على مواصلة فرقها المختصة أعمال المتابعة والرقابة والتفتيش على منشآت القطاع الصحي الأهلي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق كل من يثبت تجاوزه أو تحايله على الأنظمة المنظمة، حفاظا على حقوق المرضى، وتعزيزا لجودة الخدمات الصحية وسلامتها، وترسيخا للانضباط المهني والقانوني في القطاع الصحي.